«الجزيرة» - منيرة المشخص
صدرت اللائحة التنفيذية للتدريب الأهلي مطلع العام الماضي واعتمدتها المؤسسة العامة للتدريب التقني لتطبيق جودة التدريب والاتفاق مع الجمعيات والهيئات المهنية والعلمية بالإشراف الفني على المراكز التدريبية الأهلية.
وتتضمن اللائحة استيفاء مبالغ ورسوم مالية إضافة إلى شروط يراها أصحاب مراكز معاهد التدريب تعسفية في الضمانات المالية والمباني والبرامج التدريبية والمدربين وعملية الإشراف على المنشآت التدريبية حيث إن ما احتوته اللائحة من قواعد ومواد سوف يعيق التدريب الأهلي، وتتعارض مع الخطة الاستراتيجية للسعودة مما اضطر المعاهد والمراكز التدريبية الأهلية أن ترفع دعوى ضد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لدى ديوان المظالم حيث أصدر ديوان المظالم حكماً ألغى بموجبه الرسوم المالية التي فرضتها المؤسسة، وتناولت الدعوى عدم نظامية أو قانونية إصدار المؤسسة العامة للتدريب مثل هذه الرسوم المالية. وأشار الحكم الذي صدر من الديوان أن مثل هذا النظام لا بد أن يقر وفق نظام صادر عبر مرسوم ملكي وإلا يعتبر مخالفاً لنظام مجلس الوزراء والنظام الأساسي للحكم.
وحول ذلك قال الدكتور سعد بن محمد آل رشود عضو لجنة مراكز التدريب الأهلية في غرفة الرياض للجزيرة (نظام المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لا يخولها في أخذ رسوم بأي حال من الأحوال وسيخلق سوقاً سوداء للتدريب).
وأضاف (القرار أدى إلى خروج أكثر من 50 مركز تدريب من السوق باعتبار أن تلك الرسوم تمثل عبئاً مالياً عليها). واعتبر آل رشود اللائحة بمثابة تصفية للمراكز التدريبية الأهلية وخفض عددها، وقد تمثلت في استقطاع من إيراد كل دورة تعقد في مراكز التدريب الأهلية حيث يتم دفع 1000ريال عن كل دورة تقل مدتها عن ثلاثة أشهر وتحصيل 100 ريال عن كل شهادة للمتدرب الواحد للتصديق عليها، و1000ريال لطلب الترخيص و1000 ريال لرخصة التدريب أو إضافة نشاط، وخمسة آلاف ريال لزيارة المقر أو المعاينة عند كل زيارة، و1000ريال لكل برنامج تدريبي، و10 آلاف ريال للبرنامج التدريبي الجديد، وخمسة آلاف للبرنامج الموجود، و7500 ريال للبرنامج المعدل، وخمسة آلاف ريال لأجور الإشراف الإدارية تدفع بداية كل سنة، فضلاً عن رسوم الاختبارات للدورات التأهيلية أو التصديق على الشهادات أو السجل التدريبي، و250000ريال للضمان المالي.
يذكر أن أحد المسئولين في المؤسسة ماجد المقبل قد ذكر خلال احد اللقاءات التلفزيونية أن المؤسسة ستصدر على موقعها الالكتروني قائمة بأسماء مراكز ومعاهد التدريب المرخصة بمزاولة نشاطها ضمن الشروط واللوائح التي حددتها وان أي منشأة تدريبية لم يرد اسمها في القائمة غير معترف بها رسميا وان أي شهادة صادرة منها غير مقبولة وأكد كذلك أن هذه القائمة ستصدر خلال الصيف الا أن هذه القائمة لم تصدر حتى اعداد هذا الموضوع. والسؤال ماذا لو التحق الطلاب اوالطالبات بإحدى هذه المنشآت ودفع رسوم الدراسة وفوجئ بعد انتهاء التدريب بصدور القائمة وان هذه المنشأة ليست ضمن المعترف بها فمن سيكون المسئول عن رد الأموال للطلاب؟!.