أتاح نظام التأمينات الاجتماعية لفئات متعددة من المواطنين السعوديين الاشتراك في فرع المعاشات اختيارياً، وتُطبق عليهم نفس الأحكام المُطبقة على المشتركين إلزامياً.
أولاً: الفئات التي يحق لها طلب الاشتراك اختيارياً
1- المشتغلون بالمهن الحرة، أو الذين يزاولون لحساب أنفسهم أو بالمشاركة مع غيرهم نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً أو في مجال الخدمات، والحرفيون، والسعوديون العاملون خارج المملكة دون أن يكونوا مرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة، والسعوديون العاملون في البعثات الدولية والأجنبية داخل المملكة الذين لم يخضعوا إلزامياً للنظام.
2- كل من توقف اشتراكه الإلزامي في فرع المعاشات ولم تعد تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في النظام.
ثانياً: قيمة الاشتراك
يختار المشترك شريحة من شرائح الدخل المنصوص عليها في الجدول المبين في الصفحة رقم (7)، ويدفع نسبة (18%) من قيمة هذه الشريحة عن كل شهر اشتراك.
ثالثاً: شروط الابتعاث:
1- تقديم طلب الاشتراك على النموذج رقم 7 - تأمينات إلى مكتب المؤسسة المختص.
2- تقديم المستند الدال على مزاولة النشاط الصادر من الجهة المعنية بالنسبة لأصحاب الأنشطة والمهن والحرف، أو تقديم شهادة من السفارة السعودية في دولة إقامة المشترك بالنسبة للعاملين خارج المملكة تفيد مزاولته للعمل، أو تقديم شهادة من البعثة الدولية الأجنبية الموجودة داخل المملكة تفيد أن المواطن السعودي (طالب الاشتراك) يعمل لديها.
- أما بالنسبة لمن كانت له مدة اشتراك في فرع المعاشات وتوقف اشتراكه فيكتفي بتقديم النموذج رقم (7) تأمينات وذلك خلال خمس سنوات من 1-1- 1422هـ لمن انتهت مدة اشتراكه الإلزامي قبل هذا التاريخ أو خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء مدة الاشتراك إذا كان انتهاؤها بعد ذلك التاريخ.
3- تقرير طبي على النموذج رقم 24- لجان طبية معتمد من جهة علاج حكومية أو جهة علاج خاصة متعاقد معها من جانب المؤسسة.
4- صورة من بطاقة الأحوال المدنية أو سجل العائلة.
5- يُشترط أن لا يقل عمر المشترك عن (18) سنة ولا يتجاوز الستين، ما لم تكن له مدة اشتراك إلزامية سابقة فيحق له طلب الاشتراك مهما كانت سنه.
رابعاً: تعديل فئة الاشتراك
1- يجوز للمشترك طلب تعديل شريحة الدخل التي اختارها إلى الشريحة الأعلى منها مباشرة، كما يجوز له تعديل شريحة الدخل إلى أي شريحة أدنى بشرط أن يكون قد مضى عليه في الشريحة الأولى مدة سنة.
2- يُشترط في أي من الحالتين السابقتين أن يقدم طلب التعديل قبل بداية السنة التأمينية بشهرين على الاقل، ويسري التعديل من أول السنة التالية لتاريخ تقديم الطلب.
خامساً: طلب إيقاف الاشتراك
يجوز للمشترك اختيارياً أن يطلب إيقاف اشتراكه في النظام، ويسري الإيقاف اعتباراً من أول الشهر التالي للشهر الذي يرغب إيقاف اشتراكه منه أو من التاريخ الذي توقف فيه بالفعل عن دفع الاشتراك.
سادساً: الاشتراك في النظام اختيارياً لمعدله مدة اشتراك إلزامية
أجاز النظام لمن لديه مدة اشتراك سابقة أن يشترك اختيارياً، وبذلك تضم له المدة السابقة مع رد تعويض الدفعة الواحدة إذا كان قد صُرف له إذا رغب في ذلك دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ تقديم الطلب، وذلك بهدف تمكينه من استكمال المدة اللازمة للحصول على معاش أو تحسينه.
سابعاً: شروط استحقاق المشترك اختيارياً للمعاش
1- معاش التقاعد
يحق للمشترك اختيارياً صرف معاش التقاعد متى توافرت لديه الشروط الآتية:
أ - بلوغ سن الستين أو تجاوزها.
ب - التوقف عن مزاولة النشاط أو التوقف عن الاشتراك بالنسبة للفئة المشار إليها في سادساً.
ج - توافر مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهراً.
2- معاش التقاعد المبكر
يستحق صرف هذا المعاش قبل بلوغ سن الستين بالشروط الآتية:
أ - توافر مدة اشتراك لا تقل عن (200) شهر.
ب - انتهاء النشاط الذي اشترك في النظام على أساسه وعدم مباشرته لأي نشاط آخر من الأنشطة التي يشملها النظام، أو التوقف عن الاشتراك بالنسبة للفئة المشار إليها في سادساً.
3- معاش العجز غير المهني
يُعتبر المشترك عاجزاً متى استحال عليه بسبب حالته الصحية أن يكسب أجراً يساوي على الأقل ثلث أجره السابق وأن تستمر حالة العجز لديه مدة ستة أشهر أو أكثر.
ويستحق المشترك صرف معاش العجز بالشروط الآتية:
أ - إذا كان المشترك قد بدأ اشتراكه قبل سن الخمسين، فإنه يشترط ثبوت العجز لديه مع توافر مدة اشتراك لا تقل عن (12) شهراً متصلة أو (18) شهراً متقطعة تالية لتاريخ تسجيله الفعلي في المؤسسة.
ب - إذا كان المشترك قد بدأ اشتراكه في سن الخمسين فأكثر فإنه يشترط ثبوت العجز مع توافر مدة اشتراك لا تقل عن (24) شهراً متصلة أو (26) شهراً متقطعة تالية لتاريخ تسجيله الفعلي في المؤسسة.
ج - إذا حدث العجز غير المهني للمشترك بعد تركه النشاط الخاضع للنظام وتوافرت لديه مدة اشتراك (60) شهراً على الأقل فيحق له طلب ضم المدة الاعتبارية المكملة لمدة (120) شهراً ويصرف له في هذه الحالة معاش تقاعد.
4- معاش الوفاة
يستحق أفراد العائلة صرف المعاش في الحالات الآتية:
أ- في حالة وفاة صاحب معاش التقاعد أو العجز غير المهني.
ب - إذا كان المشترك قد بدأ اشتراكه قبل سن الخمسين فإنه يشترط توافر مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة تالية لتاريخ تسجيله الفعلي في المؤسسة.
ج - إذا كان المشترك قد بدأ اشتراكه في سن الخمسين فأكثر فإنه يشترط توافر مدة اشتراك لا تقل عن (12) شهراً متصلة أو (18) شهراً متقطعة تالية لتاريخ تسجيله الفعلي في المؤسسة.
د - إذا وقعت وفاة المشترك بعد تركه النشاط الخاضع للنظام وتوافرت لديه مدة اشتراك (60) شهراً على الأقل يحق لأفراد عائلته طلب ضم المدة الاعتبارية المكملة لمدة (120) شهراً ويُصرف له في هذه الحالة معاش تقاعد.
* الحد الأدنى للمعاش في الحالات السابقة (4.3.2.1) (1500) ريال.
ثامناً: حكم عودة
صاحب المعاش إلى مزاولة النشاط أو العمل
- في حالة عودة صاحب المعاش إلى مزاولة النشاط أو العمل قبل بلوغ سن الستين تتم معاملته على النحو التالي:
أ - في حالة عودته إلى نشاط أو عمل من الأنشطة أو الأعمال التي يمكن اشتراك من يزاولها اشتراكاً اختيارياً يتم ايقاف معاشه حتى تاريخ تركه لمزاولة هذا العمل أو النشاط.
ب - في حالة عودته للخضوع للنظام إلزامياً يتم إيقاف صرف المعاش طوال مزاولته لهذا العمل.
تاسعاً: القواعد التي تحكم استحقاق أفراد العائلة
* تحديد أفراد العائلة
1- أرملة أو أرامل المشترك المتوفى.
2- أرمل المرأة المشتركة ويُقصد به الشخص الذي توفيت زوجته المشتركة في النظام إذا كان عاجزاً عن الكسب وإلى حين زوال عجزه.
