زهير بن سليمان الحربش
تماشيًا مع توجه وزارة العدل الدائم والمتعلق بتطوير المنظومة العدلية فقد طرح -مؤخراً- مشروع لتطوير نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-53 وتاريخ 13-08-1433هـ تتلخص أهدافه في تعزيز إسناد الأعمال غير القضائية إلى القطاعين الخاص وغير الربحي بما لا يخل بالضمانات، وقصر دور قاضي التنفيذ على الأعمال القضائية دون غيرها وتعزيز التحول الرقمي ومواكبة أحدث النظريات في التنفيذ المالي وغير المالي.
وقد استعانت الوزارة بتجارب عدد من الدول على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، كوريا الجنوبية، سنغافورة، فنلندا، الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة المغربية وحتى بعض الدول التي لا تربطنا بها علاقات موسعة مثل أستونيا، وقد تضمن المشروع عدداً من الأحكام التي دعت الحاجة إلى استحداثها سعياً لتحقيق أهداف مشروع النظام، وحرصاً على تطوير قضاء التنفيذ في ظل رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية، ومن أبرز هذه الأحكام:
1 - جواز إسناد إجراءات التنفيذ التي لا تعد أعمالاً قضائية إلى القطاع الخاص أو وحدات مختصة.
2 - تفعيل التنفيذ الرضائي.
3 - النص على أتمتة الخدمات، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي.
4 - حذف أحكام الإعسار من النظام؛ تمهيداً لتنظيم أحكامه في نظام مستقل للإعسار المدني.
5 - اشتراط تسجيل السندات لأمر والكمبيالات -عدا الشيكات- في المنصات الإلكترونية المعتمدة من الوزارة (منصة نافذ مثلاً) لاعتبارها سنداً تنفيذياً.
6 - النص على تقادم السندات التنفيذية بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ استحقاقها عدا الأوراق التجارية التي تخضع لأحكام التقادم المقررة وفق نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 37 وتاريخ 11-10-1383هـ.
7 - تمكين من اشتغلت ذمته بحق ثابت في سند تنفيذي من التقدم إلى المحكمة بطلب إلزام من له الحق باستيفائه.
8 - إلغاء الحبس التنفيذي للمتعثر عن السداد في الحقوق المالية، وهذا أحد أبرز ما جاء في المشروع لما للحبس من تأثير على الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
9 - إلغاء إيقاف الخدمات الحكومية ومنع التعامل المالي مع المتعثر عن السداد في الحقوق المالية.
10 - معالجة التعارض بين أمر المنع من السفر وقرار إنهاء إقامة غير المواطن.
11 - تفعيل الإفصاح من المنفذ ضده وممن يشتبه بتهريب الأموال إليه، وتجريم الامتناع أو تقديم معلومات غير صحيحة.
12 - تفعيل تتبع الأموال.
13 - إعطاء محكمة التنفيذ صلاحيات أوسع في التتبع والاستجواب والاسترداد وإبطال المعاملات.
14 - جواز الإسناد للوحدات المركزية والقطاع الخاص.
15 - تنظيم منازعات التنفيذ، بتحديد ضوابطها، وإجراءاتها، والاعتراض عليها، وأثرها على السير في إجراءات التنفيذ، حيث يترتب حالياً على منازعات التنفيذ إيقاف وتعليق إجراءات التنفيذ ضد المنفذ ضده.
16 - استحداث مسار للتظلم على بعض أوامر التنفيذ وإجراءاته التي تصدر من الوحدات المختصة والقطاع الخاص مع ملاحظة استمرار العمل بأحكام «الإعسار» إلى حين صدور نظام لتنظيم الإعسار المدني ونفاذه كما هو الحال في الدول المجاورة.
كما أجاز مشروع النظام -بقرار من الوزير- أن يسند إلى الوحدات المختصة والقطاع الخاص إجراءات التنفيذ فيما عدا إصدار أوامر الحبس، والفصل في المنازعات والاعتراضات، والحكم بإبطال التصرفات.
كما تتولى وزارة العدل الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ، والإشراف عليهم، وتحدد اللائحة أنواع مقدمي خدمات التنفيذ، وأحكام الترخيص لهم، وواجباتهم، وسياسات تحديد الأجور التي يتقاضونها.
وتطبق على مقدمي خدمات التنفيذ عند مخالفة أحكام النظام، إحدى العقوبات التالية: الإنذار، إيقاف الترخيص مدة لا تزيد على سنة، غرامة مالية لا تتجاوز (ثلاثمائة ألف) ريال، إلغاء الترخيص.
