د.حسين العنقري
من السلع المهمة في حياة البشر وضروريات المجتمع الإنساني السلعة العقارية، ومع أهميتها وضرورتها إلا أنه يصاحب تسويقها وتدوالها في بعض الأحيان خديعة بكتمان عيب السلعة وهو ما يسمى بالتدليس، أو محاولة إيجاد الرغبة عند المشتري بأفعال مموهة أو أقوال باطلة أو إطراءات موهومة وهو ما يسمى بالتغرير أو تحسين السلعة بطرق خادعة لتظهر سلامتها مع أنها معيبة وهو ما يسمى بالغش، فإذا اجتمعت في تسويق عقار عظمت المصيبة وكبرت الرزية وكان ذبحاً للضمير وظهوراً للجشع في أعظم صورة وأبلغ مشهد وكان للهيئة العامة للعقار في المسئولياتها المنوطة بها والرؤية الثاقبة لها دور في مكافحة هذه الأعمال وتجريم هذه الأفعال من خلال وضع ضوابط للإعلانات العقارية - الإعلانات التي لها دور كبير في التأثير على عملية شراء العقار أو الإعراض عنه - جاء من أهمها ثلاثة بنود:
1 - المُعْلِن: طالب نشر الإعلان العقاري سواءً أكان الإعلان لنفسه أم لغيره بأي وسيلة كانت.
2 - الإفصاح عن بيانات العقار وفق ما يلي:
* مساحة العقار.
* النزاعات القائمة بشأنه -إن وجدت-.
* الرهن أو القيد الذي يمنع أو يحدّ من التصرف أو الانتفاع من العقار.
* الحقوق والالتزامات على العقار غير الموثقة في وثيقة العقار.
* الخدمات المتعلقة بالعقار.
* المعلومات التي قد تؤثر في العقار سواء في خفض قيمته أو التأثير في قرار المستهدف بالإعلان، مثل الضمانات ومددها ومطابقة كود البناء السعودي والعمر للعقار القائم وغير ذلك.
3 - يُحظر تضمين الإعلان العقاري أيّاً مما يأتي:
1 - مخالفة للتعليمات الإسلامية أو للأنظمة والتعليمات في المملكة أو للأعراف السائدة.
2 - خدشًا للحياء.
3 - انتهاكاً لحقوق الملكية الفكرية.
4 - التعرض بصورة سلبية للمنافسين أو منشآت القطاع الخاص أو غيرها.
5- عباراتٍ أو إشاراتٍ يُفهم منها التمييز ضد أحد أياً كان.
6 - صوراً أو بياناتٍ أو موقعاً أو مناظير، مضللة أو لا تخص العقار المُعْلَن عنه.
7 - شعار الهيئة، أو اسمها، أو أي من الجهات الحكومية الأخرى إلا بإذن مسبق منها.
وفي تطبيق هذه الضوابط ضمانة حقيقة لتداول العقار في وضع آمن خالٍ من التضليل والخداع والحيل وجعلت الهيئة العامة للعقار نفسها داعما لهذه الضمانة بكونها رقيبا على متابعة تطبيق هذه الضوابط وكفى بهذا جدية في حفظ حقوق الناس في أنفَسِ أموالهم.