«الجزيرة» - الاقتصاد:
أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية 5 مستثمرين وشركة محلية لمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، حيث فرضت عليهم غرامات قدرها 4.02 ملايين ريال، وألزمتهم بدفع 811.5 ألف ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية في ثلاث قرارات جزائية قطعية مختلفة.
ووفقاً لهيئة السوق المالية فإن لجنة الاستئناف أصدرت قرارها القطعي الأول بإدانة منصور بن فراج بن منصور أبوثنين، بمخالفة الفقرة (ب) من المادة الخمسين من نظام السوق المالية، لقيامه خلال الفترة من تاريخ 30 / 05 / 2021م وحتى تاريخ 01 / 06 / 2021م، بالتداول شراءً على أسهم «مجموعة أسترا الصناعية» بناءً على معلومة داخلية، وذلك قبل إعلان مجموعة أسترا الصناعية بتاريخ 13 / 06 / 2021م (قبل بدء فترة التداول)، عبر الموقع الإلكتروني للسوق المالية (تداول)، عن قيام إحدى شركاتها التابعة (شركة تبوك للصناعات الدوائية) بتوقيع اتفاقية خدمات حصرية مع شركة موديرنا السويسرية جي إم بي إتش وتوزيع لقاحها (كوفيد 19) وأي لقاح ضد سلالات (كوفيد 19) المتحورة داخل المملكة، حيث فرضت عليه غرامة قدرها 300 ألف ريال، وألزمته بدفع 163 ألف ريال نظير المكاسب غير المشروعة التي تحققت على محفظته الاستثمارية.
فيما أدانت اللجنة في قرارها القطعي الثاني عبدالله بن سعيد بن محمد الخزمري الزهراني بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، وذلك لقيامه بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع وارتباطها بأوامر بيع، وذلك عند تداوله أسهم الشركات التالية: شركة تكوين المتطورة للصناعات (تكوين)، وشركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو)، وشركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي آي)، ومجموعة أسترا الصناعية (أسترا الصناعية)، وشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر (شاكر)، وشركة بوان (بوان)، وشركة الصناعات الكهربائية (الصناعات الكهربائية)، وشركة اليمامة للصناعات الحديدية (اليمامة للحديد)، وشركة الجبس الأهلية (جبسكو)، والشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)، وشركة أيان للاستثمار (أيان)، وشركة أميانتيت العربية السعودية (أميانتيت)، والشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)، وشركة الزامل للاستثمار الصناعي (الزامل للصناعة)، وشركة التنمية الغذائية (تنمية)، وشركة البابطين للطاقة والاتصالات (البابطين)، وشركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي (العبداللطيف)، وشركة أسمنت حائل (أسمنت حائل)، والشركة العقارية السعودية (العقارية)، وشركة سند القابضة (سابقاً) شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة (عسير) حالياً، وشركة البحر الأحمر العالمية (البحر الأحمر)، وذلك خلال الفترة من تاريخ 24 / 06 / 2018م وحتى تاريخ 11 / 10 / 2021م، إذْ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، وفرضت عليه غرامة مالية قيمتها 2.8 مليون ريال، وإلزامه بدفع 647 ألف ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
وفي القرار القطعي الثالث، أدانت لجنة الاستئناف شركة إرادة وريادة للتطوير والاستثمار التجاري، عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز أبانمي، وسلمان بن سعد بن محمد المالكي، وموسى بن عبدالله بن برد الرويلي بمخالفة المادة الـ (31) من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وذلك لقيام شركة إرادة وريادة للتطوير والاستثمار التجاري بممارسة أعمالاً من أعمال الأوراق المالية تمثلت في أنشطة (الترتيب، والإدارة، وتقديم المشورة)، واشتراك المدانون الثلاثة في ممارسة الأنشطة المشار إليها، وذلك من خلال إبرام عقد معنون بـ(عقد تقديم خدمات استشارات مالية وإدارية) مع مستثمرة خلال الفترة من تاريخ 21 / 10 / 2019م إلى تاريخ 21 / 10 / 2020م، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وفرضت عليهم غرامة قدرها 900 ألف ريال.