جدة - واس
قرر مجلس الوزراء في جلسته ظهر أمس في قصر السلام بجدة برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز - حفظه الله - الموافقة على تعديل الفقرة (ج) من المادة الخامسة من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م) 24 وتاريخ 5-4- 1395هـ لتصبح بالنص التالي ج - مدة مساوية لنصف الفترة التي يقضيها العسكري الطيار في العمل في الطائرات أو الضابط مشغل أنظمة التسليح في العمل في الطائرات المقاتلة ولا تحسب هذه المدة الإضافية عن أي سنة تقل فيها ساعات الطيران عن الحد المقرر في أنظمة الخدمة العسكرية.
كما قرر المجلس إضافة ضابطين إلى ضوابط السماح للمزارعين بتصدير الفائض عن حاجة مزارعهم من الآلات والمعدات الزراعية.
طالع محليات