3- ابناء المشترك الذين تقل أعمارهم عن (21) سنة حتى إكمال هذه السن، ويتم تمديد سن الاستحقاق إلى (26) سنة إذا كانوا يكملون دراستهم، ولا يشترط أي حد أقصى للسن للعاجزين منهم.
4- بنات المشترك أياً كان عمرهن وحتى تاريخ زواجهن.
5- أب وأم المشترك اللذان كانا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بشرط أن يكون الأب غير قادر على العمل أو تجاوز الستين من عمره ولا يعمل.
6- أبناء وبنات الابن الذي توفي أثناء حياة المشترك في النظام وكانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بذات شروط الأبناء والبنات.
7- إخوة وأخوات المشترك الذين كانوا تحت إعالته في تاريخ وفاته بذات شروط الأبناء والبنات.
8- جد وجدة المشترك اللذان كانا تحت إعالته في تاريخ وفاته بذات شروط استحقاق الأب والأم.
منافع أفراد العائلة
1- يوزع المعاش بالكامل بالتساوي على أفراد عائلة المشترك المستحقين إذا كانوا ثلاثة أو أكثر، ونسبة (75%) من قيمة المعاش إذا كانا اثنين، ونسبة (50%) إذا كان المستحق شخصاً واحداً، ويشترط أن لا يقل نصيب كل فرد من أفراد العائلة عن (300) ريال بحيث لا يتجاوز مجموع هذه الأنصبة (1500) ريال أو متوسط الأجور الذي تم حساب المعاش على أساسه أيهما أكبر.
2- في حالة زواج الأرملة أو البنت أو بنت الابن أو الأخت بعد تاريخ وفاة المشترك يصرف لها منحة زواج بواقع (18) شهراً من قيمة نصيبها في المعاش لمرة واحدة ويتم إيقاف الصرف لها، وإذا طلقت أو ترملت بعد ذلك يتم إعادة إدراجها ضمن المستحقين.
3- في حالة طلاق أو ترمُّل البنت أو بنت الابن أو الأخت التي لم تكن مستحقة وقت وفاة المشترك فيتم إدراجها ضمن المستحقين.
4- في حالة عودة العجز للابن أو الأخ أو ابن الابن الذي سبق قطع نصيبه لزوال عجزه يتم إدارجه ضمن المستحقين.
5- في حالة وفاة المشترك الذي توافرت لديه مدة الاشتراك التي تؤهل أفراد عائلته لصرف معاش الوفاة أو وفاة صاحب معاش (تقاعد أو عجز غير مهني) يصرف لأفراد عائلته منحة تساوي ثلاثة أشهر من قيمة المعاش بحد أقصى عشرة آلاف ريال توزع بينهم بالتساوي، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد تصرف له بالكامل.
* الحالات التي يجوز فيها لأفراد العائلة الجمع بين المنافع
1- تجمع الأرملة بين معاشها المستحق عن نفسها ونصيبها المستحق لها عن زوجها المشترك في النظام، ويسري هذا الحكم على الأرمل العاجز، كما تجمع الأرملة بين نصيبها في المعاش ودخلها من العمل.
2- يجمع الأبناء والبنات بين ما يستحق لهم من معاش عن الأب وما يستحق لهم من معاش عن الأم.
3- يجمع أبناء وبنات الابن بين ما يستحق لهم عن الجد أو الجدة المشتركين في النظام وما يستحق لهم عن الأب والأم.
4- يجمع العاجز من أفراد العائلة بين المعاشات والتعويضات المستحقة له.
5- في حالة استحقاق أي من الوالدين أو الإخوة أو الأخوات أو الجدين لأكثر من معاش فإنه يحصل على الأكبر منهما وإذا قلَّ المعاش الأكبر عن (3000) ريال يكمل له الفرق من المعاش الأقل.
6- في حالة التحاق أي من المستحقين - فيما عدا الأرملة - بعمل يدر عليه دخلاً يساوي أو يزيد على نصيبه من المعاش يتم إيقاف صرف نصيبه، وإذا كانت قيمة المعاش تزيد على الأجر يدفع له من المعاش ما يكمل مبلغ (3000) ريال كحد أقصى.