وتحدد اللائحة أحكام التنفيذ الرضائي وإجراءاته ومن ذلك إجراءات قبول طلب المنفذ ضده بتخصيص مال معين للتنفيذ عليه دون بقية ماله، وفي الاختصاص يقتصر نظر المحكمة على التحقق من استيفاء السند التنفيذي لشروطه النظامية والشكلية دون الرجوع إلى أصل الموضوع، وهو ما أكدت عليه الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا -مؤخراً- في قرار النقض الصادر برقم 4222405 وتاريخ 15-06-1442هـ، كما لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحقٍّ معيّنٍ حال الأداء، والسندات التنفيذية حصرها مشروع النظام في الأحكام النهائية أو المشمولة بالنفاذ المعجل، والقرارات والأوامر الصادرة من محاكم البلاد، أحكام المحكمين، وفقاً للأنظمة ذات الصلة، محاضر الصلح التي تصدرها أو توثقها الجهات المخولة بذلك نظاماً، الكمبيالات والسندات لأمر المسجلة في المنصات الإلكترونية المعتمدة من الوزارة. الشيكات المستوفية للشروط الشكلية والموضوعية المقررة في نظام الأوراق التجارية، العقود والإقرارات الموثقة وفقاً لنظام التوثيق، الأحكام والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، واتفاقات التسوية، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي، العقود والمحررات التي لها حكم السندات التنفيذية بموجب نظام، على أن تكون وفق النماذج التي تعتمدها الوزارة كعقد الإيجار الموحد الخاص بالسكن الشخصي والعقد التجاري الموحد الخاص بالأغراض التجارية المعتمد من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
لا يجوز للمحكمة تنفيذ الحكم والأمر الأجنبي إلا على أساس المعاملة بالمثل ما لم يكن بالطبع هناك اتفاقية قضائية فيما بين المملكة والدولة الصادر منها الحكم الأجنبي، وبعد التحقق من ألا يكون الحكم أو الأمر مما ينفرد بالاختصاص بنظره محاكم المملكة، وألا يكون هناك دعوى قائمة في المملكة سابقة على قيد الدعوى التي صدر الحكم أو الأمر الأجنبي فيها، أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور، ومثلوا تمثيلاً صحيحاً، ومكنوا من الدفاع عن أنفسهم. أن الحكم أو الأمر أصبح نهائياً وفقاً لنظام المحكمة التي أصدرته، وأن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من جهة قضائية مختصة في المملكة في الموضوع نفسه، وألا يتضمن الحكم أو الأمر ما يخالف أحكام النظام العام في المملكة كالربا والعمولات والفوائد المخالفة للأصول الشرعية.
يجب في طلبات التنفيذ التي تحددها اللائحة أن يخطر طالب التنفيذ المنفذ ضده كتابة بأداء الحق محل السند التنفيذي قبل (عشرة أيام) على الأقل من تقديم طلب التنفيذ (بريد مسجل أو بريد إلكتروني مثلاً).
يجب على المنفذ ضده أن يفصح عن أمواله عند صدور أمر التنفيذ. فللمحكمة -بناء على طلب طالب التنفيذ- إذا قامت قرائن تدل على إخفاء المال أو تهريبه، أن تأمر كلاً من أقارب المنفذ ضده وأصهاره ووكلاء المنفذ ضده وموظفيه، المتعاملين مع المنفذ ضده، والمشتبه في محاباته لهم، ومدين المدين بالإفصاح.
يتم تبادل الإفصاح عن الأموال مع الدول الأخرى، على أساس المعاملة بالمثل، ويستثنى من هذا ما نصت عليه الأنظمة، وقرارات مجلس الوزراء، وما يؤثر على الأمن الوطني للمملكة. إذا لم ينفذ المنفذ ضده أمر التنفيذ بسند تنفيذي يتم البدء في إجراءات التنفيذ الجبري، وتتخذ إجراءات حجز أموال المنفذ ضده الظاهرة وما يرد إليه مستقبلاً، والتنفيذ عليها، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي سواء كانت تلك الأصول منقولة أو غير منقولة، إشعار الشركات المرخص لها من البنك المركزي السعودي بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ، حجز مستحقات المنفذ ضده لدى الجهات الحكومية، والأمر بالتنفيذ عليها. إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه -بصفته الشخصية- فيما يخص الأموال وما يؤول إليها سواء كانت بصفة مباشرة أو غير مباشرة وللمحكمة -بناء على طلب يقدمه طالب التنفيذ- أن تأمر بمنع المنفذ ضده من السفر قبل إعلان البدء في إجراءات التنفيذ الجبري؛ إذا تبين لها أن المنع سيحقق مصلحة في استيفاء الحق. على المحكمة أن تأمر بمنع المنفذ ضده من السفر مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات بناء على طلب من طالب التنفيذ يقدمه بعد إعلان البدء في إجراءات التنفيذ الجبري، ويجوز للمحكمة تمديد مدة الأمر بالمنع من السفر مدة إضافية بناء على طلب طالب التنفيذ. (سقف المنع من السفر لا يتجاوز ست سنوات) لا يجوز منع المنفّذ ضده من السفر إذا ظهر بموجب تقرير طبي -صادر من مستشفى حكومي- حاجة المنفذ ضده للعلاج خارج المملكة أو إذا كان مجموع الدين أو الديون المطلوب تنفيذها لا يتجاوز (عشرة آلاف) ريال.
