Al Jazirah NewsPaper Tuesday  14/10/2008 G Issue 13165
الثلاثاء 15 شوال 1429   العدد  13165
البدلات التي تُصرف للمعينين على سلم رواتب الموظفين العام
البدل الذي يحصل عليه الموظف عند التعيين

إنَّ نظام الخدمة المدنية كفل لجميع الموظفين حقوقاً مالية مقابل أداء واجبات ومسؤوليات وظيفية، وتشمل هذه الحقوق الراتب أو الأجر والبدلات والمكافآت، ويمكن تقسيم هذه الحقوق التي تمنح على النحو التالي:

* أولاً: عند التعيين: راتب شهر

* ثانياً: أثناء الخدمة:

- الراتب: راتب الدرجة المثبت عليها بالسلم بعد حسم 9% (عائدات تقاعدية).

بدلات عامة

1- بدل نقل:

(400 - 600) ريال حسب المرتبة من المرتبة الأولى حتى المرتبة الرابعة عشرة، ويصرف شهرياً مع الراتب ولا يحسم منه عائدات تقاعدية، أما المرتبة الخامسة عشرة فيمنح شاغلها (سيارة).

2- بدل انتداب:

إذا دعت الحاجة إلى انتداب الموظف خارج مقر عمله إلى مكان يبعد المسافة المحددة للانتداب بـ75كم يصرف له ما يلي:

أ) الانتداب في الداخل (113 - 600) ريال.

ب) الانتداب في الخارج (169 - 900) ريال حسب المرتبة.

بالإضافة إلى ذلك يصرف بدل انتقال يومي على النحو التالي:

- للانتداب في الداخل:

أ) ما يعادل 1-30 من بدل الانتقال الشهري للمرتبة (1- 14).

ب) 50 ريالاً عن كل يوم للمرتبة (15).

- للانتداب في الخارج:

أ) ما يعادل 1-30 من بدل الانتقال الشهري للمرتبة (1- 13).

ب) 300 ريال عن كل يوم للمرتبتين (14-15).

3- بدل ترحيل:

راتب شهرين لمن تقتضي مصلحة العمل نقله من مقر عمله إلى مدينة أخرى.

4- بدل تمثيل:

للعاملين في الممثليات في الخارج يبدأ من (3060 حتى 12675) حسب المرتبة وفئة الدولة.

5- بدل علاج:

للعاملين في الممثليات في الخارج تأمين صحي أو بدل مقداره يتراوح من (300 - 900) ريال شهريا، وتتحمل الدولة تكلفة العمليات الجراحية الضرورية وحالات الولادة والحالات المرضية الخطيرة.

6- مكافأة العمل الإضافية:

بحد أقصى (25%) من الراتب للأيام العادية للمراتب (1-12) و(50%) من الراتب لأيام العطل الأسبوعية والأعياد.

7- مكافأة تدريب:

100% من الراتب الشهري للموفد للتدريب في الداخل في بلد غير البلد الذي يعمل فيه للثلاثة أشهر الأولى فقط. ولا يصرف له بدل نقل إضافة أو بدل ترحيل.

أما المتدرب داخل البلد الذي يقع فيه مكان عمله فيصرف له بدل تنقلات إضافي شهري بقدر بدل التنقلات الشهري المستحق لمرتبته.

البدلات الخاصة

يصرف حسب المقرر نظاماً للفئات المحدد لها أو أكثر، ولا يعتبر جزءاً من الراتب، ويوقف متى انتفت شروط استحقاقه أو أوقف الراتب.

* ثالثاً: نهاية الخدمة:

(راتب ثلاثة أشهر) في حالات الوفاة، الإحالة على التقاعد لبلوغ السن النظامية، العجز، التنسيق من الخدمة.

* رابعاً: التعويضات:

أ- (60.000) ريال في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز أو عاهة مستديمة تمنع من العمل بصورة قطعية (إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين بسبب العمل).

ب- التعويض عن الإجازات:

راتب ثلاثة أشهر حسب آخر راتب تقاضاه الموظف كحد أقصى تعويضاً عن إجازته التي لم يتمتع بها أثناء خدمته منذ وقت نفاذ نظام الموظفين العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م- 5 وتاريخ 1-2-1391هـ، أما ما قبل ذلك التاريخ فيعوض عن جميع إجازاته.

ويعوض ورثة الموظف الذي انتهت خدمته بسبب الوفاة عن جميع الإجازات المستحقة له حتى تاريخ وفاته.

* خامساً: أحكام عامة:

1- شروط صرف البدل:

أ) أن تكون الوظيفة المثبت عليها الموظف معتمدة ضمن تشكيلات ميزانية الجهة.

ب) أن يكون مثبتاً على الوظيفة المقرر لها البدل وأن يزاول عملها بصورة فعلية ومستمرة، وفي حال كون البدل لقسم أو إدارة فيجب أن تكون الوظيفة معتمدة لذلك القسم أو الإدارة.

ج) تحدد قيمة البدل على أساس نسبة مئوية محددة من راتب الدرجة الأولى للمرتبة التي يشغلها الموظف (أول مربوط المرتبة أو المستوى أو الفئة) ما لم ينص على خلاف ذلك.

د) لا يجوز نظاماً الجمع بين بدلين أو أكثر لغرض واحد.

هـ) أن يكون مسمى الوظيفة مطابقاً لما هو معتمد وفقاً لخطة التصنيف المعتمدة.

2- بداية صرف البدل:

أ) يبدأ صرف البدلات المقررة بموجب اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية ابتداء من أول الشهر اللاحق لتاريخ خطاب الوزارة المتضمن الموافقة على الصرف في البدلات التي يرجع إلى الوزارة في إقرارها.

ب) يبدأ صرف البدلات الصادرة بقرار من مجلس الوزراء أو بقرار من مجلس الخدمة المدنية ابتداء من تاريخ القرار أو من تاريخ مباشرة عمل الوظيفة أيهما أقرب، أو من التاريخ المحدد للصرف إذا تضمن القرار ذلك.

3- وقف صرف البدل:

يوقف صرف البدل في الحالات التالية:

أ) نقل الموظف إلى وظيفة غير مشمولة بالبدل أو إلى إدارة وقسم آخر لم يقر له هذا البدل حتى ولو كان النقل بنفس مسمى وظيفة الموظف قبل نقله.

ب) تكليف الموظف بوظيفة أخرى لا يصرف لشاغلها البدل.

ج) أثناء الابتعاث للدراسة أو الإيفاد للدراسة في الداخل أو الخارج.

د) أثناء كف اليد عن العمل.

4- القواعد التي تحكم صرف المكافآت والعلاوات والتعويضات:

لا توجد شروط عامة يمكن مراعاتها عند صرف المكافآت أو العلاوات أو التعويضات، ولكن لكل مكافأة أو علاوة أو تعويض شروط خاصة تتضمنها المواد أو القرارات الصادرة بها.




 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد