محمد آل الشيخ
يدور هذه الأيام داخل المملكة وخارجها أنباء مؤداها أن المملكة تنوي منع السفارات الأجنبية من استيراد الكحوليات منفردة كل سفارة بنفسها كما كان عليه العمل سابقاً إلى تجميع هذه الكحوليات في متجر واحد تحت إشراف الدولة، ويتم تحديد نصيب كل دبلوماسي على حده وفق ضوابط حددها النظام وذلك بعد ضبط الجهات الأمنية عدة تجاوزات.. وهذا من الأمور التي أجازها الإسلام طالما أنها تباع لغير المسلمين، على عكس ما صعّد المرجفون من المتأسلمين المسيسين ومن يفبركون على الدولة كل ما من شأنه الحط من مكانتها وهز استقرارها.
وقد قمت بالبحث في هذا الشأن من الناحية الشرعية، فوجدت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلغه أن بعضاً من عماله في الأمصار يأخذون الجزية على مبيعات الخمر (عيناً) كجزية من أهل الكتاب ويتولون بيعها بأنفسهم وإدخال أثمانها إلى بيت المال، فنهاهم عمر وأمرهم بأن يتولى دافع الجزية من أهل الذمة بيعها وبعد ذلك يدخلون الثمن كجزء من الخراج إلى بيت المال. وفي أثر آخر قال الميموني: قرأت على أبي عبدالله أحمد بن حنبل: هل كان على أهل الذمة إذا أتجروا في الخمر العُشر (أي الجزية)؟ فأملى عليَّ: قال عمر: لا يكون ذلك إلا على الأخذ, وقد تأكدت من هذا الأثر الذي ورد في (كتاب الأموال) من أحد المتخصصين في علم الجرح والتعديل وأكد لي أنها صحيحة متناً وسنداً، وأضاف رواية أخرى نصها: (قلت لأحمد: كيف إسناد - هذا الأثر -؟ قال: جيد، أوردها ابن القيم في كتابه (أحكام أهل الذمة الجزء الأول صفحة 182). وهذا يعني أن ما سمحت به الدولة في قرارها الأخير بحسب ماتناقلته بعض وسائل الإعلام لم يكن إلا اتباعاً لما يقرره الشرع الحنيف أسوة بما كان يفعله عمر بن الخطاب في عصره، وأن منع غير المسلمين من الخمر هو من باب التشدد الذي لم يكن له سابقة لدى السلف ليكون له لاحقة لدى الخلف. ولم يروَ أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قد منع اليهود الذين كانوا يتعايشون معه في المدينة من صناعة الخمر والاتجار بها بين بعضهم البعض.
وغني عن القول إن من الضرورة استقدام غير المسلمين لبلادنا كسفراء ودبلوماسيين في تعاملاتنا الدبلوماسية مع الدول غير المسلمة، ومعاملتهم في هذه القضايا مثل ما كان السلف يتعاملون معهم في بلاد الإسلام آنذاك كما أشرت إليه في بداية هذا المقال, أما ما أقدم عليه بعض شذاذ الآفاق ومن دار في فلكهم داخل المملكة أو خارجها من التشنيع بهذا القرار فهم ولله الحمد والمنة غثاء كغثاء السيل, حتى أن المعارض سعد الفقيه اعتبر هذا القرار (خروجاً عن الملة)، ولهذا الإخونجي السروري أقول: هل كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الآخر خارجاً عن الملة أيها الطبيب الأبله.
وختاماً أقول لهؤلاء كما قال أبو الطيب المتنبي:
كم تطلبون لنا عيباً فيعجزكم
ويكره الله ما تأتون والكرم
** **
- إلى اللقاء