د.حماد الثقفي
كُن حصينًا من الاحتيال المالي، هكذا تجد «ساما» مُحذرة من وسائل الاحتيال المالي وتتجدد بين فترة وأخرى متخذة أشكالًا وصورًا متعددة؛ كالاحتيال على الأفراد والحصول على بياناتهم المالية أو الشخصية بهدف سرقة ما لديهم من أموال ومدخرات بعد إقناعك بمصداقيتهم ثُم تبدأ فصولها باستجابة الضحية لهم! ليكون جديرًا بالبنك المركزي السعودي كدعم دائم لاستقرار القطاع المصرفي وتعزيز الثقة به، أن يُدشن محافظه د. فهد المبارك، مركزًا للعمليات المشتركة للبنوك، لمتابعة حالات الاحتيال المالي ورصدها تحت سقف واحد في غرفة مُشتركة تعكس التعاون والتكامل المطلوب بهدف تحسين تجربة العملاء ومعالجة حالات الاحتيال المالي المؤكّدة ووضع التعليمات والإجراءات الكفيلة بحماية عملاء البنوك العاملة في المملكة، واتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة للحد من ارتكاب الجرائم الاحتيالية المرتبطة بالعملاء، والحدّ من تطوّر حالات الاحتيال المُتبعة في ارتكاب المحتالين لها عبر أساليب متعددة لإيقاع الأفراد فيها مثل: انتحال صفة مسؤولين رسميين أو موظفي بنوك بهدف الحصول على بيانات أو استغلال الحاجات النفسية لهم وإيهامهم بالثراء السريع أو الفوز بجائزة أو تمويل أو دخولهم كمستثمرين في شركة استثمارية تضمن لهم الربح السريع والفوري.. وإنشاء مواقع إلكترونية وهمية مخصصة لتلك الاحتيالات مع تطوير الأساليب عند كشف إحداها للعملاء، ولتتغير من وقتٍ إلى آخر بهدف إيقاع الضحية في شبكة الاحتيال.
لذا أخذت «ساما» على عاتقها ذلك الجُهد لتجنب الوقوع في شراكهم للحفاظ على سرية المعلومات وعدم مشاركتها مع أحد أو إضافتها في المواقع الإلكترونية غير الموثوقة، وإلا سينالون عند وقوعهم تحت طائلة العقوبات النظامية لمرتكبي جرائم الاحتيال المالي وفق ما نصَّت عليه المادة (1) من النظام ومنها: «يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سبع) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً (أو أكثر) ينطوي على استخدام أيٍّ من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام». وليس هذا فحسب بل وكُل من حرض غيره على ارتكابها أو اتفق عليها أو ساعد فيها؛ ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية وفق ما جاءت به المادة (3) من النظام. أي إن مجرد الشروع في مثل هذه الجرائم تصل عقوبته لنصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة على الجريمة التامة.
وللتذكير فقد صدر نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة بالمرسوم الملكي رقم (م/ 79) وتاريخ 10-09-1442هـ، لمنظومة الحماية الجزائية للأموال، بما يُعزز فاعلية الأمانة المالية وموثوقيتها، ويرسخ من قيم ومبادئ التعاملات المالية.
إذًا: ما يعنيه إعلان مركز للعمليات المشتركة للبنوك لحرب كُبرى على هذه الآفة الخطيرة ومُحَاولة إبطال مفعولها ذي الأثر السلبي على المُجتمع لما لها من فساد دنيوي وخسارة أُخروية لا يعلمها إلا الله، فعلى كل فرد بالمجتمع اتباع أساليب وتحذيرات الدولة، وأن نكون على وعي تام بخطورة ذلك.. فكُن واعيًا.