س: كيف يعامل صاحب العمل الذي انتهى نشاطه نهائياً وعليه مستحقات للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؟
ج: إذا انتهى نشاط صاحب العمل نهائياً بسبب وفاة صاحب المنشأة الفردية أو إشهار إفلاس صاحب العمل أو صدور الحكم بإعساره، أو انقضاء المنشأة ودخولها في دور التصفية أو اندماجها مع غيرها، أو ترك صاحب العمل نشاطه بصورة فعلية لأي سبب من الأسباب، فإنه يتم التعامل مع حالته على النحو التالي:
أ - إيقاف سريان غرامات التأخير اعتباراً من التاريخ المحدد لانتهاء النشاط، ويجوز لمحافظ المؤسسة الإعفاء من كل أو بعض الغرامات المستحقة على المنشأة التي انتهى نشاطها قبل هذا التاريخ.
ب - حساب الاشتراكات المستحقة عن العمال المشتركين حتى التاريخ المحدد لانتهاء النشاط ويكون هذا التاريخ هو التاريخ المحدد لانتهاء مدة اشتراكهم لدى هذه المنشأة.
- وإذا كان انتهاء النشاط يقتصر على فرع من فروع نشاط صاحب العمل وتبين أن له فروعاً أو أنشطة أخرى مسجلة لدى المؤسسة يتم تحويل الأرصدة المدينة أو الدائنة إلى مكتب المؤسسة الذي لا يزال حساب ونشاط صاحب العمل قائماً في نطاق اختصاصه.
- إذا كان المبلغ المستحق للمؤسسة أو لصاحب العمل ألف ريال فأقل فلا يحق المطالبة به بعد انقضاء سنة على تاريخ صدور القرار بانتهاء النشاط.
- إذا كان المبلغ المستحق للمؤسسة أو صاحب العمل يزيد على ألف ريال فلا يحق المطالبة به بعد انقضاء سبع سنوات من تاريخ صدور القرار بانتهاء النشاط.
- وبعد فوات المهلة (سنة للمبلغ الأقل من ألف ريال، سبع سنوات للمبلغ الذي يزيد عن ألف ريال)، يتم إقفال حساب صاحب العمل وتعتبر المبالغ المستحقة للمؤسسة ديوناً معدومة.
س: هل يجوز لصاحب العمل أو المشترك الاعتراض على القرار الصادر من أي مكتب من مكاتب المؤسسة؟
ج: يحق لصاحب العمل أو المشترك أو من يقوم مقامهما الاعتراض على أي قرار صادر من أي جهاز من أجهزة المؤسسة في مسألة الخضوع وعدم الخضوع للنظام أو تحديد الأجر الخاضع لحسم الاشتراكات، ويقدم الاعتراض إلى الجهاز الأعلى مباشرة للجهاز الذي أصدر القرار (المحافظ بالنسبة للقرارات الصادرة من مدير المكتب ومجلس الإدارة بالنسبة للقرارات الصادرة من المحافظ).
س: ما هي المستندات التي يجب تقديمها لمن يطلب الاشتراك الاختياري؟
ج: المستندات الواجب تقديمها هي:
أ - طلب الاشتراك على النموذج رقم 7/ تأمينات.
ب - تقديم المستند الدال على مزاولة النشاط.
ج - صورة من بطاقة الأحوال المدنية أو دفتر العائلة.
د - تقرير طبي صادر من جهة علاج عامة أو إحدى الجهات العلاجية الخاصة المتعاقد معها من قبل المؤسسة على النموذج 24/ لجان طبية.
س: هل يخضع المشترك الذي يوفد في مهمة خارج المملكة لفرع الأخطار المهنية؟
ج: المشترك الخاضع لفرع الأخطار المهنية الذي يوفد في مهمة خارج المملكة لحساب صاحب العمل، أو الذي يرخص له بإجازة دراسية خارج المملكة حتى تاريخ عودته، يوقف اشتراكه ولا يؤدي صاحب العمل اشتراكات هذا الفرع (2%) من أول الشهر التالي لتاريخ سفره ويستأنف التزامه بالسداد من أول الشهر الذي يعود خلاله للمملكة.
