واس - الرياض:
شهّرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم من جنسية مصرية بعد صدور حكم قضائي بثبوت مخالفتهما نظام مكافحة التستر، وتمكين المواطن المقيم من مزاولة نشاط التطوير العقاري بمدينة الرياض عبر الشركة المسجلة باسم المواطن.
ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الجزائية بالرياض متضمنًا غرامة مالية، وإغلاق المنشأة، وتصفية نشاطها، وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري للمتستر، ومنعه من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم، وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
تجدر الإشارة إلى أن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرًا اعتمد على آليات تسهم في التضييق على منابع التستر، والقضاء على اقتصاد الظل.
واشتمل النظام على عقوبات مغلظة، تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، إضافة إلى العقوبات التبعية الأخرى المتضمنة إغلاق المنشأة محل الجريمة، وحل النشاط، وشطب السجل التجاري، ومنع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المدان غير السعودي عن المملكة، وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.
وتتلقى وزارة التجارة بلاغات التستر التجاري من خلال مركز البلاغات على الرقم 1900، أو تطبيق «بلاغ تجاري» على الرابط https://mci.gov.sa/C-app، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، وتمنح مكافأة مالية للمبلِّغين، تصل إلى 30 % من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها، التي تصل إلى خمسة ملايين ريال للمخالف الواحد.