Al Jazirah NewsPaper Tuesday  14/10/2008 G Issue 13165
الثلاثاء 15 شوال 1429   العدد  13165
تباينت آراؤهم في تنظيم حسابات التطوير العقاري.. عقاريون ل«الجزيرة»:
النظام يدعم استقرار القطاع ويحفظ حقوق المساهمين

الرياض - عبدالله الحصان

تباينت آراء المتعاملين في قطاع العقار مع (تنظيم حسابات ضمان التطوير العقاري) الذي أنهت وزارة التجارة والصناعة من إعداده مؤخراً. فالبعض رأى في النظام تحفيزاً للمطور العقاري وضماناً لحقوق المساهمين, فيما رأى غيرهم أن فيه نوعاً من التقيد للمطور والتدخل في سياساته وبالتالي سيحد ويبعد الكثير منهم عن القيام بتلك المشاريع.

وقال نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض المهندس محمد الخليل (هكذا تنظيم سيحفز المطورين العقاريين بأن يوفروا القدرات المالية والإدارية ويساعد على ضمان الحقوق للمستثمر والمطور، كما أنه يساعد بتنقيح السوق من شركات التطوير غير الكفؤ).

وأضاف الخليل ل(الجزيرة): التنظيم سيساعد على استقرار السوق العقاري ويحفاظ على حقوق المودعين في حال عدم اكتمال المشروع, معتبراً أن التنظيم بمثابة نقلة نوعية في قطاع العقار.

من جانبه اعتبر عضو اللجنة العقارية سليمان العمري أن هذا النظام شبيه بالضمان البنكي لوجود مركز مالي يطور الأرض والمشروع العقاري مما يساعد على موقف المطور وملاءته في السوق وحفظ حقوق المستثمرين.

وقال: هذا القرار وإن كان متأخراً إلا أنه إضافة جيدة للسوق.. هذا سيساعد على تكامل التنظيمات والتشريعات العقارية مما يساعد على جذب رؤوس الأموال وتحديداً الأجنبية في حالة دخولها من خلال صناديق الاستثمار العقاري.

بدوره اعتبر خبير التخطيط العمراني الدكتور عبدالله الفايز أن النظام فيه نوع من التقيد للمطورين والتدخل في سياساتهم التطويرية, وذلك من شأنه أن يحد ويبعد الكثير من المطورين عن القيام بتلك المشاريع.

وقال: هذا النظام يحدد ويكسف كل حسابات المطور وبطريقة دكتاتوريه وكأننا في نظام غير رأسمالي.. هو تقيد في غير محله.

ورأى الفايز أن بالإمكان الاكتفاء ببعض هذه التقييدات مثل التهميش على الصك لحين الانتهاء من التطوير مع طلب ضمان بنكي وبذلك تكون المعاملة للمطور مثل المعاملة مع القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى مثل المقاولين وموردي البضائع التجارية.

وتطرق الدكتور عبدالله الفايز إلى بعض بنود التنظيم وقال إن هناك بعض التعارضات والتناقضات فالمادة الثامنة تتعارض مع المادة (14) حيث تشير إلى إجراء التأشير لدى كاتب العدل على أصل صك الأرض محل التطوير بعدم نقل أو إفراغ ملكية الصك حتى يتم استكمال أعمال التطوير، ويجوز للإدارة المختصة رفع التهميش عن صك الأرض بعد استكمال أعمال التطوير، للقيام بعملية إفراغ الوحدات المطورة. بينما المادة 14 تشير إلى أنه يجب على أمين الحساب الاحتفاظ بنسبة (15%) من القيمة الكلية لحساب الضمان بعد حصول المطور على شهادة الإنجاز، ولا تصرف المبالغ المحتفظ بها إلى المطور إلا بعد انقضاء مدة سنة من تاريخ تسجيل الوحدات بأسماء المشترين وإصدار شهادات الملكية بأسمائهم. ولذلك فإن المطور بعد رفع التهميش قد يقوم ببيع المشروع بكامله ولن ينتظر للمبلغ المحجوز.

كما استعرض الفايز ما جاء في المادة الثانية، حيث ورد تعريف مدقق الحسابات بالشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم بمراجعة ووضع تقرير عن المركز المالي للمطور وقال: كلمة الشخص الطبيعي تفتح الباب للمحاسبين غير المرخص لهم , بينما في جميع التعريفات يشترط أن يكون المدقق جهة مرخص لها من جهات الاختصاص.

وتابع: أيضاً ورد مسمى أمين الحساب وهو مؤسسة مالية أو مصرفية مرخصة من جهات الاختصاص ومعتمدة من الوزارة لإدارة حساب الضمان، وقال: لماذا يشترط اعتمادها من وزارة التجارة إذا كانت أصلاً مرخصة من جهات الاختصاص؟ فهل ستعد الوزارة فريق آخر فقط للترخيص والاعتماد؟.. بيروقراطية وازدواجية وكأن وزارة التجارة في دولة أخرى. كما أن هناك تكراراً لنفس التعريف مرة أخرى للتعريف في المادة 10 تعد الوزارة سجلاً خاصاً يسمى (سجل أمناء الحساب) تقيد فيه أسماء أمناء الحسابات ويشترط في أمين الحساب أن يكون من ذوي الكفاءة لإدارة حساب الضمان. فكيف يعرف على أنه أي جهة مرخص لها ثم يطلب منه أن يكون من ذوي الكفاءة لإدارة حساب الضمان. من الأفضل أن يعاد صياغة التعريف.

يذكر أن (الجزيرة) نشرت أمس الأول تفاصيل (تنظيم حسابات ضمان التطوير العقاري) والذي يناقش في هيئة الخبراء بمجلس الوزارء ويتوقع إقراره قريباً ويتضمن ثلاثاً وعشرين مادة تهدف لتنظيم العمل في القطاع العقاري، ومنها حظر الإعلان والبيع على الخارطة دون تصريح وحفظ حقوق المودعين في حال عدم اكتمال المشروع والسجن ومائة ألف ريال عقوبة ترويج المشروعات الوهمية وغيرها من المواد.




 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد