* هل يجوز تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل؟
- يجوز تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل على أقساط دورية بشرط توافر أحد الضمانات الآتية:
1 - تأمين مستحقات المؤسسة بموجودات ثابتة لدى صاحب العمل تفي بالمبالغ المستحقة مع كف يد صاحب العمل عن التصرف فيها حتى تمام السداد إلا بموافقة المؤسسة.
2 - تقديم ضمان من أحد البنوك المعتمدة على أن يكون الضمان غير معلق على شرط ويسري مفعول هذا الخطاب طوال مدة التقسيط، ويجوز الإعفاء من بعض هذه الضمانات.
* ما هو المبلغ الذي يتم تقسيطه؟
- المبلغ الذي يتم تقسيطه يشمل الاشتراكات المستحقة على صاحب العمل ولم يسدد حتى تاريخ صدور قرار التقسيط، وغرامة التأخير المستحقة على الاشتراكات التي لم تسدد حتى تاريخ صدور القرار، وغرامة التأخير عن كل قسط من تاريخ استحقاقه حتى تمام سداده، على أن لا تتجاوز هذه الغرامات نسبة (100%) من قيمة الاشتراكات.
ولا يخل قرار التقسيط بحق صاحب العمل في سداد المستحقات دفعة واحدة أو سداد باقي الأقساط قبل حلول مواعيد أدائها.
* ما هي أحوال إلغاء قرار التقسيط؟
- يحق للمؤسسة إلغاء قرار التقسيط في الحالات الآتية:
أ - إذا رأت المؤسسة زوال الأسباب التي أدت إلى صدوره.
ب- إذا توقف صاحب العمل عن أداء الأقساط المستحقة في مواعيدها.
ج - إذا توقف صاحب العمل عن سداد الاشتراكات الشهرية المستجدة في مواعيدها.
د - إذا طرأ على المنشأة تغيير من شأنه تعريض مستحقات المؤسسة للضياع كما في حالة الإفلاس، التصفية أو إنهاء النشاط الهجرة أو المغادرة النهائية للبلاد، التنفيذ بالبيع ضد صاحب العمل بناء على طلب أي دائن سواء كان التغيير إدارياً أو قضائياً، أو وفاة صاحب العمل الذي يمتلك منشأة فردية.
ويترتب على الإلغاء، وجوب الوفاء بجميع مستحقات المؤسسة خلال شهر من تاريخ إخطار صاحب العمل بقرار الإلغاء، وفي حالة عدم الوفاء خلال هذه الفترة يكون للمؤسسة المطالبة بقيمة الضمان واتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري.
* كيف يتم حساب الأجر الشهري للمشترك في نظام التأمينات الاجتماعية الذي يتقاضى اجره باليوم أو بالقطعة أو بنسبة من الأرباح أو نسبة من حجم الإنتاج أو المبيعات؟
- بالنسبة للمشترك الذي يتقاضى أجره باليوم يتم ضرب (أجره اليومي ?30) ويكون الناتج هو الأجر الشهري الخاضع للاشتراك، وبالنسبة لمن يتقاضى أجره بالساعة يتم حساب (240) ساعة تقاضى عنها أجراً على أنها شهر.
- أما من يتقاضى أجره بالقطعة أو بنسبة من الأرباح أو بنسبة من حجم المبيعات أو حسب الإنتاج فيحسب أجره على أساس المتوسط الشهري لما تقاضاه عن مدة عمله الفعلية في السنة السابقة.
- وبالنسبة للمشترك الجديد فيتم حساب أجره على أساس أخذ متوسط أجر مشترك مثيل في ذات المنشأة أساسا للحساب.
* ما هو الوضع النظامي للمشترك في نظام التأمينات الاجتماعية الذي يعمل لدى صاحبي عمل في وقت واحد من ناحية الأجر الخاضع للاشتراك والقدر الذي يزيد على (45000) ريال؟
- إذا عمل المشترك لدى (صاحبي عمل) في وقت واحد، فإن كل صاحب عمل ملتزم بسداد الاشتراكات على أساس الأجر الذي يحصل عليه من كل منهما بحيث لا يجوز أن يزيد مجموع الأجرين عن (45000) ريال، وإذا زاد مجموعهم عن هذا القدر يتم تخفيض ما يخضع للاشتراك بنسبة تتناسب مع الأجر المستحق لديه منسوباً لمجموع الأجور، فلو فرضنا أن المشترك يحصل على أجر من صاحب العمل (أ) مقداره (30000) ريال ويحصل في ذات الوقت على أجر من صاحب العمل (ب) مقداره (35000) ريال فإن مجموع الأجرين (65000) ريال يتم تخفيضه إلى (45000) ريال، ويكون القدر الواجب أداء الاشتراكات على أساسه كالتالي:
الأجر الخاضع للاشتراك صاحب العمل (أ) = 30000 - 45000 \ 65000 = 20769.24ريال.
الأجر الخاضع للاشتراك صاحب العمل (ب) = 35000\45000- 65000=24230.80 ريال.
* هل الأجر الذي يخضع للاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية هو الأجر الكلي أم الأجر الصافي بعد حسم الاستقطاعات؟
- الأجر الذي يخضع للاشتراك هو الأجر الكلي قبل حسم أية استقطاعات مثل الضرائب أو الرسوم أو الديون أو الأقساط أو الجزاء الإداري أو الغرامات أو حسم ساعات التأخير أو أيام الغياب بدون أجر، ويتم حساب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل خلال السنة على أساس أجر الاشتراك المتفق عليه المستحق في محرم ويناير من كل سنة حسب التقويم المتبع لدى صاحب العمل ولو كان عقد العمل موقوفاً أو أجر المشترك لا يكفي لسداد حصة الاشتراك، وتعتبر الحصة المسددة في هذه الحالة في حكم القرض. وبالنسبة للمشترك الذي يلتحق بالعمل خلال السنة (الهجرية - الميلادية) يتم حساب قيمة الاشتراك على أساس الأجر للشهر الأول في الخدمة وذلك حتى نهاية السنة التأمينية ثم يعامل بعد ذلك على أساس الشهر الأول من أجر بداية السنة التأمينية.
* ما هي المستندات المطلوبة إذا كان طالب الصرف وكيلاً أو وصياً أو قيماً؟
- إذا كان طالب الصرف وكيلا عن صاحب المعاش أو التعويض، أو عن المستحقين عنه فيجب أن يرفق بطلب الصرف توكيلا رسمياً صادرا من الجهة المختصة، أو توكيلا موقعاً عليه من شاهدين يحرره الموكل أمام الموظف المختص، ويعتمد من مدير المكتب ويقتصر التوكيل عن النساء المستحقات للمعاش، على الوكالة الشرعية الصادرة من الجهة المختصة، كما يقتصر التوكيل في صرف المعاشات خارج المملكة على المعاشات المستحقة للسعوديين فقط.
- ويجدد تحديد الوكالة كل ثلاث سنوات.
- أما إذا كان طالب الصرف وصياً أو قيماً فيجب تقديم قرار بتعيينه وصياً أو قيماً، أو وكيلاً عن الغائب حسب الحال.
- تزويد المؤسسة برقم الحساب البنكي الذي سيتم تحويل المعاش إليه.
* محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية