ممارسة العادة السرية وعدم استطاعة الامتناع منها
* سائل يقول إنه شاب محافظ على الصلاة ولله الحمد، ولكنه يمارس العادة السرية دائمًا، ويحاول أن يمتنع ولكنه لم يستطع، فبماذا تنصحونه؟ وهل هي محرَّمة؟
- نعم، المقرَّر عند كثير من أهل العلم أنها محرمة كما قال جل وعلا: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: 5-6]، ولا شك أن هذه العادة خارجة عما استُثني، فهي داخلة في العدوان، فهي محرَّمة، وعلى هذا وغيره ممن يعرِّضون أنفسهم للفتن ويَغْشَون الأسواق ويرتادونها مع ما فيها من تبرج للنساء، أو يشاهدون القنوات التي فيها النساء، عليهم أن يتقوا الله جل وعلا، ولا يعرضوا أنفسهم لمثل هذه الفتن، فليتقوا الله في أنفسهم، ولاشك أن هذه العادة محرمة عند أهل العلم، لكن إذا خاف على نفسه العَنَت، ولم يبقَ إلا الوقوع في الفاحشة، فارتكاب أخف الضررين عند أهل العلم مقرَّر وسائغ، لكن لا يكون ذريعة في أنه يبيح لنفسه ويسترسل في هذا الأمر، يعني: إذا كانت هناك ضرورة قصوى، ورأى ما يفتنه من غير قصد لهذا النظر، وطغتْ شهوتُه عليه، ولم يستطع إمساكها، فأهل العلم يرون أن مثل هذا أمره أسهل -إن شاء الله تعالى-، مع التوبة والندم والاستغفار.
* * *
بول البهائم
* لدينا حظيرة للبهائم مجاورة لبيتنا، فهل بولها نجس؟
- هذه البهائم إن كانت مأكولة اللحم، يعني من بهيمة الأنعام، فبولها طاهر، ولا يؤثِّر.
* * *
نصيب أم المتوفى إذا ماتت قبل أخذها نصيبها من تركته
* أخي كان لديه منزل وكذلك شقة يؤجرها، وقد توفي -رحمه الله- قبل سبع سنين، وكانت والدته على قيد الحياة حين توفي، فهل لها شيء في ميراثه؟ وأيضًا ما الحكم الآن حيث إنها توفيت قبل شهر، ولم نكن نحن ولا زوجة أخي المتوفى نعلم بموضوع إرثها من ابنها؟
- إذا كانت الأم على قيد الحياة -كما ذكر السائل- بمعنى أنه تُوفِّي قبلها، فإنها ترثه، فإن كان له ولد أي: فرع وارث كان نصيبها السدس، وإن لم يكن له ولد وله جمع من الإخوة فكذلك، وإلا ففرضها الثلث سواء علموا أو لم يعلموا، وإرثها باقٍ، ونصيبها باقٍ، وإذا ماتت يُوزَّع نصيبها مع ما لها من تركة على ورثتها.
* * *
ضوابط صحبة مَن عنده بعض المعاصي
* لي صاحب عنده بعض المعاصي، ويدعوني أحيانًا إلى الذهاب معه إلى العمرة، فما ضوابط صحبته؟
- هذا الصاحب الذي لديه بعض المعاصي -كما ذكر السائل- لا يخلو إما أن يكون متأثِّرًا، أو مؤثِّرًا: فإن كنتَ تستطيع التأثير عليه وتدعوه؛ ليقلع عن معاصيه فاصحبه، وأنت مأجور على العمرة، ومأجور أيضًا على دعوتك إيَّاه إذا كان يغلب على ظنك أنه يستجيب لدعوتك. وإن كان مؤثِّرًا بمعنى أنك تخشى على نفسك أن تتأثر بما عنده من معاصٍ فلا يجوز لك أن تصحبه، وفِرَّ منه ولا تخالطه.
* * *
رفض الزوجة إذا دعاها زوجها إلى فراشه
* هل يجوز للزوجة أن ترفض إذا دعاها زوجها إلى فراشه؟
- لا يجوز لها أن ترفض، بل عليها أن تجيبه كلما دعاها ما لم تتضرر بذلك أو لا تطيق شيئًا من ذلك بأن يوجد عندها شيء من الأمراض أو الموانع، وإلا فجاء الوعيد الشديد عليها إذا دعاها إلى فراشه فامتنعت، وأن الملائكة تبيت تلعنها حتى تصبح [البخاري: 3237]، نسأل الله العافية.
* * *
محرمية زوج أم الأب بالنسبة للمرأة
* سائلة تقول: زوج أم والدي هل هو محرم لي؟
- أم والدكِ جدةٌ لكِ، والجدةُ أمٌ، فزوجها محرم مثل زوج أمِّكِ.
** **
يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء -سابقاً-