علي بلال - الرياض:
أكدت هيئة حقوق الإنسان، أن الأنظمة الوطنية السعودية تمنح الطفل المولود داخل المملكة لأبوَيْن مجهولَيْن حق الجنسية السعودية.
وقالت الهيئة أن الأنظمة الوطنية تحفظ حقوق الطفل، وكل مَن وُلد لأبوَيْن مجهولَيْن بالمملكة يكون سعودياً، وتوفر له الدولة الرعاية الصحية المتكاملة، مشيرة إلى تشديد العقوبات إذا ارتُكبت الجريمة ضدّ طفل حتى ولو لم يكن الجاني عالماً بكون المجني عليه طفلاً، كما لا يُساءل جزائياً مَن لم يُتم السابعة من عمره وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه.
وأكدت الهيئة أن الأنظمة تُجيز للطفل الاستفادة من المعاش، أي ذكر أو أنثى تُوفي أبوه ولم يتجاوز سن الثامنة عشرة وليس له عائل مقتدر أو مصدر كافٍ للعيش، مشيرة أنه لا يجوز تشغيل أيّ شخصٍ لم يتم الخامسة عشرة من عمره، ولا يسمح له بدخول أماكن العمل، مشيرة إلى أنه يعد إيذاءً أو إهمالاً للطفل التسبّب في انقطاعه عن التعليم.
وقالت الهيئة: كل مَن ارتكب فعلاً شكّل جريمة من أفعال الإيذاء يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين.