الرياض - (الجزيرة)
أفادت دراسة شرعية اقتصادية بأن التأمين التكافلي يتم من خلال الوقف بإنشاء صندوق برأسمال معين يكون وقفاً على أعمال التأمين، ويكون للصندوق شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن شركة إدارة التأمين وعن المؤمن لهم.
وجاء في الدراسة أنه يجوز تأسيس الصندوق التكافلي من النقود: بناء على ما ذهب إليه فقهاء الأحناف والمالكية والحنابلة من صحة وقف النقود إذا كان لغرض الانتفاع بها على وجه الدوام، وأن يكون للصندوق موارد من اشتراكات المؤمن لهم ومن عوائد استثمار أموال الصندوق، وأن تكون مصارف الصندوق على أعمال التأمين فقط، والمستفيد منه هم المشتركون في الصندوق، أي: أنه وقف على معينين وليس على جهة عامة.
وأكدت الدراسة - التي أجراها الدكتور يوسف بن عبدالله الشبيلي الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء الرياض - أنه يملك الصندوق بشخصيته الاعتبارية جميع أمواله بما فيها الاشتراكات وعوائد الاستثمار. وهذه الأموال ليست وقفاً وإنما ينتفع بها الوقف وتصرف في مصارفه.
وأشارت الدراسة إلى أنه بما أن الصندوق الوقفي مالك لجميع أمواله بما فيها الاشتراكات وعوائد الاستثمار فللهيئة المشرفة على الصندوق التصرف في الفائض التأميني في نهاية السنة المالية وفق ما تقتضيه المصلحة واللوائح المنظمة لعمله. فيجوز أن يرحل لسنوات مقبلة لتخفيض اشتراكات التأمين، أو أن يجعل في احتياطات لدعم أعمال التأمين، أو أن يعاد كله أو بعضه للمشتركين في الصندوق في نهاية الفترة المالية، أنه في حال تصفية الصندوق فتسدد الالتزامات التي عليه، وما بقي بعد ذلك فإنه يصرف إلى جهة مماثلة غير منقطعة من أوجه البر، ولا يصح أن ينص على تملك شركة الإدارة له عند التصفية، وأن تكيف العلاقة بين حملة الوثائق والصندوق على أنها عقد تعاوني، وهو -أي العقد التعاوني- اجتماع بين شخصين فأكثر للاشتراك في الغنم والغرم، وقد يكون بغرض تقليل المصروفات، كما في شركة النهد والتأمين التكافلي، والعقود التعاونية يغتفر فيها الغرر خلافاً لعقود المعاوضات.
وبينت الدراسة أن العلاقة بين الصندوق التكافلي وشركة الإدارة يحكمان عقدان؛ الأول: عقد إدارة عمليات التأمين، وهو عقد وكالة بأجر، وتجري عليه أحكام المعاوضة من يحث اشتراط العلم بالأجرة والمنفعة المعقود عليها من حين العقد، ولزوم العقد وغير ذلك، والثاني: عقد إدارة استثمار أموال الصندوق التكافلي، وهو إما أن يكون بعقد مضاربة، ويشترط فيه العلم بحصة المضارب، من الربح، أو بعقد وكالة في الاستثمار، ويشترط فيه العلم بأجرة الوكيل.
وأضافت أنه يجوز لشركة الإدارة أن تأخذ حافزاً من فائض التأمين بشرط أن يكون تابعاً للأجر المعلوم، ويصح في الوقف أن يشترط الواقف انتفاعه بوقفه، ولا يخرجه ذلك عن كونه تبرعاً، ويصح للمؤن له أن يشترط انتفاعه من الصندوق التكافلي الذي يدفع الاشتراكات له، ولا يجعله ذلك عقد معاوضة، مشيراً إلى أنه يجوز لشركة الإدارة أن تشترط إدارتها للصندوق التكافلي، وأن تأخذ أجراً مقابل ذلك، ولا يخرجه ذلك عن كونه وقفاً.
وذكرت الدراسة أن ما يدفعه حملة الوثائق من اشتراكات في الصندوق ليس وقفاً وإنما يصرف في مصارف الوقف ومصالحه، وأنه لا تجب الزكاة في أموال الصندوق التكافلي لأعلى شركة الإدارة، ولا على المؤمن لهم، لعدم الملك، ولا على الشخصية الاعتبارية للصندوق، لأنها ليست محلاً للتكليف، بينما تجوز الاستدانة على حساب الصندوق التكافلي، إذا كانت لائحة الصندوق تجيز ذلك.
وأوضحت الدراسة أنه يجوز لشركة الإدارة أن تمول الصندوق بقرض حسن بشرط ألا يزاد في أجر الإدارة لأجل الالتزام بالقرض.