علي بلال - الرياض:
أكدت النيابة العامة، أن التهريب هو إدخال أو محاولة إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها، أو محاولة إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها، دون أداء الضرائب «الرسوم» الجمركية كلياً أو جزئياً، أو خلافاً لأحكام المنع أو التقييد الواردة في هذا النظام «القانون» والأنظمة والقوانين الأخرى.
وقالت النيابة العامة، عبر حسابها على «تويتر» يدخل في حكم التهريب في صورة خاصة ما يلي: عدم التوجّه بالبضائع عند الإدخال إلى أول دائرة جمركية، عدم اتباع الطرق المحدّدة في إدخال البضائع وإخراجها، اكتشاف بضائع غير مصرّح عنها في إحدى الدوائر الجمركية موضوعة في مخابئ بقصد إخفائها، أو في فجوات أو فراغات لا تكون مخصصة عادة لاحتواء مثل هذه البضائع، تفريغ البضائع من السفن أو تحميلها عليها بصورة مغايرة للأنظمة في الدائرة الجمركية، أو تفريغها أو تحميلها في النطاق الجمركي البحري، مشيرة إلى أن عدم التصريح في الدائرة الجمركية عن البضائع الواردة أو الصادرة دون بيان حمولة «منافست»، ويدخل في ذلك ما يصطحبه المسافرون من بضائع ذات صفة تجارية، تفريغ البضائع من الطائرات أو تحميلها عليها بصورة غير مشروعة خارج المطارات الرسمية، أو إلقاء البضائع أثناء النقل الجوي، مع مراعاة أحكام المادة (40) من هذا النظام «القانون»، تجاوز البضائع في الإدخال أو الإخراج الدائرة الجمركية دون التصريح عنها.