إفشاء ما يحصل بين الرجل وزوجته من محادثة ومراسلة
* ما حكم التحدث والإفصاح عن محادثة الرجل ومراسلته لزوجته؟ وهل يعتبر من إفشاء السر بين الزوجين؟
- لا شك أن هذا نوع من إفشاء السر؛ لأن ما يحصل بين الزوج وزوجته منه ما يجب كتمه عن الناس، سواء كان محادثة شفوية أو بكتابة بجوال ونحوه، ولا يجوز أن يفشي سرها، ولا يجوز لها أن تفشي سره، ومنه ما هو أمر عادي لا يَكره أحد الطرفين أن يتحدث به الآخر، فمنه ما لا يجوز إفشاؤه لا سيما ما يتعلق بالفراش أو بعض الأسرار التي تختص بأحدهما، وأما إذا كان في أمر عادي اعتاد الناس الحديث عنه وليس بسر فهذا أمره سهل.
****
رفع عيسى -عليه السلام- إلى السماء بروحه وجسده
* هل رُفع عيسى -عليه السلام- بروحه وجسده، أم بروحه فقط؟
- نعم، رُفع عيسى -عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام- بروحه وجسده، وسوف ينزل في آخر الزمان، ويحكم بين الناس حكمًا عدلًا مقسطًا كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة.
****
مطالبة المضارب برأس المال إذا ادعى خسارة الشركة
* أعطيتُ صديقًا لي مبلغ عشرين ألف ريال؛ ليتاجر بها في تجارته، ويكون لي إثر ذلك نسبة من الأرباح، ولم أُحدِّد المشروع الذي أريدها فيه حيث إن عنده عددًا من المشاريع، وبعد سنتين تقريبًا ذكر لي أن مشروعه الذي وضع فيه مالي قد خسر، فهل لي أن أطالبه برأس مالي، علمًا بأنني استلمتُ أرباح السنتين الماضيتين؟
- هذا ما يُعرف عند أهل العلم بالمضاربة، بأن يأتي صاحب المال إلى عامل في التجارة فيُعطيه مبلغًا من المال على أن يكون الربح بينهما بالنسبة التي يتفقان عليها، فيكون رأس المال أو أصل المال لصاحبه، ومنه هذا المال، والمضارِب عليه عمل البدن، وفي مقابل عمل بدنه يأخذ نصيبه من الربح، وفي مقابل المال الذي دفعه صاحبُ المال يأخذ نصيبه من الربح، وعلى هذا إذا رَبِح المضارِب في هذه التجارة فيُقسَم الربح بينهما على النسبة التي اتفقا عليها، وإذا لم يربح لم يكن لواحد منهما شيء، وإذا خسر ونقص رأس المال كان على صاحبه وليس على المضارِب شيء، فلا يطالبه بشيء إلا إذا فرَّط أو تعدَّى فإنه حينئذٍ يُطالَب، أما في الأصل فهو أمين، لا يضمن إلَّا إذا فرَّط أو تعدَّى، فعلى هذا لا يطالبه هنا إلا إذا ثبت أنه فرَّط، والله أعلم.
** **
يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء