روضة خريم - الرياض - واس
صدرت امس الاثنين ثلاثة مراسيم ملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1430-1431هـ وقرار مجلس الوزراء الخاص بإقرار الميزانية.. وفيما يلي نصوص المراسيم الملكية:
الرقم: م-86
التاريخ 24-12-1429هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المواد (72، 73، 76، 78) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ-90) وتاريخ 27-8- 1412هـ.
وبعد الاطلاع على المواد (25، 26، 27) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ-13) وتاريخ 3-3- 1414هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م-6) وتاريخ 12-4-1407هـ الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ-س-46325) وتاريخ 10-9- 1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424-1425هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ- 227) وتاريخ 16-7-1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425- 1426هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ- 149) وتاريخ 11-11-1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426- 1427هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ- 177) وتاريخ 21-11-1428هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1427- 1428هـ.
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية 1430-1431هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (368) وتاريخ 24-12-1429هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: تقدر إيرادات الدولة للسنة المالية 1430-1431 بمبلغ (410.000.000.000) أربعمائة وعشرة آلاف مليون ريال.
وتعتمد مصروفاتها للسنة المالية 1430-1431هـ بمبلغ (475.000.000.000) أربع مائة وخمسة وسبعين ألف مليون ريال.
ثانيا: تستوفى الإيرادات طبقاً للأنظمة المالية وتودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
ثالثا: تفويض وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشاريع الممولة من فائض إيرادات كل من السنوات المالية (1424-1425 و1425-1426 و1426-1427 و1427-1428) الصادر بشأنها الأمر السامي رقم (خ-س- 46325) وتاريخ 10-9-1425هـ والأمر الملكي رقم (أ-227) وتاريخ 16- 7-1426هـ والأمر الملكي رقم (أ149) وتاريخ 11-1-1427هـ والأمر الملكي رقم (أ-177) وتاريخ 21-11- 1428هـ.
رابعا: تصرف النفقات وفق الميزانية والتعليمات الخاصة بها.
خامسا: يحول ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية إلى حساب احتياطي الدولة، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة، وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة (سادساً) من مرسومنا هذا.
سادسا: تفويض وزير المالية بالاقتراض والتحويل من حساب احتياطي الدولة - بحسب ما تقتضيه المصلحة - لحساب تسديد الدين العام ولتغطية عجز الميزانية.
سابعاً: أ - تتم المناقلات بين اعتمادات فصول وفروع الميزانية بقرار من وزير المالية بناءً على تقرير مشترك بينه والوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.
ب - تتم المناقلات بين اعتمادات أبواب الميزانية بقرار من وزير المالية.
ج - تتم المناقلات بين بنود كل من الباب الأول والباب الثاني، وبين برامج التشغيل والصيانة السنوية في الباب الثالث بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة على أن لا يزيد ما ينقل إلى أي بند أو برنامج عن نصف الاعتماد الأصلي للبند أو البرنامج الذي سينقل إليه فيما عدا بنود وبرامج الرواتب وما يزيد عن نصف الاعتماد فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية.
د - تتم المناقلات بين اعتمادات كل من برامج التشغيل والصيانة غير السنوية في الباب الثالث ومشاريع الباب الرابع بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.
هـ- تتم المناقلات بين تكاليف كل من برامج التشغيل والصيانة في الباب الثالث والمشاريع في الباب الرابع بقرار من وزير المالية.
ثامنا: لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.
تاسعا: لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يرتب التزاماً على سنة مالية مقبلة باستثناء ما يلي:
أ - العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدوري كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية التي يتكرر رصد اعتمادات سنوية لها.
ب - عقود التوريد المعتمدة تكاليفها في الباب الثاني التي تتطلب التعاقد لأكثر من سنة على أن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية ويتخذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياساً لتحديد قيمة العقد وأن لا يرتبط على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى.
ج - عقود برامج التشغيل والصيانة وتنفيذ المشاريع شريطة أن يتم الالتزام في حدود التكاليف المعتمدة لكل برنامج أو مشروع.
عاشرا: إذا ظهر خلال السنة المالية 1430-1431هـ أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المقرر تعين عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء إذا كان التجاوز ناتجاً عن تصرف غير مبرر وإلا جاز لوزير المالية أو من ينيبه الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1430-1431هـ.
حادي عشر: تعتمد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صدرت بها الميزانية العامة، ولا يجوز تعديلها إلا بقرار من اللجنة العليا للإصلاح الإداري أو بقرار مبني على ما تنتهي إليه اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري.
ثاني عشر: لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة.
ثالث عشر: أ -لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رتب خلاف ما هو معتمد بالميزانية.
ب - يستثنى من الفقرة (أ) من هذه المادة تعيين الوزراء، والوظائف التي تحدث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة.
ج - لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرتب المعتمدة بالميزانية.
د - يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف وتخفيض المراتب، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
هـ - يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
رابع عشر: على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة السارية والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
خامس عشر: يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
سادس عشر: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز
التاريخ 24-12-1429هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المواد (72، 73، 76، 78) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ-90) وتاريخ 27-8- 1412هـ.
وبعد الاطلاع على المواد (25، 26، 27) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ - 13) وتاريخ 3-3- 1414هـ .
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م-6) وتاريخ 12-4-1407هـ الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ-س-46325) وتاريخ 10-9- 1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424-1425هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ- 227) وتاريخ 16-7-1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425- 1426هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ- 149) وتاريخ 11-11-1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426- 1427هـ.
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الأمانات والبلديات والمجمعات القروية للسنة المالية 1430- 1431هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (369) وتاريخ 24- 12-1429هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولا: تقدر مصروفات الأمانات والبلديات والمجمعات القروية للسنة المالية 1430- 1431هـ بمبلغ (18.011.490.000) ثمانية عشر ألفاً وأحد عشر مليوناً وأربع مائة وتسعين ألف ريال.
ثانيا: تقدر إيرادات الأمانات والبلديات والمجمعات القروية للسنة المالية 1430- 1431هـ بمبلغ (2.370.394.000) ألفين وثلاث مائة وسبعين مليوناً وثلاث مائة وأربعة وتسعين ألف ريال.
ثالثا: يعتمد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره (15.641.096.000) خمسة عشر ألفاً وست مائة وواحد وأربعون مليوناً وستة وتسعون ألف ريال.
رابعاً: تصرف النفقات وفقاً للأنظمة والتعليمات المالية المرعية.
خامسا: تستوفي الأمانات والبلديات والمجمعات القروية إيراداتها طبقاً للأنظمة والتعليمات المرعية، وعلى الجهات المختصة متابعة تنفيذ ذلك.
سادسا: تسري على ميزانيات الأمانات والبلديات والمجمعات القروية الأحكام المنصوص عليها في المواد (3، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15) من المرسوم الملكي رقم (م - 86) وتاريخ 24-12- 1429هـ الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1430- 1431هـ.
سابعا: يتم النقل من وفر اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات والمجمعات القروية إلى اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات والمجمعات القروية الأخرى بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية من وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية.
ثامنا: يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانيات في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
تاسعا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز
التاريخ 24-12-1429هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المواد (72، 73، 76، 78) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ-90) وتاريخ 27-8- 1412هـ.
وبعد الاطلاع على المواد (25، 26، 27) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ - 13) وتاريخ 3-3- 1414هـ .
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م-6) وتاريخ 12-4-1407هـ الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ-س-46325) وتاريخ 10-9- 1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424-1425هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ- 227) وتاريخ 16-7-1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425- 1426هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ- 149) وتاريخ 11-11-1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426- 1427هـ.
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1430-1431هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (370) وتاريخ 24-12-1429هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1430- 1431هـ وفقاً للتالي:
1- تقدر إيرادات المؤسسة العامة للموانئ بمبلغ (2.670.000.000) ألفين وست مائة وسبعين مليون ريال، وتعتمد مصروفاتها بمبلغ (000ر324ر067ر1) ألف وسبعة وستين مليوناً وثلاث مائة وأربعة وعشرين ألف ريال.
2- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بمبلغ (19.503.000.000) تسعة عشر ألفاً وخمس مائة وثلاثة ملايين ريال، وتستوفى إيراداتها وتصرف نفقاتها وفقاً لنظامها.
3 - تقدر إيرادات المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بمبلغ (1.432.000.000) ألف وأربعمائة واثنين وثلاثين مليون ريال، وتعتمد مصروفاتها بمبلغ (000ر387ر935) تسع مائة وخمسة وثلاثين مليوناً وثلاثمائة وسبعة وثمانين ألف ريال.
4- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بمبلغ (7.645.527.000) سبعة آلاف وستمائة وخمسة وأربعين مليوناً وخمسمائة وسبعة وعشرين ألف ريال.
5- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بمبلغ (1.147.101.000) ألف ومائة وسبعة وأربعين مليوناً ومائة وواحد ألف ريال.
6- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة الملكية للجبيل وينبع بمبلغ (6.717.629.000) ستة آلاف وسبعمائة وسبعة عشر مليوناً وستمائة وتسعة وعشرين ألف ريال.
7 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بمبلغ (161.637.000) مائة وواحد وستين مليوناً وستمائة وسبعة وثلاثين ألف ريال.
8 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للاستثمار بمبلغ (000ر303ر136) مائة وستة وثلاثين مليوناً وثلاثمائة وثلاثة آلاف ريال.
9- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك سعود بمبلغ (5.423.782.000) خمسة آلاف وأربعمائة وثلاثة وعشرين مليوناً وسبعمائة واثنين وثمانين ألف ريال.
10- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك عبدالعزيز بمبلغ (2.906.650.000) ألفين وتسعمائة وستة ملايين وستمائة وخمسين ألف ريال.
11- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بمبلغ (921.060.000) تسعمائة وواحد وعشرين مليوناً وستين ألف ريال.
12- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمبلغ (2.192.698.000) ألفين ومائة واثنين وتسعين مليوناً وستمائة وثمانية وتسعين ألف ريال.
13- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الجامعة الإسلامية بمبلغ (493.908.000) أربعمائة وثلاثة وتسعين مليوناً وتسعمائة وثمانية آلاف ريال.
14- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك فيصل بمبلغ (2.741.146.000) ألفين وسبعمائة وواحد وأربعين مليوناً ومائة وستة وأربعين ألف ريال.
15 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة أم القرى بمبلغ (1.693.515.000) ألف وست مائة وثلاثة وتسعين مليوناً وخمسمائة وخمسة عشر ألف ريال.
16- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك خالد بمبلغ (1.974.558.000) ألف وتسعمائة وأربعة وسبعين مليوناً وخمسمائة وثمانية وخمسين ألف ريال.
17- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة طيبة بمبلغ (1.150.611.000) ألف ومائة وخمسين مليوناً وستمائة وأحد عشر ألف ريال.
18- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة القصيم بمبلغ (1.296.921.000) ألف ومئتين وستة وتسعين مليوناً وتسع مائة وواحد وعشرين ألف ريال.
19- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الطائف بمبلغ (935.536.000) تسعمائة وخمسة وثلاثين مليوناً وخمسمائة وستة وثلاثين ألف ريال.
20- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة جازان بمبلغ (720.720.000) سبعمائة وعشرين مليوناً وسبعمائة وعشرين ألف ريال.
21- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الجوف بمبلغ (694.519.000) ستمائة وأربعة وتسعين مليوناً وخمسمائة وتسعة عشر ألف ريال.
22- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة حائل بمبلغ (588.137.000) خمسمائة وثمانية وثمانين مليوناً ومائة وسبعة وثلاثين ألف ريال.
23 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة تبوك بمبلغ (500.357.000) خمسمائة مليون وثلاثمائة وسبعة وخمسين ألف ريال.
24 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الباحة بمبلغ (445.880.000) أربعمائة وخمسة وأربعين مليوناً وثمانمائة وثمانين ألف ريال.
25 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة نجران بمبلغ (398.640.000) ثلاثمائة وثمانية وتسعين مليوناً وستمائة وأربعين ألف ريال.
26 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الحدود الشمالية بمبلغ (444.299.000) أربعمائة وأربعة وأربعين مليوناً ومئتين وتسعة وتسعين ألف ريال.
27 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بمبلغ (1.425.603.000) ألف وأربعمائة وخمسة وعشرين مليوناً وستمائة وثلاثة آلاف ريال.
28 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمبلغ (3.735.000.000) ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسة وثلاثين مليون ريال.
29 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمبلغ (1.115.413.000) ألف ومائة وخمسة عشر مليوناً وأربعمائة وثلاثة عشر ألف ريال.
30- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات معهد الإدارة العامة بمبلغ (339.639.000) ثلاثمائة وتسعة وثلاثين ^مليوناً وستمائة وتسعة وثلاثين ألف ريال.
31- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بمبلغ (3.879.250.000) ثلاثة آلاف وثمانمائة وتسعة وسبعين مليوناً ومئتين وخمسين ألف ريال.
32 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جمعية الهلال الأحمر السعودي بمبلغ (1.399.403.000) ألف وثلاثمائة وتسعة وتسعين مليوناً وأربعمائة وثلاثة آلاف ريال.
33 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للصناعات الحربية بمبلغ (1.206.061.000) ألف ومائتين وستة ملايين وواحد وستين ألف ريال.
34- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بمبلغ (164.670.000) مائة وأربعة وستين مليوناً وستمائة وسبعين ألف ريال.
35- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للسياحة والآثار بمبلغ (384.935.000) ثلاثمائة وأربعة وثمانين مليوناً وتسعمائة وخمسة وثلاثين ألف ريال.
36- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمبلغ (396.000.000) ثلاث مائة وستة وتسعين مليون ريال.
37- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للغذاء والدواء بمبلغ (393.500.000) ثلاثمائة وثلاثة وتسعين مليوناً وخمسمائة ألف ريال.
38 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مؤسسة البريد السعودي بمبلغ (1.796.315.000) ألف وسبعمائة وستة وتسعين مليوناً وثلاث مائة وخمسة عشر ألف ريال.
39- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للطيران المدني بمبلغ (5.149.929.000) خمسة آلاف ومائة وتسعة وأربعين مليوناً وتسعمائة وتسعة وعشرين ألف ريال.
40- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة حقوق الإنسان بمبلغ (55.743.000) خمسة وخمسين مليوناً وسبعمائة وثلاثة وأربعين ألف ريال.
41- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للإسكان بمبلغ (74.120.000) أربعة وسبعين مليوناً ومائة وعشرين ألف ريال.
42- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للمساحة بمبلغ (175.881.000) مائة وخمسة وسبعين مليوناً وثمان مائة وواحد وثمانين ألف ريال.
ثانيا: يتم إيداع ما يزيد من الإيرادات وما لم يتم صرفه من المبالغ المسحوبة من اعتمادات الميزانية بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
ثالثا: تستوفى الإيرادات وتصرف النفقات وفقاً للأنظمة والتعليمات المرعية.
رابعاً: فيما عدا المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية تسري على ميزانيات المؤسسات العامة الأخرى الأحكام المنصوص عليها في المواد (3، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15) من المرسوم الملكي رقم (م - 86) وتاريخ 24-12- 1429هـ الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1430 - 1431هـ.
خامسا: يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ ذلك في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
سادسا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة ذات الميزانيات المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز
وكان قرار مجلس الوزراء رقم - 368 - وتاريخ 24-12-1429هـ قد نص على الموافقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1430 - 1431هـ وأن تتقيد كل جهة حكومية بالصرف بما لا يتجاوز اعتمادات الميزانية وعدم الالتزام بأي نفقة ليس لها اعتماد ويطبق بهذا الخصوص قرار مجلس الوزراء رقم - 157 - وتاريخ 12-9-1420هـ وفي حالة نشوء وضع طارئ لا يتحمل التأخير يرفع عنه للمقام السامي طبقاً لمقتضى المادة (73) من النظام الأساسي للحكم والمادة (27) من نظام مجلس الوزراء.
عقب ذلك وجه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بأن على كل وزير ومسؤول ورئيس جهاز القيام بواجبه كاملاً، والحرص على إدارة الميزانية المقرة لجهازه بإتقان، وبدقة.
وشدد حفظه الله على الأهمية القصوى لتنفيذ المشاريع على الوجه الأكمل وأن يؤدي الإنفاق العام الذي حرصت الدولة على زيادته، الغرض من أجله، وهو نمو الاقتصاد الوطني وحمايته، وتوفير فرص الاستثمار والعمل والكسب فيه، خاصة وأن العالم بأسره يمر بأزمة مالية واقتصادية تقتضي منا جميعاً اليقظة والمتابعة والحرص والتعامل مع ما وفرته الميزانية من إمكانات بكفاءة تعظم بإذن الله من نتائجها.
وتوجه خادم الحرمين الشريفين بالشكر والحمد والثناء لله سبحانه على عظيم فضله على ما هي عليه المملكة الآن من أمن واستقرار وإمكانية وقدرة.