الاقتراض ممن تجارته في بيع أشرطة الأغاني والأفلام
• صديقي تاجر لديه أموال، وكلها أو أكثرها رَبِحَها من محلات بيع أشرطة الأغاني والأفلام، فهل يجوز لي عند الحاجة أن أقترض منه؟
- إذا كان صديقك دخله محرَّم -كما قلتَ في الأشرطة؛ لأن الأغاني والموسيقى والأفلام الإباحية والأفلام التي تبث الشهوات والشبهات هذه محرمة لا يجوز الكسب من ورائها- وإذا كان كله أو أكثره رَبِحَه من هذه الأشرطة فالورع ألَّا تقترض منه، وإن اقترضتَ منه فلا بأس؛ لأن الكلام في الأكل ألَّا تأكل من طعامه؛ لأن الشبهة موجودة، وأما الاقتراض فلو اقترضتَ من كافر لا مانع من ذلك، ولكن الورع ألَّا تقترض منه، والله المستعان.
* * *
الزكاة في مبلغ نهاية الخدمة
• نحن نعمل في قطاع عمومي، وهذا القطاع ذو طابع اقتصادي، وبعد فترة زمنية من العمل يُحال العامل إلى التقاعد، وبعد ذلك تقوم الشركة بإعطائه مكافأة نهاية الخدمة، وهي مبلغ من المال؛ نظير العمل المقدَّم، فسؤالي: هل تجب الزكاة في هذه الحالة؟
- إذا قبض هذا المبلغ الذي هو عبارة عن مكافأة نهاية الخدمة، وحال عليه الحول عنده بعد قبضه، وجب عليه أن يزكيه.
* * *
شراء بطاقات "سوا" وبيعها بالآجل على من يريد الدين
• يأتي إلي بعض الإخوة يريد مبلغًا من المال على أن يقوم بالسداد على أقساط، فأقوم بشراء بطاقات "سوا" وأحضرها إليه وأقول: (بعها في المكان الذي تريد، ولكنْ فلان يشتريها منك بأقل خسارة، فالأمر إليك)، علمًا بأنني لا أشتريها حتى يطلبها، ولكنني أيضًا لا أُلزمه بشرائها، فما الحكم في هذه المعاملة؟
- هذا ما يسمى عند أهل العلم بالتورُّق، بأن يأتي المحتاج لمبلغ من المال إلى شخص عنده مال، وهذا الشخص الذي عنده المال ليس عنده بضاعة؛ لأنه قال: (إني لا أشتريها حتى يطلبها)، فيشتري له بطاقات "سوا" للهاتف التي منفعتها التحدث من خلالها، فهي مباحة المنفعة، فيجوز بيعها وشراؤها، ومن ثمَّ يجوز بيعها بالآجل كما هنا، فإذا جاء إلى هذا الشخص الذي عنده مال وليس عنده بضاعة وطلب منه مبلغًا معينًا من المال، اشترى صاحبُ المال لنفسه بضاعة من غير أن يُلزم هذا الشخص الطالب للدين، ويكون الشخص الثاني في حِلٍّ لو أراد أن يَعدل عن الاستدانة، هذا لا بأس به، فيشتري البطاقات ثم يبيعها عليه، بحيث لا يُبرم معه أي عقد قبل أن يملكها، فإذا ملكها وباعها عليه بالسعر الذي يتفقان عليه -وهو بالطبع أكثر من قيمتها نقدًا كما هو مقتضى مقابلة الزيادة بالزمن-، ثم يقبضها المشتري، ويشير إليه وينصحه، والأصل أنها تنتهي مسؤولية صاحب البطاقات بتمام العقد وتسجيل الدين والاتفاق على الأجل، فيملكها المشتري ويبيعها على من شاء، لكن إذا كان صاحبُ البطاقات الذي باعها عليه صاحبَ خبرة بالسوق، وأن بعض الناس قد يغبنه في قيمتها ونصحه فقال له: (إن فلانًا يشتريها منك بأقل خسارة)، فهذا من باب النصيحة، لكن لا يكون هناك تواطؤ بين صاحب البطاقات -البائع- وبين فلان المشار به، بحيث يتداولانها وتعود إلى الأول بالاتفاق بينهما، فلا يجوز حينئذٍ، لكن إذا كان من باب المشورة ثم تنتهي مسؤوليته، ولا اتفاق بينهما، فهذا من باب النصيحة.
** **
يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، سابقاً.