* هل تلتزم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإشعار المستحق عن قيمة المعاش أو التعويض؟
- يجب على المؤسسة أن تشعر صاحب الشأن بكل البيانات المتعلقة بالمعاش أو التعويض المستحق له، والمبالغ المقتطعة إن وجدت، وقيمة الصافي المستحق صرفه، والجهة التي يصرف منها، وشروط استمرار الصرف.
* متى يبدأ استحقاق المعاش ومتى ينتهي؟
- يبدأ استحقاق المعاش اعتباراً من أول الشهر التالي للشهر الذي حدثت فيه الواقعة الموجبة للاستحقاق، ويتم دفع المعاش مقدماً اعتبارا من ذلك التاريخ، ويراعى ألا تتجاوز مواعيد الصرف الدوري للمعاشات الأسبوع الأول من كل شهر.
- ينتهي الحق في المعاش بنهاية اليوم الأخير من الشهر الذي حدثت فيه الواقعة الموجبة لإنهاء الحق فيه.
* هل يجوز لصاحب المعاش طلب تحويل مستحقاته من بنك إلى بنك آخر؟
- نعم يجوز لصاحب المعاش طلب تحويل مستحقاته إلى بنك آخر عن الأشهر اللاحقة لطلب التحويل.
* هل يلزم صاحب المعاش أو المستحق عنه الإبلاغ عن أي تغيير يؤثر على استحقاقه للمعاش؟
- نعم يلزم صاحب المعاش أو المستحق عنه إبلاغ المكتب المختص بأي تغيير يؤثر على استحقاقه للمعاش وبصفة خاصة إذا التحق بأي عمل يستحق عنه أجراً، فإذا لم يقم بهذا الإخطار، أو امتنع عن الإجابة، أو أدلى ببيانات خاطئة، أو تأخر في الإجابة عن الموعد المحدد، أو قام لدى المكتب شك في المستندات المقدمة منه، يوقف صرف المعاش كله أو بعضه إلى أن يتم التأكد من أحقية المستفيد في الصرف، فإذا ثبت ذلك يستأنف الصرف له.
* ما مقدار اشتراكات فرع الأخطار المهنية في نظام التأمينات الاجتماعية؟
- مقدار اشتراك فرع الأخطار المهنية (2%) من قيمة الأجر الخاضع للاشتراك يتحملها صاحب العمل وحده.
* ما هي الحالات التي تعد إصابات عمل في نظام التأمينات الاجتماعية؟
- تعد إصابة العمل أي من الحالات الآتية:
1- كل حادث يقع للمشترك أثناء العمل أو يقع له بسبب العمل
2- كل حادث يقع للمشترك أثناء طريقه من محل سكنه إلى محل عمله وبالعكس، أو أثناء طريقه من محل عمله إلى المكان المعتاد الذي يتناول فيه طعامه، أو يؤدي فيه صلاته وبالعكس.
3- الحوادث التي تحدث أثناء تنقلات المشترك التي يقوم بها بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل.
4- الأمراض التي يثبت أن سببها العمل.
5- الأمراض المهنية المحددة في جدول الأمراض المهنية.
* ما هي التعويضات التي يحق للمشترك المصاب الحصول عليها؟
- التعويضات على نوعين:
أ- التعويض العيني: يتمثل في العناية الطبية الشاملة بكل صورها التي تستلزمها حالة المصاب وبدون حدود.
ب- التعويض النقدي: ويشمل الحقوق الآتية:
1- البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل إذا أصبح المصاب غير قادر على العمل بصفة مؤقتة بسبب الإصابة.
2- العائدات الشهرية والتعويضات المقطوعة للعجز المستديم الكلي أو الجزئي الناجم عن الإصابة.
3- العائدات الشهرية لأفراد عائلة المشترك.
4- منحة لعائلة المصاب المتوفى أو عائلة صاحب العائدة في حالة وفاته.
* ما الوضع النظامي للمشترك في نظام التأمينات الاجتماعية صاحب العائدة الذي يترتب على إعادة الفحص الطبي تعديل نسبة العجز لديه؟
- المشترك صاحب عائدة العجز المستديم يخضع لفحوص طبية خلال السنوات الخمس التالية على تاريخ تخصيص العائدة، ولمدة عشر سنوات بالنسبة للمعونة، وقد يترتب على إعادة الفحص زيادة نسبة العجز أو تخفيضها، وعليه مراعاة ما يأتي:
1- إذا ترتب على إعادة الفحص تعديل نسبة العجز، مع بقاء المصاب مستحقا للعائدة، تعدل قيمة العائدة حسب نسبة العجز الجديدة، اعتبارا من أول الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه قرار اللجنة الطبية بتعديل نسبة العجز، غير أنه إذا كان مقتضى تعديل نسبة العجز خفض قيمة العائدة، وجرى الاعتراض على قرار اللجنة الطبية الصادر بهذا الخصوص، فلا يطبق القرار إلا بعد أن يصبح نهائياً ويتم خفض العائدة بناء على ذلك اعتبارا من أول الشهر التالي لصدور قرار اللجنة الطبية الاستئنافية.
2- إذا ترتب على إعادة الفحص أن خفضت نسبة العجز عن (50%)، يوقف صرف العائدة، ويقدر له تعويض مقطوع حسب النسبة الجديدة للعجز.
3- تحسب كل من العائدة والتعويض المقطوع المعدلين نتيجة لتعديل نسبة العجز، على أساس متوسط الأجر الشهري الذي احتسبت على أساسه العائدة التي كانت مستحقة قبل تعديل نسبة العجز.
4- إذا ترتب على إعادة الفحص ثبوت شفاء المصاب، يوقف صرف العائدة اعتبارا من أول الشهر التالي لصدور قرار اللجنة الطبية.