أفضلية ترك السنن الرواتب بعد الصلوات في الحج
* هل الأفضل للحاج أن يترك السنن الرواتب بعد الصلوات؟ وكيف يَجمع بين هذا وبين أفضلية أن يشتغل بالذكر والصلوات والنوافل وقراءة القرآن؟
- ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- في حجَّته أنه كان يقصر الصلاة ولا يجمع إلا في عرفة ومزدلفة، ومقتضى ذلك أنه لا يصلي النوافل، فلم يُنقل عنه أنه صلى نوافل، «ولم يسبح بينهما شيئًا» كما جاء في الحديث الصحيح [مسلم: 1218]، يعني لم يصل نوافل، ما عدا راتبة الصبح والوتر، فلا يفعل شيئًا من النوافل المرتَّبة التي هي الرواتب، ولا مانع أن يصلي ما شاء من النوافل المطلقة، ويشتغل بالذكر وقراءة القرآن وغير ذلك من العبادات.
* * *
حيض المرأة بعد أداء المناسك
إلا طواف الزيارة والوداع
* إذا حاضت المرأة بعد أداء جميع المناسك إلَّا طواف الزيارة والوداع فما الذي يلزمها؟
- بالنسبة لطواف الزيارة الذي هو طواف الإفاضة، ويسمى أيضًا طواف الحج، يلزمها أن تبقى حتى تطهر؛ لأن هذا الطواف ركن، وفي الحديث لما حاضت صفية -رضي الله عنها-قال النبي-عليه الصلاة والسلام-: «أحابستنا هي؟!» [البخاري: 1757]، يدل على أن المرأة إذا حاضت تَحبس الرفقة، ومَن أشرف منه -عليه الصلاة والسلام- حيث يُراعى في ترك ركنٍ أو في أدائه على الوجه الذي لا يُجزئ؟ فلا شك أن الحائض من هذا الحديث تحبس الرفقة، وحينئذٍ تبقى حتى تطهر، وأما بالنسبة لطواف الوداع فإنها تسافر؛ لأنه خُفِّف عن الحائض وأُسْقِط عنها وعُفِي عن طواف الوداع.
* * *
البدء بطواف الوداع قبل رمي الجمار لمن أراد التعجل
* إذا أردتُ التعجل هل يجوز لي أن أصلي الظهر في الحرم وأبدأ بالطواف بعد الصلاة مباشرة، ثم أتَّجه إلى منى وأرمي الجمار، فأعود إلى المخيم فأحزم أمتعتي، ثم أخرج من الحرم؟
- إذا نزل إلى الحرم في اليوم الثاني عشر ويريد التعجل وبدأ بالطواف إن كان المراد به طواف الحج، ثم يرجع إلى منى ويرمي الجمار ويحزم أمتعته، ثم يطوف للوداع ويخرج هذا لا شيء فيه، وإن كان قصده أن ينزل ويصلي الظهر في الحرم ويطوف طواف الوداع، ثم يعود إلى منى ويرمي الجمار فلا؛ لأنه لابد أن يكون الطواف آخر أعمال الحج؛ ليكون آخر عهده بالبيت، وهنا آخر عهده بمنى والرمي، فلا يجزيه طواف الوداع حينئذٍ، لابد أن يعود فيطوف للوداع.
** **
يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء -سابقاً-