تصل الصفحة تساؤلات عن العقوبات التي يمكن أن تتعرض لها المؤسسات التي يتأخر أصحابها في صرف أجور العمال العاملين لديها ونود الإيضاح أن معالي وزير العمل الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي سبق أن أصدر قراراً وزارياً بمنع المنشأة التي يثبت تأخرها في صرف أجر عاملها أكثر من شهرين متتابعين من الاستقدام لمدة سنة. كما نص القرار على أن المنشأة التي تؤخر صرف أجر عاملها لمدة ثلاثة أشهر متتابعة يحق للعامل التقدم لمكتب العمل بطلب نقل كفالته إلى صاحب عمل آخر دون الالتزام بمدة السنة المشترطة لجواز نقل الخدمات أو الحصول على التنازل مع التزام صاحب العمل بدفع كافة حقوق العامل. وقضى القرار كذلك بأنه عند نقل الخدمات (الكفالة) لا يدفع العامل أو صاحب العمل الجديد لصاحب العمل (الكفيل) الأول أي تعويض مادي ولا يعوض صاحب العمل الذي أخر أجر عامله عاملا آخر بديلا عنه. ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ بعد أربعة أشهر من تاريخ 9- 1-1428هـ تاريخ صدور هذا القرار، وأكد سعادة وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الأستاذ أحمد بن منصور الزامل أنه نظراً لما تبين للوزارة من عدم اهتمام بعض أصحاب العمل في صرف استحقاقات العاملين لديهم، وترك العمال دون صرف أجورهم وحقوقهم، ومعاناة العمال وأسرهم وأطفالهم من مس الحاجة المادية، الأمر الذي يؤدي ببعض العمال للهرب من أصحاب العمل (كفلائهم) أو تسيبهم في الشوارع والميادين أو الهروب والعمل لدى الغير مخالفين بذلك الأنظمة والتعليمات أو قيام شكاوى وقضايا بين العمال وأصحاب العمل بسبب عدم صرف الأجور. فقد صدر قرار معالي وزير العمل رقم 111 وتاريخ 9-1-1428هـ فيما يحقق تطبيق الأنظمة ومحاسبة كل من يتهاون بحقوق العمال.
كما أن تطبيق هذا القرار سوف يساعد رجال الأعمال المتابعين لأعمالهم والموفين بالتزاماتهم نحو عمالتهم على تحقيق نجاح مشاريعهم كما يحقق أهدافهم الاقتصادية.