* هل الأجر الذي يخضع للاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية هو الأجر الكلي أم الأجر الصافي بعد حسم الاستقطاعات؟
- الأجر الذي يخضع للاشتراك هو الأجر الكلي قبل حسم أية استقطاعات مثل الضرائب أو الرسوم أو الديون أو الأقساط أو الجزاء الإداري أو الغرامات أو حسم ساعات التأخير أو أيام الغياب بدون أجر، ويتم حساب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل خلال السنة على أساس أجر الاشتراك المتفق عليه المستحق في محرم ويناير من كل سنة حسب التقويم المتبع لدى صاحب العمل ولو كان عقد العمال موقوفاً أو أجر المشترك لا يكفي لسداد حصة الاشتراك، وتعتبر الحصة المسددة في هذه الحالة في حكم القرض. وبالنسبة للمشترك الذي يلتحق بالعمل خلال السنة (الهجرية - الميلادية) يتم حساب قيمة الاشتراك على أساس الأجر للشهر الأول في الخدمة وذلك حتى نهاية السنة التأمينية ثم يعامل بعد ذلك على أساس الشهر الأول من أجر بداية السنة التأمينية.
* هل يتم تحصيل الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية عن شهر الالتحاق بالعمل وشهر الخروج منه؟
- يتم تحصيل الاشتراك عن الشهر الذي التحق فيه العامل بالعمل على أساس أنه شهر كامل، ولا يتم تحصيل الاشتراك عن جزء الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة إلا إذا انتهت الخدمة في نهاية اليوم الأخير من الشهر، غير أنه إذا انتهت الخدمة في شهر الدخول فإنه يلزم تحصيل الاشتراك المستحق عن كامل هذا الشهر.
* هل يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات في حالة إعارة المشترك أو الإجازات أو مدد الغياب بدون أجر أو مدة الإجازة الدراسية؟
- في حالة إعارة المشترك التابع لمنشأة خاضعة لنظام العمل بمنشأة أخرى غير خاضعة مع استمرار علاقته بالمنشأة الأولى، فإن المنشأة الأولى تستمر في تقديم النماذج والسداد مع إمكانية الاتفاق مع المنشأة المستعيرة حول طريقة استرداد ما أدته، وإذا كانت الإعارة لمنشأة خاضعة للنظام فإن المنشأة المستعيرة هي التي تلتزم بتقديم النماذج والسداد كما لو كان المشترك أحد عمالها.
- يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات عن فترات الإجازات بأنواعها المرخص بها بموجب نظام العمل.
- يلتزم أيضاً بسداد الاشتراكات عن مدد الغياب بدون أجر التي يأذن بها صاحب العمل.
- يلتزم صاحب العمل بسداد اشتراكات فرع المعاشات بالنسبة لمدة الإجازة الدراسية المبتعث فيها المشترك السعودي لخارج المملكة.
* ما الحكم إذا صرف المشترك أو أي من المستحقين عنه معاش أو عائدة بدون وجه حق؟
- إذا دفعت المؤسسة للمشترك، أو لأي من المستحقين عنه، معاشات أو تعويضات من أي نوع زيادة عما يستحقه أي منهم نظاماً، فإنه يحق للمؤسسة في جميع الأحوال استرداد ما صرف بالزيادة بحسمه مما يكون مستحقاً لهم في ذمة المؤسسة من مبالغ أخرى، فإذا لم يوجد لهم شيء من ذلك يرجع عليهم بالطرق النظامية مع مراعاة الأحكام الآتية:
1- إذا كان ما صرف بالزيادة في صورة معاش أو غيره مما يصرف دورياً للمشترك أو لأي من المستحقين عنه، يلزم تصحيحه، إضافة إلى حسم ما صرف بالزيادة مما يكون قد تراكم للمشترك أو للمستحقين عنه -حسب الحال- أو ما يستحق لهم شهرياً، وذلك على أقساط شهرية لا تتجاوز (10%) من الاستحقاق الشهري، أو بنسبة أكبر بموافقته المستحق بحد أقصى (25%) شهرياً.
2- إذا كان ما صرف بالزيادة قد تم صرفه لأحد المستحقين الذي لا زالت له حقوق لدى المؤسسة، يسترد الجزء الزائد مما يستحق لمن صرفت له الزيادة فقط دون الرجوع على باقي المستحقين، إلا في حدود ما يرد عليهم من نصيبه في حالة إلغائه.
3- إذا كان ما صرف بالزيادة ناتجاً عن بيانات غير صحيحة مقدمة من المشترك أو أحد المستحقين عنه أو ممن يقوم مقامهم، يجوز للمؤسسة أن تفرض على كل شخص يقدم متعمداً بيانات غير صحيحة بغرض إفادة غيره من التعويضات بغير وجه حق غرامة لا تزيد على (2000) ريال، ويضاعف هذا الحد في حالة التكرار، كما يفرض على الشخص الذي يقدم بيانات غير صحيحة بغرض الاستفادة من التعويضات غرامة يدفعها للمؤسسة لا تتجاوز قيمتها قيمة التعويضات التي دفعتها بدون وجه حق، إضافة إلى إلزامهم برد دفعه لهم بالزيادة.
* ما مقدار نفقات الإقامة للمصاب أو مرافقه؟
- إذا كان المشترك أو صاحب المعاش أو العائدة مقيماً خارج المدينة التي بها مقر اللجنة التي استدعي للمثول أمامها فإنه يستحق نفقات إقامة له وللمرافق (في الحالات التي تستدعي وجود مرافق) بواقع 120 ريالاً لكل منهما عن اليوم الواحد وذلك للمدة التي ترى اللجنة الطبية ضرورة وجود المشترك خلالها بحد أقصى خمسة أيام.
* هل تتحمل المؤسسة نفقات ترحيل المصاب إلى بلده؟
1- يجوز نقل المصاب من جهة العلاج إلى موطنه إذا تبين أن حالته الصحية ميؤوس من علاجها، وثبت عجزه الكلي المستديم مع الحاجة إلى مساعدة الغير في تنقلاته وحياته اليومية، ويتولى صاحب العمل تلك الإجراءات ويدفع التكاليف اللازمة، وتعوضه المؤسسة بقيمة تذكرة المصاب ومرافقه بالدرجة السياحية بالإضافة إلى قيمة التجهيزات الطبية التي ترى اللجنة الطبية الابتدائية أنها لازمة للمصاب.
2- تلتزم المؤسسة بنفقات نقل جثمان المصاب الذي توفي وهو يتقاضى عائدة عجز مستديم إلى موطنه وما يتبع ذلك من نفقات وتكاليف، أو المصاب الذي توفي بسبب إصابة العمل.