يعقوب المطير
شاهدنا في الآونة الأخيرة مطالبات من بعض جماهير نادٍ ما بعد استقالة رئيسه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تطالب بمنحه صلاحيات أكثر عن الصلاحيات التي يملكها حالياً، ولكن هذا يخالف اللائحة المنظمة لها الصادرة من وزارة الرياضة ، بحيث يجب أن يلتزم بالصلاحيات واختصاصات رئيس مجلس الإدارة المنصوص عليها في نص المادة السابعة والثلاثين من اللائحة، التي نصت على «يمارس رئيس مجلس الإدارة الاختصاصات التالية:
1- رئاسة اجتماعات مجلس الإدارة، والجمعية العمومية. 2 - الدعوة لعقد اجتماعات مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية. -3- لرئيس مجلس الإدارة تفويض نائبه، أو أي من أعضاء مجلس الإدارة بعض اختصاصاته الواردة في هذه المادة على أن يتم تدوين ذلك في محضر اجتماع المجلس.
كما أن هذه الممارسة بحصول رئيس مجلس الإدارة بصلاحيات أكثر مما منصوص عليه في اللائحة فهو بكل تأكيد يخالف حوكمة الأندية الرياضية التي تستلزم بعزل رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن الإدارة التنفيذية التي يمارسها «الرئيس التنفيذي» في النادي سواء سعودياً أم أجنبياً مع تطبيق الأنظمة والقوانين المتعلقة بها لتنظيم عمل النادي الرياضي قانونياً و إدارياً، بحيث نصت المادة الثانية والأربعون من اللائحة التابعة لوزارة الرياضة عن اختصاصات الرئيس التنفيذي:
1- ما لم ينعقد الاختصاص إلى رئيس مجلس الإدارة وفق حالات معينة حددتها الأنظمة واللوائح، أو التعليمات الصادرة من الاتحاد المعني؛ يمارس الرئيس التنفيذي الاختصاصات التالية: أ- تنفيذ ومتابعة قرارات مجلس الإدارة والجمعية العمومية، وإبلاغ الجهات المعنية بها. ب- إدارة أعمال النادي اليومية والتوقيع على المكاتبات والمراسلات الخاصة بالنادي. ج- تعيين جميع المدراء والعاملين في النادي. د - تمثيل النادي أمام الجهات القضائية. هـ - تقديم التقارير المالية المرفوعة من المدير المالي إلى مجلس الإدارة لاعتمادها. و- التوقيع مع المدير المالي على أوامر الصرف والشيكات. ز- تحديد البنك الذي تودع فيه أموال النادي بالتنسيق مع المدير المالي، وإحاطة الوزارة بذلك. ح -إعداد التقرير الفني والإداري وخطة العمل الربع سنوية والختامية، ورفعها لمجلس الإدارة لاعتمادها. ط- متابعة أعمال النادي وحفظ الوثائق والعقود والمستندات الرسمية وتنظيم السجلات والملفات وحفظ ختم النادي. ي- تمثيل النادي في الاجتماعات الرسمية التي تعقدها، الاتحادات أو الوزارة أو الجهات ذات العلاقة. ك - رفع الشكاوى والاقتراحات لأمين مجلس الإدارة. ل- التوقيع على جميع العقود والاتفاقيات بما في ذلك عقود العمل لمنسوبي النادي.م -التوقيع على عقود الرعاية والاستثمار وما في حكمهما شريطة حصول موافقة مجلس الإدارة على ذلك. ن- التوقيع مع مجلس الإدارة على محضر التسليم والاستلام بين الإدارة السابقة والإدارة الجديدة، سواء في حال انتهاء مدة مجلس الإدارة أو الاستقالة أو الحل تحت إشراف ممثل من الوزارة، ويشمل ذلك تسليم جميع المستندات ذات العلاقة بالاستلام والتسليم، وذلك دون إخلال بالإجراءات الأخرى الواردة في الدليل.س - قبول إخلاء طرف أي عامل في النادي شريطة توقيع نموذج إخلاء الطرف من الإدارات ذات العلاقة.
2 - باستثناء الصلاحيات المنصوص عليها في هذه المادة، للرئيس التنفيذي تسمية من ينوب عنه في حال غيابه أو تفويض بعض اختصاصاته إلى منسوبي الإدارات التنفيذية في النادي وممن يعملون بدوام كامل.3 -لمجلس الإدارة سحب بعض اختصاصات الرئيس التنفيذي وإسنادها إلى رئيس مجلس الإدارة؛ وذلك بعد موافقة الوزارة، وعلى المجلس - في حال صدرت الموافقة - إعداد محضر بذلك، على ألا يتقاضى رئيس المجلس مقابلا - أيا كان نوعه - لقاء الإسناد، ولا يبرم معه عقد عمل.
حيث شرحت الفقرة رقم 3 من المادة الثانية والأربعين من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية آلية سحب بعض الصلاحيات من الرئيس التنفيذي وإسنادها إلى رئيس مجلس الإدارة ، ولكن ذلك المنظم اشترط خمسة شروط لهذا النوع من سحب الصلاحيات : أولاً: أنها من صلاحيات مجلس الادارة سحب صلاحيات الرئيس التنفيذي وإسنادها لرئيس مجلس الادارة ، ثانيا: موافقة وزارة الرياضة ، ثالثا: إعداد محضر موقع من قبل مجلس الادارة ينص على سحب صلاحيات الرئيس التنفيذي وإعطائها للرئيس موقع عليه من أعضاء مجلس الادارة، رابعاً: ألا يتقاضى رئيس المجلس مقابلاً ماليا لقاء ممارسة هذه الصلاحيات ، خامساً: عدم إبرام عقد عمل مع رئيس مجلس الإدارة لقاء ممارسة هذه الصلاحيات.
إذا توفرت هذه الشروط الخمسة في سحب بعض صلاحيات الرئيس التنفيذي ومنحها لرئيس المجلس ، جاز للرئيس أن يمارس بعضا من صلاحيات الرئيس التنفيذي وليس كل الصلاحيات.
لكل رئيس نادٍ رياضي: التزم بما ورد في نصوص اللائحة، و دع الرئيس التنفيذي يمارس صلاحياته وفقاً لنص المادة الثانية والأربعين، النظام نظام.