للمحكمة بناء على طلب طالب التنفيذ بعد إعلان البدء في إجراءات التنفيذ الجبري -إذا قامت قرائن تدل على إخفاء المنفذ ضده أمواله أو تهريبها؛ أن تستجوب المنفذ ضده أو من يشتبه بتهريب الأموال إليه من أقاربه ومنسوبيه والمتعاملين معه وغيرهم، ويعد من لم يستجب للأمر معطلاً للتنفيذ، ويجوز للمحكمة -عند الاقتضاء- الأمر بإحضاره بالقوة الجبرية. للمحكمة أمر الجهات المختصة بالتحريات المالية أو تسجيل الأموال؛ بتتبع أموال المنفذ ضده ومن يشتبه بتهريب الأموال إليه، وتزويد المحكمة بتقرير بذلك.
إذا تصرف المنفذ ضده بأي مال من أمواله من تاريخ إخطاره أو إبلاغه بأمر التنفيذ أو إعلانه -بحسب الأحوال- فيجوز لطالب التنفيذ التقدم بطلب إبطال ذلك التصرف، وتحكم المحكمة -في مواجهة المتعاقد مع المنفذ ضده- بإبطال التصرف إذا كان تصرف المنفذ ضده على سبيل إحدى حالات الهبات والتبرعات، الوفاء بدين قبل حلول أجل استحقاقه، العقود والالتزامات المالية غير المعتادة من مثله، وفق ما تقدره المحكمة ويجوز للمحكمة -بناء على طلب طالب التنفيذ- إذا ظهرت قرائن تدل على تهريب المنفذ ضده لأمواله أو تبديدها؛ أن تحكم -في مواجهة المتعاقد مع المنفذ ضده- بإبطال التصرف إذا تحققت الشروط التالية: أن يقع التصرف خلال سنتين من إصدار أمر التنفيذ. وأن يكون التصرف ضاراً بطالب التنفيذ. وأن يكون التصرف هبة أو تبرعاً، أو وفاء بدين قبل حلول أجل استحقاقه، أو عقداً أو التزاماً غير مبرر وفق ما تقدره المحكمة، يجوز للمتضرر من إبطال التصرف مطالبة المنفذ ضده بالتعويض، مع مراعاة الاستمرار في إجراءات التنفيذ إذا اشتبهت المحكمة في ارتكاب المنفذ ضده أو غيره سلوكاً إجرامياً بإخفاء الأموال أو تهريبها أو تبديدها أو تقديم معلومات خاطئة أو غير صحيحة في الإفصاح أو الاستجواب أو غير ذلك، فتحيل الواقعة إلى الجهة المختصة برفع الدعوى الجزائية، والجهة المختصة بالإشراف على المنفذ ضده لتتخذ ما يلزم وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة (من ذلك تهريب الأموال ونقلها للغير خلال فترة الريبة وعند التعثر المالي وقبل مباشرة إجراءات التنفيذ).
لا يجوز الحجز على أموال المنفذ ضده إلا بمقدار قيمة الدين المطالب به، ما لم يكن المال المحجوز غير قابل للتجزئة. ولا يجوز الحجز والتنفيذ على الأموال المملوكة للدولة، الدار التي يسكنها المنفذ ضده ومن يعولهم شرعاً، إذا كانت قيمتها لا تتجاوز مقدار كفايته، إلا أنه يجوز الحجز والتنفيذ عليها إذا كانت مرهونة للدائن وفق نظام الرهن العقاري المسجل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-49 وتاريخ 13-08-1433هـ، وسيلة نقل المنفذ ضده ومن يعولهم شرعاً، إذا كانت قيمتها لا تتجاوز مقدار كفايته، ويجوز الحجز والتنفيذ عليها إذا كانت مرهونة للدائن وفق نظام الرهن التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-86 وتاريخ 08-08-1439هـ الأجور والرواتب، ما يلزم المنفذ ضده لمزاولة مهنته، أو حرفته بنفسه (الطبيب، المهندس، المحامي)، المستلزمات الشخصية للمنفذ ضده، الإعانات الحكومية المقدمة للمنفذ ضده كالضمان الاجتماعي.
