الجزيرة - شالح الظفيري
استحدثت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) قاعدة بيانات جديدة بغرض فتح وإدارة الحسابات الخاصة ببناء أو ترميم أو توسعة المساجد والجوامع، جاء ذلك في التعميم الذي أرسلته (ساما) إلى البنوك العاملة بالمملكة ومطالبتها لها باعتماد قواعد فتح الحسابات والقواعد العامة لتشغيلها، وقد تم تأييد متطلبات هذة القاعدة الثالثة من قبل وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لشؤون المساجد.
وصرح مصرفي أن التعليمات الجديدة تتيح المجال أمام المساهمات الخيرية لبناء وترميم المساجد وتسهيل جمعها بطريقة نظامية تضمن مصادر التمويل وجهة الإنفاق والسماح بفتح هذة الحسابات يحقق المصلحة العامة من حيث إيجاد السبل الكفيلة بالمشاركة الاجتماعية الخيرية من جهة وضمان تحقيق الرقابة والأنظمة والقوانين من جهة أخرى.
وبعد صدور هذه اللائحة تكون ضوابط فتح وإدارة الحسابات الخاصة من صلاحية وزارة الشؤون الإسلامية، ويسمح للبنوك بفتح واستمرار الحسابات الخاصة ببناء أو ترميم أو توسعة المساجد والجوامع بعد استيفاء الشروط والمستندات والإجراءات الآتية:
1- خطاب من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد أو أحد فروعها في المنطقة المعنية بطلب فتح الحساب وتحديد الغرض منه.
2- صورة من موافقة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد أو أحد فروعها في المنطقة المعنية على بناء أو ترميم أو توسعة المسجد أو الجامع.
3- استيفاء القرار الصادر من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد أو أحد فروعها في المنطقة المعنية الخاص بتكوين لجنة لمتابعة بناء أو ترميم أو توسعة الجامع أو المسجد، برئاسة مدير فرع الوزارة شخصياً وعضوية اثنين من مسؤولي فرع الوزارة في المنطقة المعنية.
4- يكون مسمى الحساب على النحو التالي: (فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة..... حساب..... (بناء أو ترميم أو توسعة) ..... (اسم الجامع أو المسجد)).
5- تكون إدارة الحساب من قبل مدير فرع الوزارة في المنطقة المعنية شخصياً (توقيع أساسي) بالاشتراك مع أحد عضوي اللجنة المشار إليها أعلاه أو كلاهما.
6- استيفاء صورة هويات أعضاء اللجنة المخولين بالتوقيع.
7- تحديد مصادر الأموال، وإذا كان مصدر الأموال جمع تبرعات فيتم إرفاق موافقة الجهة المختصة.
8- لا يتم الصرف من الحساب إلا بموجب شيكات وبتوقيع مشترك، ولا يتم إصدار لبطاقات صراف آلي أو بطاقات ائتمانية لهذا الحساب نهائياً.
9- تحديد مدة لسريان الحساب وربطها بالمدة المحددة من قبل الوزارة لبناء أو ترميم أو توسعة المسجد أو الجامع، وفي حال دعت الحاجة إلى تمديد مدة التعامل على الحساب يتم ذلك بموجب خطاب من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد أو الفرع المعني في المنطقة.
10- موافقة وزارة المالية إذا كان مصدر الأموال من الميزانية العامة للدولة بموجب طلب من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد تبلغ ذلك من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.
11- على مسؤول البنك الالتزام في التأكد من استيفاء المتطلبات الواردة أعلاه قبل رفعها للمؤسسة للحصول على الموافقة اللازمة.