واس - الرياض:
أوضح البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أنه يجوز للمحكمة إعفاء مرتكب جريمة التستر من العقوبات الواردة في نظام مكافحة التستر، مضيفًا أنه بناءً على المادة «الثانية» من قواعد الإعفاء في نظام مكافحة التستر،للمحكمة إعفاء من ارتكب جريمة التستر من عقوبات النظام وما يترتب عليها من عقوبات أخرى على الجريمة ومتحصلاتها، في حال انطبقت الشروط؛ وهي أن يتوقف عن ارتكابه الجريمة عند تقدمه بالإبلاغ عنها، وأن يُبادر إلى إبلاغ الوزارة عن ارتكابه الجريمة أو عن هوية أي من مرتكبيها أو المشتركين فيها قبل اكتشافها من الجهات المختصة،وألا يكون قد سبقه أحد من مرتكبي الجريمة بالإبلاغ عنها، وأن يتعاون مع الوزارة والجهات المختصة من تاريخ الإبلاغ إلى حين انتهاء الإجراءات مع الأطراف قيد التحقيق في الجريمة، وأن يُقدِّم دليلاً أو معلومة يستند إليها في إثبات الجريمة، وأن لا يقوم بإتلاف أو تزوير أو إخفاء أي معلومة أو دليل ذي صلة بالجريمة، وأن يُؤدي بلاغه إلى الوصول إلى متحصلات مرتكبي الجريمة الآخرين، أو إلى منعهم من السيطرة عليها. يُشار إلى أن عقوبات نظام مكافحة التستر التي نص عليها النظام هي: السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين، إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً، وهي: إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة، وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.