الجزيرة - الرياض
استبعد المستشار السابق لهيئة سوق المال أن يكون هناك أثر إيجابي لتوصية مجلس الشورى المتعلقة بإلزام الشركات المرخصة للأعمال الاستثمارية من قِبل الهيئة بتخصيص حصة من رأس مالها بما لا يقل عن (10 %) للمتاجرة في أسهم الشركات المدرجة في السوق من خلال محفظة خاصة بها؛ وذلك لتعزيز ثقافة الاستثمار المؤسسي والتدرج في القيام بدور صانع سوق.
وقال القانوني إبراهيم الناصري: إذا كان المقصود إلزام تلك الشركات بالاستثمار طويل المدى فلن يكون لذلك جدوى في صناعة السوق، بل سيزيد من احتمالات تذبذب الأسعار لأنه سيُقلل من كمية الأسهم الحرة. وإن كان المقصود هو المضاربة السريعة فإن مخاطر ذلك على السوق كبيرة، ولاسيما أن تلك الشركات لديها مصالح مع الشركات المُدرجة قد تُؤثر في قراراتها بالشراء أو البيع، وتملك معلومات داخلية نتيجة لأنشطتها وعقودها مع هذه الشركات، وقد تسيء استغلال تلك المعلومات وتتداول بناءً عليها.
وأضاف الناصري: في كل الأحوال تظل توصية الشورى محلاً للعديد من الملاحظات والتساؤلات وبحاجة إلى المزيد من الإيضاح. ومن المعلوم أن شركات الوساطة العاملة في المملكة التي يمكن أن توصف بأنها بنوك استثمارية لا يتجاوز مجموع رؤوس أموالها مليارات محدودة، ولو افترضنا أنها تبلغ عشرة مليارات مثلاً فإن المبلغ الذي ستُلزم باستثماره في السوق سيكون في حدود المليار، وإذا خصمنا منه المبالغ المستثمرة حالياً يُصبح الصافي أقل من أن يكون له أثر ملموس في السوق؛ لذا فإن تلك التوصية قد لا تُحقق الغرض المقصود منها، أي دعم الثقة في السوق وإيجاد صانع مُحترف له.
وفيما يأتي ردود الناصري على القراء:
نقلت وكالة الأنباء السعودية في الأسبوع الماضي أن مجلس الشورى استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة سوق المال للعام المالي 1428-1429هـ، ووافق على إلزام الشركات المرخصة للأعمال الاستثمارية (البنوك الاستثمارية وشركات الوساطة)، من قِبل الهيئة بتخصيص حصة من رأس مالها بما لا يقل عن (10 %) للمتاجرة في أسهم الشركات المدرجة في السوق من خلال محفظة خاصة بها؛ وذلك لتعزيز ثقافة الاستثمار المؤسسي والتدرج في القيام بدور صانع سوق. والسؤال هو: هل تُعدُّ البنوك ضمن الشركات التي قرر المجلس إلزامها بالشراء؟ وإذا كانت البنوك مشمولة بالقرار فهل من حق هيئة السوق المالية إلزامها بالشراء؟ وهل سيؤدي هذا القرار إلى إيجاد صانع للسوق؟
سليمان. ن - الرياض
- عبارة (البنوك الاستثمارية) لا تُستخدم في المملكة بوصفها مصطلحا قانونيا، وإنما بوصفها مصطلحا ماليا، وهي شائعة الاستخدام في الولايات المتحدة للتعبير عن الشركات التي تمارس أنشطة تتعلق بتمويل الشركات على وجه العموم، وتختلف عن البنوك التجارية أو الاستهلاكية في كونها غير مُخولة بقبول الودائع المالية. وإذا استخدمت عبارة (البنوك الاستثمارية) في المملكة فإنها تعني بصفة عامة شركات الوساطة المُرخص لها من قِبل هيئة سوق المال لممارسة نشاط التعامل والإدارة في أعمال الأوراق المالية، أي شراء الأوراق المالية أصالة أو وكالة، وإدارة الأصول المالية وإنشاء الصناديق الاستثمارية. ولا تشمل هذه العبارة البنوك التقليدية التي تُرخص لها مؤسسة النقد، ولا تشمل أيضاً شركات الوساطة الأخرى مثل الأشخاص المرخص لهم بممارسة أعمال الترتيب والمشورة. أما عبارة (الشركات الاستثمارية) فلها معنى آخر في اللوائح التنفيذية لنظام السوق المالية؛ إذ يُقصد بها أي مُنشأة تجارية تملك أصولاً صافية لا تقل عن خمسين مليون ريال، سواءً أكانت هذه المنشأة شركة أو مؤسسة فردية. وبالنسبة إلى السؤال حول مدى إمكانية تحوُّل هذه الشركات إلى ممارسة دور صناعة السوق فإنني أشك في ذلك. فإذا كان المقصود بصناعة السوق المعنى القانوني لهذا المصطلح، أي رسم سعر مسبق التحديد للسهم أو للأسهم أو تثبيت الأسعار ضمن نطاق معين، فإن ذلك أمر في غاية الخطورة إذا لم يكن مسبوقاً بقواعد دقيقة واضحة ورقابة فاعلة مؤهلة. ومن المعلوم أن نموذج التداول المتبع في السوق السعودي يمنع ويُجرم صناعة السوق وفقاً لهذا المعنى. أما إذا كان مجلس الشورى يقصد المعنى المالي وليس القانوني لعبارة (صانع السوق)، أي تعزيز دور المستثمر المؤسسي المتخصص الذي يشتري الأسهم ويبيعها وفقاً لما يرى أنه الثمن العادل للسهم بناءً على حسابات علمية، فإن القرار قد لا يخدم هذا الهدف أيضاً لأسباب عدة. فإذا كان المقصود إلزام تلك الشركات بالاستثمار طويل المدى فلن يكون لذلك جدوى في صناعة السوق، بل سيزيد من احتمالات تذبذب الأسعار؛ لأنه سيُقلل من كمية الأسهم الحرة. وإن كان المقصود هو المضاربة السريعة فإن مخاطر ذلك على السوق كبيرة، ولاسيما أن تلك الشركات لديها مصالح مع الشركات المُدرجة قد تُؤثر في قراراتها بالشراء أو البيع، وتملك معلومات داخلية نتيجة لأنشطتها وعقودها مع هذه الشركات، وقد تسيء استغلال تلك المعلومات وتتداول بناءً عليها. وفي كل الأحوال تظل توصية مجلس الشورى الواردة في السؤال محلاً للعديد من الملاحظات والتساؤلات وبحاجة إلى المزيد من الإيضاح. ومن المعلوم أن شركات الوساطة العاملة في المملكة التي يمكن أن توصف بأنها بنوك استثمارية لا يتجاوز مجموع رؤوس أموالها مليارات محدودة. ولو افترضنا أنها تبلغ عشرة مليارات مثلاً فإن المبلغ الذي ستُلزم باستثماره في السوق سيكون في حدود المليار، وإذا خصمنا منه المبالغ المستثمرة حالياً يُصبح الصافي أقل من أن يكون له أثر ملموس في السوق؛ لذا فإن تلك التوصية قد لا تُحقق الغرض المقصود منها، أي دعم الثقة في السوق وإيجاد صانع مُحترف له.