وإذا اقتضى الحال تسليم مصروفات التنفيذ؛ فيسلمها المنفذ ضده، فإن امتنع سلمها طالب التنفيذ، وإلا فيتوقف عن إجراءات التنفيذ وإذا اتفق الطرفان على إنهاء التنفيذ، فلابد أن يتضمن الاتفاق تحديد من يتحمل مصروفات التنفيذ -إن وجدت- كما تباع الأموال المحجوزة عن طريق المزاد (سواء كان مزادا علنيا أو إلكترونيا) في حين تباع الأوراق المالية المحجوزة كالأسهم والسندات عن طريق مرخص له من هيئة السوق المالية، ويتم الاتفاق بين الوزارة وهيئة السوق المالية على إجراءات بيع هذه الأوراق بما يحقق عدالة السعر وضمانات التنفيذ (البيع وفق أفضل سعر ممكن).
لا يسلم ثمن المبيع لطالب التنفيذ -ومن في حكمه- إلا بعد استكمال إجراءات نقل الملكية للمشتري كما يجب على شاغل العقار -بغير حق- إخلاؤه، فإن امتنع، أو لم يحضر؛ فيعد معطلاً للتنفيذ.
إذا كانت حصيلة التنفيذ لا تكفي للوفاء بحقوق الدائنين الحاجزين ومن يعد طرفاً في الإجراءات، واتفق جميع الدائنين على تسوية ودية فيما بينهم لتوزيعها؛ تثبت المحكمة اتفاقهم في محضر يكون له قوة السند التنفيذي في مواجهتهم. إذا لم تكن الحصيلة كافية، ولم يتفق ذوو الشأن على تسوية ودية لتوزيع الحصيلة فيما بينهم؛ تثبت المحكمة عدم اتفاقهم؛ وتصدر حكم بتوزيع الحصيلة بين طالبي التنفيذ، مع مراعاة تقديم الديون الممتازة على سائر الديون، وفقاً لما تقرره الأنظمة ذات الصلة.
لا يجوز الحبس التنفيذي للمنفذ ضده إذا ثبت بشهادة الهيئة الطبية المختصة إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس، أو إذا كانت امرأة حاملاً أو لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره، أو إذا كان المنفذ ضده أحد أصول طالب التنفيذ ما لم يكن الدين نفقة مقررة. لا ينقضي الحق بانتهاء مدة الحبس، وينفذ الحبس التنفيذي بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية.
تسري أحكام التنفيذ المباشر على الشخصية الاعتبارية على الممثل النظامي (رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي) وعلى المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبي الشخصية الاعتبارية.
تفصل المحكمة في منازعة التنفيذ، وفقاً لأحكام القضاء المستعجل، ويكون الحكم الصادر في منازعة التنفيذ قابلاً للاستئناف فيما عدا المنازعات التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء، لا يحول وجود منازعة تنفيذ أو نزاع في موضوع السند التنفيذي من السير في إجراءات التنفيذ، ما لم تقرر المحكمة وقف التنفيذ، وفقاً لأحكام القضاء المستعجل، وأخيراً تضمن مشروع النظام أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (ثلاثمائة ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عن تنفيذ حكم نهائي صادر في حقه، أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله، أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال أو تعمد تعطيل التنفيذ، بما في ذلك إقامة دعوى يقصد منها تعطيل التنفيذ ومقاومته، بأن هدد، أو تعدى هو بنفسه -أو من خلال الغير- على موظف، أو مرخص له يقوم بالتنفيذ، أو قام بأي من ذلك ضد المنفذ له، وأي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ. تقديم معلومات خاطئة أو غير صحيحة أمام المحكمة أو أثناء الإجراءات، كما يعاقب الموظف العام ومن في حكمه بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا منع التنفيذ أو أعاقه ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل مدين ثبت قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره، ويعد ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (مائة ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: طالب التنفيذ إذا ماطل في إنهاء الطلب بعد تنفيذ السند، أو إذا ثبت أن طلب طالب التنفيذ لإجراء من إجراءات التنفيذ يقصد به الإضرار بالمنفذ ضده، أو قدم معلومات خاطئة أو غير صحيحة أمام المحكمة أو أثناء الإجراءات.
والله الموفق،،،