كيفية إعادة ثمن البضائع المأخوذة منذ فترة طويلة من محلات قد أُغلقت
* سائلة تقول: قبل فترة طويلة من الزمن وعندما كنتُ أدرس في المتوسط كنتُ آخذ من بعض المحلات ربطات شعر ولا أدفع حسابها، وهذه المحلات لم أعد أذهب إليها، وانتقلتُ من المنطقة نهائيًّا، وبعض المحلات قد أغلقتْ، فماذا علَيّ؟
- هذه السائلة في المرحلة المتوسطة تذكر أنها تأخذ من بعض المحلات ربطات شعر، وقد تأخذ غيرها مما يؤكل أو يُشرَب، ويَكثُر السؤال عن هذا من قِبَل الشباب في هذه المرحلة، يمرون على البقالات ويأخذون منها ما يريدون خِلسة ولا يدفعون الثمن، لا شك أن هذا محرّم، ولا يجوز، ولكن الأمر قد فات.
على هذه السائلة أن تذهب إلى أماكن هذه المحلات، فإن وجدتها بعينها فلتذكر لها ذلك وتتفق معها على ما يُدفع، وتحرص على إبراء ذمتها، وإن كانت هذه المحلات قد أُقفلتْ -كما تقول في السؤال- وأن هذه السائلة انتقلتْ من المنطقة، فعليها أن تعود إلى المنطقة التي فيها هذه المحلات وتبحث عنها، فإن وجدتها اتفقتْ معها على ما يرضيها بما ترى أنه إبراء لذمتها، وإن لم تجدها بعد البحث والتحرِّي فإنها تتصدق بما تبرأ به ذمتها على نية أن يكون الأجر لأصحاب هذه المحلات، والله أعلم.
* * *
تسجيل المدير الموظفَ المستأذن للسفر حاضرًا.
* ما الحكم إذا استأذن الموظف من المدير للسفر، وقام المدير بتسجيل الموظَّف حاضرًا، علمًا بأن الغياب لا يسبب أي ضرر في العمل؟
- إذا استأذن الموظف من المدير، والمدير يملك الإذن له، ساغ له أن يسافر، والمدير إذا عذره وهو يملك، وأذن له، لا يجوز أن يسجِّله حاضرًا، بل يسجِّل أنه معتذر ومعذور في سفره ومستأذن، يحكي الواقع لا يزيد عليه؛ لأن تسجيله ضمن الحضور كذب من المدير، والكذب لا يجوز، فعليه أن يحكي الواقع، وبعض الناس يتجاوَز ويرتكب هذا المحرّم الذي هو الكذب من غير حاجةٍ ولا داعٍ إليه؛ لأنه يقول: (علمًا أن الغياب لا يسبب أي ضرر في العمل)، وحينئذٍ لو قال: (إنه معذور ومستأذن)، فمعروف أن مثل هذه الأمور الطارئة بالنسبة للموظفين موجودة في جميع الأعمال والمصالح التي تهم المسلمين، والتضييق على الناس بمنعهم من قضاء حوائجهم وأسفارهم التي لها وجه يُمكن أن يُعذر فيه هذا ليس واردًا لا في الشرع ولا في النظام، والله أعلم.
**
يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء -سابقاً-