وافق مجلس الوزراء بقراره رقم (155) وتاريخ 5-6-1429هـ على قواعد وإجراءات معالجة التأخير في المشروعات الحكومية بتشكيل لجنة من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة المياه والكهرباء، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة النقل، ووزارة الصحة ووزارة الشؤون البلدية والقروية، لوضع آلية واضحة ومحددة لتعويض المقاولين عن الزيادة التي طرأت على الأسعار وفق تصنيف للعقود حسب طبيعتها على أن يراعى ما يلي:
أ- أن يقتصر النظر في التعويض على الأعمال التي نفذت أو جارٍ تنفيذها بعد تاريخ 1-1- 1428هـ طبقاً للكميات الموضحة بموجب المستخلصات وتقارير التنفيذ التي حددها الاستشاري المشرف على تنفيذ المشروع واعتمدتها الإدارة الفنية لدى الجهة الحكومية صاحبة المشروع.
ب- ألا يشمل التعويض المشروعات التي فتحت مظاريفها ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار.
ج- أن يقتصر النظر في التعويض على بنود العقد الخاصة بالخرسانة المسلحة، والأسمنت، والحديد، والخشاب والكيابل.
د- أن تتولى اللجنة تحديد متوسط الزيادة في أسعار المواد المشار إليها في الفقرة (ج) أعلاه وفقاً للمؤشرات التي تصدرها الجهات الرسمية وقت توفير المقاول للمواد.
هـ- أن يصدر وزير المالية الإجراءات اللازمة لتنفيذ آلية التعويض المذكورة وإبلاغ الجهات الحكومية بذلك.
و- تتولى وزارة المالية دفع التعويضات اللازمة.
وقد تضمن القرار أن تخصص وزارة الشؤون البلدية والقروية لوزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني الأراضي اللازمة لمشروعاتها وعند عدم توفر أراضٍ لدى هذه الوزارة يتم توفير الأراضي عن طريق الشراء بالتنسيق مع وزارة المالية وفي حالات الضرورة عن طريق نزع الملكية طبقاً لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، كما تضمن القرار الإسراع في إجراءات تخصيص الأراضي المرافق الحكومية في المخططات والإسراع في إنهاء دراسة العقد الحكومي الموحد للأشغال العامة على أن يسترشد في ذلك ببنود العقود الإنشائية (فيدك) والإسراع في إنهاء الدراسة المتعلقة بتصنيف المقاولين.