- يستثنى من هذا الحكم الآتي:
أ - أطقم الطائرات السعودية حيث يستمرون معاملين بفرع الأخطار المهنية أثناء وجودهم على الطائرات أو أثناء توجههم من المطار إلى محل الإقامة أو العكس في البلاد التي تصل إليها رحلات هذه الخطوط.
ب - أطقم وسائل النقل البرية والبحرية السعودية أثناء وجودهم على الرحلات الدولية خارج المملكة أو أثناء توجههم من محطة الوصول إلى الإقامة أو العكس في البلاد التي تصل إليها هذه الرحلات.
س: هل يجوز تصحيح أجر الاشتراك المسجل؟
ج: لا يجوز النظر في تصحيح أجر الاشتراك المسجل، إلا إذا قدم طلب التصحيح خلال السنة التأمينية التي أدى خلالها الاشتراك، أو خلال الأشهر الثلاثة أولى من السنة التالية لها على الأكثر، ويجوز النظر في تعديل الأجور إذا تبين أن صاحب العمل لم يحددها على الوجه النظامي ولو كان ذلك بعد فوات المدة المذكورة أعلاه.
وفي جميع الأحوال لا يجوز تصحيح أجر الاشتراك بعد حدوث إصابة عمل للمشترك.
س: ما الحكم إذا ثبت تسجيل أي من الفئات المستثناة من الخضوع للنظام؟
ج: إذا تبين تسجيل أي عامل من الفئات المستثناة من الخضوع للنظام أو عامل غير سعودي لفرع المعاشات أو أن التسجيل قد شابه أي من المخالفات، يتم إلغاء مدة الاشتراك مع رد الاشتراكات، ويعتبر الاشتراك عن هذه المدة كأن لم يكن.
س: هل يمكن إعفاء صاحب العمل من سداد غرامات التأخير؟
ج: يتم إيقاف حساب غرامات التأخير متى بلغت نسة (100%) من الاشتراكات التي استحقت عنها تلك الغرامات.
- يجوز إعفاء صاحب العمل المتجاوب مع المؤسسة من كامل غرامات التأخير لأسباب مبررة إذا لم تزد فترة التأخير في سداد الاشتراكات عن عشرة أيام، بشرط ألا يكون قد سبق له التأخير في السداد خلال السنة التأمينية.
- يجوز لمحافظ المؤسسة إعفاء صاحب العمل المتجاوب من نسبة (50%) من قيمة غرامات التأخير، وما يزيد عن هذا القدر تكون الموافقة عليه من مجلس الإدارة.
ص: ما مقدار نفقات الإقامة للمصاب أو مرافقه؟
ج: إذا كان المشترك أو صاحب المعاش أو العائدة مقيماً خارج المدينة التي بها مقر اللجنة التي استدعي للمثول أمامها فإنه يستحق نفقات إقامة له وللمرافق (في الحالات التي تستدعي وجود مرافق) بواقع 120 ريالاً لكل منهما عن اليوم الواحد وذلك للمدة التي ترى اللجنة الطبية ضرورة وجود المشترك خلالها بحد أقصى خمسة أيام.
س: هل تتحمل المؤسسة نفقات ترحيل المصاب إلى بلده؟
ج: يجوز نقل المصاب من جهة العلاج إلى موطنه إذا تبين أن حالته الصحية ميؤوس من علاجها، وثبت عجزه الكلي المستديم مع الحاجة إلى مساعدة الغير في تنقلاته وحياته اليومية، ويتولى صاحب العمل تلك الإجراءات ويدفع التكاليف اللازمة، وتعوضه المؤسسة بقيمة تذكرة المصاب ومرافقه بالدرجة السياحية بالإضافة إلى قيمة التجهيزات الطبية التي ترى اللجنة الطبية الابتدائية أنها لازمة للمصاب.
2- تلتزم المؤسسة بنفقات نقل جثمان المصاب الذي توفي وهو يتقاضى عائدة عجز مستديم إلى مواطنه وما يتبع ذلك من نفقات وتكاليف، أو المصاب الذي توفي بسبب إصابة العمل.