(الجزيرة) - ماجد التويجري :
أقرت وزارة التربية والتعليم وبناء على قرار مجلس الخدمة المدنية تعديل المادة (الثامنة) من لائحة الوظائف التعليمية المتضمنة إنهاء خدمات الموظف المشمول بلائحة الوظائف التعليمية أثناء فترة التجربة إذا لم تثبت صلاحيته مع رد ما استقطع من عائدات تقاعدية مع عدم المطالبة باسترداد ما صرف له من بدل تعيين، إضافة إلى عدم احتساب العلاوات التي حصل عليها في فترة التجربة أو المطالبة بإجازة عادية عن مدة عمله.. مع إمكانية التقدم لوزارة الخدمة المدنية لضم اسمه إلى قوائم المفاضلة لشغل الوظائف غير التعليمية المناسبة لمؤهلاته كما لو كان قد تقدم للمفاضلة عليها.