علي بلال - الرياض:
أكّدت النيابة العامة أنه يحظر الاتجار بالأشخاص باستخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيوائه، أو استقباله من أجل إساءة استغلاله في التسوّل وتُعدُّ هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها في «تويتر» يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك إكراهه، أو تهديده، أو الاحتيال عليه، أو خداعه، أو خطفه، أو استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه، أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا، أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل العمل أو الخدمة قسرًا أو التسوّل أو الاسترقاق، ويعاقَب بالسجن مدة تصل إلى خمس عشرة سنة، وغرامة مالية قدرها مليون ريال، كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص.