واس - الرياض:
اعتمدت الهيئة العامة للنقل، قائمة المواد البريدية المحظورة التي يحظر نقلها أو إرسالها، وذلك تطبيقاً «للمادة الخامسة عشرة من نظام البريد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م-22) وتاريخ 8-3-1443هـ». وأوضحت الهيئة أن القائمة تتضمن العديد من المواد التي يحظر نقلها وإرسالها كـ(المواد السامة والمعدية، السوائل القابلة للاشتعال، الغازات المضغوطة، المواد التي تحتوي على نقود أو معادن ثمينة، والمواد التي قد ينتج عنها ضرر للعاملين في الخدمة البريدية أو ضرر على المواد البريدية الأخرى).
وأكدت الهيئة أنه يجب على المشغل الوطني الالتزام باتفاقيات الاتحاد البريدي العالمي، بقائمة المواد البريدية المحظورة بين الدول الأعضاء، ومراعاة جميع الاتفاقيات الثنائية بين الدول بهذا الشأن.
وتهدف الهيئة من خلال اعتماد قائمة المواد البريدية المحظورة إلى حماية المستفيدين والعاملين في القطاع البريدي، ورفع مستويات الأمن والسلامة في الخدمات البريدية.