الإحرام من الميقات دون التجرُّد من المخيط
* مَن عقد النية عند الميقات ولبَّى، لكنه لم يلبس الإحرام؛ لسببٍ ما، وعند دخول مكة تَجرَّد من ملابسه، ولبس الإحرام، وأتم المناسك، فما الذي يجب عليه؟
- يجب عليه حينئذٍ ما يسمى بفدية الأذى، إما أن يذبح شاة، أو يصوم ثلاثة أيام، أو يُطعم ستة مساكين، وإن فعل ذلك متعمِّدًا من غير حاجة فإنه يأثم مع ما وجب عليه من فدية الأذى، وإن احتاج إلى ذلك واضطر إليه فإنه يَرتفع عنه الإثم وتبقى الفدية.
***
المفاضلة بين حج النافلة وبين الصدقة بتكلفته
* من سبق له أن حج، هل الأفضل أن يتصدَّق بما يُكلفه الحج أو يحج تنفُّلًا؟
- مثل هذه الأعمال التي جاءت النصوص بترتيب الأجور العظيمة عليها كقوله -صلى الله عليه وسلم-: «الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» [البخاري: 1773] لا شك أنها أفضل من الصدقة بتكلفتها، فالحج أفضل من الصدقة بالتكلفة، وكذلك الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، وقس على هذا، فما جاء الحث عليه من الأعمال أفضل مما يقابله من المال، إلا أنه قد يَعرض للمفوقِ ما يجعله فائقًا؛ لظروف احتفَّتْ به، مثل أن يوجد مجاعة -مثلًا- فيحتاج الناس إلى المال، فحينئذٍ لا شك أن الصدقة التي تحل أزمة لأسرة فقيرة مضطرة أفضل من التطوع بالبدن في الحج، وأفضل من الأضحية إلَّا إذا احتاج الناس إلى لحمها، فإذا وُجد ما هو أهم وأكثر حاجة وضرورة لا شك أنه يكون أفضل، وإلا فالأصل أن الحج أفضل من الصدقة بتكلفته؛ لأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
***
وقت التكبير في عشر ذي الحجة
* متى يبدأ التكبير في أيام العشر؟ وهل صحيح أن التكبير المطلق يستمر إلى آخر أيام التشريق؟
- يبدأ التكبير من دخول العشر، وهو بغروب الشمس من آخر يوم من أيام ذي القعدة، فإذا غابت الشمس ودخل شهر ذي الحجة بدأ التكبير، ويستمر إلى آخر أيام التشريق؛ لأنه حُفظ عن عمر -رضي الله عنه- وعن غيره من الصحابة أنهم كانوا يكبرون أيام التشريق وهم في محل إقامتهم، وترتج منى بالتكبير، مما يدل على أنه يستمر.
***
تحليل الولي طفلَه الصغير إذا شق عليه الحج
* الطفل إذا كان مميِّزًا فأحرم بإذن وليِّه، ثم شق عليهم إكمال الحج له، هل لوليِّه أن يحلِّله؟
الجواب: ليس له ذلك؛ لأن من دخل في النسك لزمه إتمامه {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ} [البقرة: 196]، فلا يجوز له أن يُحلِّله، ولو حَلَّله ونزع إحرامه فإنه لا يزال محرمًا سواء كان كبيرًا أو صغيرًا.
***
مضغ العلك أثناء الإحرام
* ما حكم مضغ العلك أثناء الإحرام؟ وهل يُعدُّ من الطيب؟
- لا بأس بمضغ العلك، ولا يُعدُّ من الطيب، فلا أثر له في الإحرام.
** **
يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء -سابقاً-