«الجزيرة» - الرياض:
أكَّدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن اللائحة التنفيذية لنظام البيئة للضوابط والإجراءات المتعلقة بالمقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات البيئية أصدرت بموجب نظام البيئة، وهي موجهة في المقام الأول للمراكز الوطنية للبيئة وليست للأفراد، وستقوم المراكز على ضوء المبادئ والضوابط الواردة في اللائحة بإصدار وثائق المقابل المالي لكل ترخيص، آخذة في الحسبان الإستراتيجيات والخطط ذات العلاقة، ومن ضمنها الآثار الاجتماعية والاقتصادية.
وأكدت الوزارة على منع الاحتطاب، وأنه من المخالفات التي يُعاقِب عليها نظام البيئة، وما ورد في اللائحة استثناء لبعض الأنشطة التي تستدعيها الحاجة مثل نقل وتقطيع الأخشاب والمخلفات الشجرية الناتجة عن أعمال تقليم وصيانة الأشجار وفق الضوابط والاشتراطات التي يضعها المركز المختص.
وفيما يتعلق بالمتنزهات الوطنية أفادت أن المقابل المالي المحدد في اللائحة هو الحد الأقصى الذي ينبغي ألا يتجاوزه المركز الوطني المختص عندما يقوم بتحديد مقدار المقابل المالي بدقَّة للتصريح، آخذاً في الحسبان فئات المتنزهات وخصوصية كل متنزه وتكلفة الخدمات المقدمة.