علي بلال - الرياض:
أكدت النيابة العامة أن المنتج التجميلي هو أي منتج يحتوي على مادة أو أكثر معدّ لاستخدامه على الأجزاء الخارجية من جسم الإنسان، وتشمل الجلد والشعر والأظافر والشفاه، أو على الأجزاء الخارجية كالأسنان، أو الأغشية المبطنة للتجويف الفموي ونحوها؛ لأغراض التنظيف، أو لتغيير رائحة الجسم وتحسينه.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها في «تويتر» كل من شرع أو استعمل معلومات غير صحيحة للترويج للمنتج التجميلي سواء عليه أو في الدعاية له يعد مخالفًا لأحكام نظام منتجات التجميل، مشددة على أن العقوبات تكون بغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال، مع إغلاق المصنع أو المستودع إلى حين تصحيح المخالفة، وإلغاء ترخيص المصنع أو المستودع، والسجن مدة تصل إلى 5 سنوات، مشيرة إلى أنه تجوز مضاعفة العقوبة عند تكرار ارتكاب المخالفة، وتعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.