سلطان المواش - الرياض:
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بدء تنفيذ اللائحة التنفيذية للضوضاء في المملكة، وذلك بناء على المادة 48 من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 165) بتاريخ 19/ 11/ 1441هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (729) بتاريخ 16/ 11/ 1441هـ.
وأوضحت الوزارة أن أحكام هذه اللائحة تسري على جميع الأشخاص في المناطق السكنية والتجارية والصناعية والحساسة بيئياً، إضافة إلى جوانب الطرق ومواقع البناء. مشيرة إلى أن اللائحة لا تشمل الضوضاء داخل المباني ومكبرات الصوت في المساجد، والأنشطة العسكرية وصافرات الإنذار، إلى جانب المطارات والسكك الحديدية والأنشطة التشغيلية في الموانئ والاحتفالات الوطنية.
وتهدف اللائحة إلى تحديد نطاق عمل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي فيما يتعلق بمراقبة التزام الأشخاص بمقاييس مستويات الضوضاء الواردة في اللائحة، والرصد والتقييم الدوري لمستويات الضوضاء في جميع أنحاء المملكة، إضافة إلى إعداد الضوابط والاشتراطات المتعلقة بالرصد والقياس والرقابة على مستويات الضوضاء وخطط تخفيضها، ونشر المعلومات والبيانات والتقارير البيئية المتعلقة بالضوضاء وفق ما تحدده الوزارة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة عند اقتراب الأشخاص من تجاوز الحدود المسموح بها لمستويات حدود الضوضاء، مشيرة إلى أن اللائحة نصت على عدد من المخالفات والعقوبات، منها: عدم تزويد المركز بالبيانات المتعلقة برصد مستويات الضوضاء التي يطلبها، وعدم التقيد بالأوقات وحدود الضوضاء المسموح، وعدم إعداد خطة عمل لتخفيض مستويات الضوضاء بعد تلقي إشعار من المركز، إضافة إلى عدم التقيد باشتراطات وضوابط التصاريح المتعلقة بالضوضاء، وعدم تقديم تقارير للمركز عن التقدم المحرز بشأن تطبيق خطة الامتثال بحدود الضوضاء المسموح بها.
ودعت «البيئة» لمعرفة المزيد عن اللائحة، إلى الاطلاع عليها في موقع الوزارة الإلكتروني عبر الرابط: https://www.mewa.gov.sa/ar/InformationCenter/DocsCenter/RulesLibrary/Pages/default.aspx.