«الجزيرة» - واس:
شهّرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم من جنسية سورية إثر صدور حكم قضائي بثبوت مخالفتهما لنظام مكافحة التستر وتمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري عبر مؤسسة تختص ببيع منتجات الدواجن بمحافظة خميس مشيط. ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بأبها المتضمن غرامة مالية والسجن لمدة أربعة أشهر للمتستر عليه ومدة شهرين للمتستر، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه من المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.