واس - جدة:
أوضح المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، أن اللائحة التنفيذية لمنع ومعالجة تلوث التربة لنظام البيئة في المملكة، تنص على تغريم الممارسين لأنشطة أو أفعال تؤدي إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية وتغريم من يقوم بهذه الأفعال بغرامات تصل إلى 10 ملايين ريال، مع إلزام المخالف بإصلاح الأضرار ودفع التعويضات. وأشار المتحدث الرسمي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عبدالله المطيري إلى أنه في حال حدوث تلوث في التربة ضمن أنشطة منشأة ما، فإنه يجب على المنشأة الإبلاغ عن التلوث فور رصده عبر الاتصال بالرقم 988، وأن عدم الإبلاغ يُعرض المنشأة لغرامة تتراوح ما بين 10 آلاف ريال وحتى مليون ريال، إلى جانب إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات اللازمة، موضحًا أن ذلك يكون وفقًا لما يلي: درجة الضرر، الأهمية الطبيعية للموقع المتضرر، مساحته ونوع المستقبلات المتضررة، والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك الضرر. وأهاب بالأفراد والمنشآت المشتغلين في الأنشطة ذات الصلة إلى الحرص على استدامة مكونات البيئة في المملكة، وطلب التصاريح النظامية من المركز من خلال البوابة الرقمية على الموقع www.ncec.gov.sa، وموصياً بمتابعة الحساب الرسمي للمركز عبر شبكات التواصل @NCECKSA ، داعيًا ممارسي الأنشطة التي ينتج عنها أثرٌ سلبيّ على البيئة الإبلاغ عن تلوث التربة فور رصدها عبر الرقم 988، واتباع الإجراءات النظامية الموضحة في اللوائح التنفيذية لنظام البيئة تفاديا للمساءلة وإيقاع العقوبة النظامية والتغريم.