شراء المرأة بواسطة بطاقة زوجها دون علمه لتقصيره في النفقة
• زوجي لا ينفق عليّ النفقة التي ينفقها إخواني على زوجاتهم مع أنه مقتدر -والحمد لله-، وفي أثناء نومه أقوم باستخدام رقم بطاقته المصرفية وجواله لشراء بعض احتياجاتي وأبنائي من الإنترنت، فهل يجوز لي مثل هذا التصرف؟
* أولًا: المقارنة بين زوجك وإخوانك لا مبرر لها، فإذا كان ينفق عليك بما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف فلا تجوز المقارنة، فقد يكون إخوانك من أهل التبذير والإسراف، فلا يُقارن بهم، وإذا كانت نفقته عليكِ وعلى ولدكِ فيها شيء من الشح والتقصير ولا يرضى بالمطالبة بأن يُتمِّم هذه النفقة فلكِ أن تأخذي من ماله ما يكفيكِ وولدكِ بالمعروف ولو لم يَطَّلع على ذلك، كما أرشد النبي -عليه الصلاة والسلام- هند امرأة أبي سفيان -رضي الله عنهما- حينما قالت للنبي -عليه الصلاة والسلام-: إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، إلا ما أخذتُ منه وهو لا يعلم، فقال: «خذي ما يكفيك وولدك، بالمعروف» [البخاري: 2211].
ذهاب الزوجة لأهلها بسبب عدم إحسان الزوج مع بقائها في عصمته
• امرأة ذهبتْ لبيت أهلها؛ لعدم إحسان الزوج إليها، ولما أتاها زوجها ليرجعها امتنعتْ عن ذلك، ومضتْ على تلك الحال عدة سنوات، فما الحكم في هذه الحال إذا كانت لا ترغب في العودة إليه؟ وهل تأثم ببقائها في عصمته دون طلب الطلاق؟
* أولًا: على الأزواج أن يحسنوا معاملة الزوجات (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [البقرة: 228]، وعليه ألا ينسى الفضل بينه وبينها، ولا يجوز له أن يسيء إليها بحال، كما أن عليها طاعته، فيجب عليها أن تطيعه وتخدمه فيما جرت العادة والعرف به، وإذا كان لا يحسن إليها، وذهبتْ إلى أهلها لهذا السبب، فلا بد إما أن يُطلِّق، أو يعيدها مع الإحسان إليها، فإن تضررتْ بالبقاء معه ورفض الطلاق، فحينئذٍ القضاء يفصل بينهما، وإن أعيتها الأسباب قبل طلب الطلاق ولم تصبر عليه وعلى إساءته، فإنها تطلب حينئذٍ الطلاق، فإن أجابها وإلا فهناك ما يسمى بالخلع، والله المستعان.
** **
يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء -سابقاً-