الرياض - خاص بـ«الجزيرة»:
أكد فضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الطريم الداعية والباحث الشرعي ضرورة أن تصل صدقة الفطر إلى مستحقيها في الموعد المحدد لإخراجها، أو تصل إلى وكيله الذي وكله في قبضها نيابة عنه فإن لم يجد الدافع من أراد دفعها إليه، ولم يجد وكيله المعتمد في الموعد المحدد وجب دفعها إلى آخر.
وأوضح الشيخ سليمان الطريم في حديث لـ«الجزيرة» أن زكاة الفطر سميت كذلك لأنها تتعلق بالفطر من شهر رمضان، وتتعلق بالأبدان لا بالأموال، وحكمتها عظيمة جليلة فهي طهرة للصائم من اللغو في صيامه، وتزكية للنفوس وتطهير لها، قال تعالى «قد أفلح من تزكى»، وهي بر وإحسان للفقراء، وطعمة للمسكين، وفي إخراج هذه الزكاة البدنية شكر للّه - عز وجل - على إتمام صيام هذه الأيام المباركة، وإدراك هذه الليالي العظيمة التي فيها أعظم ليلة وأجلها، قال تعالى»إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر».
وأشار الداعية الطريم إلى أنه قد دل الكتاب والسنة على وجوب زكاة الفطر قال تعالى: «قد أفلح من تزكى»، قال بعض السلف المراد بالتزكي هنا إخراج زكاة الفطر، وتفصيل هذه الزكاة في السنة النبوية ففي الحديث الصحيح عن ابن عمر - رضي اللّه عنه - قال: فرض رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين؛ فمن هذا الحديث نعلم وجوب زكاة الفطر على كل مسلم، ومقدارها صاع واحد عن كل شخص، ويستحب إخراجها عن الحمل لفعل عثمان - رضي اللّه عنه -، ومن وجب عليه إخراج الفطرة عن غيره كالزوج مع زوجته وأولاده عليه أن يخرج فطرتهم مع فطرته في المكان الذي هو فيه ولو كان المخرج عنهم في مكان آخر، ومن أخرج عن شخص لا تلزمه نفقته كالعمال والخدم فإن كان بإذنه أجزأت، وبدون إذنه لا تجزئ.
وحول ما يخرج في زكاة الفطر، قال الشيخ الطريم: جنس ما يخرج هو من غالب قوت البلد براً كان أو شعيراً أو تمراً أو زبيباً أو إقطاً أو غير هذه الأصناف مما اعتاد الناس أكله في كل بلد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية «يخرج من قوت بلده مثل الأرز وغيره، ولو قدر على الأصناف المذكورة في الحديث وهو رواية عن أحمد وقول أكثر العلماء هو أصح الأقوال، فإن الأصل في الصدقات أنها تجب على وجه المواساة للفقراء فيخرج الأفضل لهم «، أما إخراج القيمة فإنها خلاف فرض رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - وإيجابه، وقد قال ابن عمر - رضي اللّه عنه- «فرض رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر صاعاً..»، وقال الإمام أحمد: «لا يعطي القيمة»، قيل له: قوم يقولون إن عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة؟ قال يدعون قول رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - ويقولون قال فلان..؟
ولم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحد من أصحابه إخراج القيمة في زكاة الفطر، والأصل فيها الظهور وهي مظهر عام يتجلى فيه ود المسلمين والإحسان فيما بينهم.
مشدداً على أن وقت إخراج زكاة الفطر وفق ما بيَّن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تؤدَى قبل صلاة العيد، فوقت إخراجها الأفضل بغروب الشمس ليلة العيد، ويجوز تقديم إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، فقد روى البخاري أن الصحابة - رضي اللّه عنهم - كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، وإخراجها يوم العيد قبل الصلاة أفضل، فإن فاته هذا الوقت فأخر إخراجها عن صلاة العيد، وجب عليه إخراجها قضاء، روى ابن عباس فيما أخرجه أبو داود وابن ماجة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، فلا تسمى زكاة فطر وهو آثم في تأخيرها عن وقتها المحدود وآثم لمخالفته هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وعلى الوكلاء من أئمة المساجد وأهل الخير وجمعيات البر تعاونهم في إيصال هذه الزكاة لمستحقيها، وعليهم التأكد من وصول الزكاة لأهلها قبل صلاة العيد، وألا يأخذوا من الزكاة ما لا يقدرون على إيصاله لأهله المستحقين في الوقت المحدد، والوكيل عليه أن يؤدي مسؤوليته على الوجه الشرعي المرضي.