(الجزيرة) - الرياض:
أعلنت الهيئة العامة لسوق المال السعودية عن إجراء تعديلات على لائحة حوكمة الشركات فيما يتعلق بتعريف العضو المستقل الوارد في الفقرة (ب) من المادة الثانية من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بالقرار رقم 1 -212 -2006 -، بحيث يصبح التعريف شاملاً لصفة الاستقلالية وما ينافيها، وجاء نص التعديل «العضو المستقل: عضو مجلس الإدارة الذي يتمتع بالاستقلالية التامة. ومما ينافي الاستقلالية، على سبيل المثال لا الحصر، أي من الآتي:
1 - أن يكون مالكاً لما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها.
2 - أن يكون ممثلاً لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها.
3 - أن يكون من كبار التنفيذيين خلال العامين الماضيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها.
4 - أن تكون له صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها.
5 - أن تكون له صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها.
6 - أن يكون عضو مجلس إدارة في أي شركة ضمن مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.
7 - أن يكون موظفاً خلال العامين الماضيين لدى أي من الأطراف المرتبطة بالشركة أو بأي شركة من مجموعتها كالمحاسبين القانونيين وكبار الموردين، أو أن يكون مالكاً لحصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال العامين الماضيين».
وسيطبق هذا التعريف عند تعيين أي عضو مجلس إدارة ابتداءً من تاريخ 1-1-2011م بالنسبة للشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية (تداول). ومن تاريخ نشر قرار المجلس بالتعديل وذلك بالنسبة للشركات التي تقدم طلباً للإدراج في السوق المالية السعودية (تداول).