أشرتم في العدد الماضي إلى أن فترة الحظر على تداول أسهم المؤسسين تختلف من شركة إلى أُخرى. وبمراجعة نشرة الإصدار لشركة كيان تبين أن الحظر على تداول أسهم المؤسسين ينتهي بمرور ثلاث سنوات على تأسيس الشركة أو بدء التشغيل التجاري أيهما أبعد. وقد انتهت فترة السنوات الثلاث. فهل لا يزال الحظر قائماً؟ وما المقصود ببدء التشغيل التجاري؟ وكيف يعرف المستثمرون عن ذلك؟
علي الغامدي - الجبيل
- في المنشآت التجارية والخدمية العادية يدخل المشروع مرحلة الإنتاج عند اكتمال الإجراءات القانونية للتأسيس. أما الشركات التي تحتاج أنشطتها الرئيسية إلى فترة بناء تتجاوز الفترة العادية التي تخضع لها الأعمال المعتادة، كالشركات الصناعية أو شركات إنتاج الطاقة مثلاً، فإن المنشأة تمر بعد اكتمال تأسيسها بمرحلة وسط تسمى (التشغيل التجريبي)، تعمل خلالها مصانع الشركة أو محطاتها بطاقتها المعتادة، وتبيع منتجاتها، وقد تحقق فوائض نتيجة لتجاوز الدخل تكاليف التشغيل، أو تتعرض للعجز إذا كان الدخل أقل من التكاليف. وتخضع مصانع الشركة خلال هذه المرحلة للتجريب المكثف وإعادة ضبط المقاسات والمعايير حتى تصل إلى الدرجة التي تتفق مع عقود الإنشاء. وقد تطول هذه المرحلة وفقاً لظروف التشغيل. تتميز هذه المرحلة بخصائص، أهمها أن الفرق الإيجابي أو السلبي بين تكاليف التشغيل والعائد على المبيعات لا يسمى أرباحاً أو خسائر ولا ينعكس على القوائم المالية وإنما على قيمة الأصول. فالفائض يوجَّه نحو إطفاء تكاليف التأسيس، والعجز يُضاف إلى تلك التكاليف. ومن خصائص هذه المرحلة أيضاً إضافتها إلى فترة الحظر على تداول أسهم المؤسسين، كما هو الشأن في شركة كيان، بحيث لا يُسمح لهم بالبيع إلا بعد انتهاء هذه المرحلة. وإذا استقرت عمليات الإنتاج ووافقت شروط ومواصفات عقد الإنشاء تستلم الشركة المصنع من المقاول وتنتهي عندئذ مرحلة التشغيل التجريبي، وتبدأ مرحلة التشغيل التجاري، وتنتهي فترة الحظر على التداول المشروط بهذه المرحلة. على أن ذلك لا يعني إمكانية البيع التلقائي لأسهم التأسيس، فإذا كان المؤسس مثلاً يملك 10 % أو أكثر فيجب عليه الحصول على موافقة الهيئة المسبقة قبل البيع. وفي الغالب يُسمح له بالبيع في إطار كميات محدودة وضمن جدول زمني مرسوم بما يُجنب سعر السهم التعرض للانخفاض الحاد بسبب البيع. وإذا كان المؤسس يملك 5 % أو أكثر فيجب عليه إبلاغ الهيئة ومن ثم الإعلان للجمهور عن أي عمليات بيع. ونظراً إلى أهمية بدء التشغيل التجاري في شركة بحجم (كيان) فإنه يُعدُّ من التطورات الجوهرية التي يجب على الشركة الإعلان عنها فوراً عبر التطبيقات الإلكترونية للسوق المالية.
تشتمل منظومة الرهن العقاري على تنظيم الترخيص لشركات التمويل العقاري، وفي الوقت ذاته ستستمر البنوك في ممارسة هذا النشاط. ألا يعني ذلك احتمال تعرض تلك الشركات لمنافسة غير عادلة من قِبل البنوك مثلما حصل في قطاع الوساطة المالية؟.
أمل. م - الرياض
- بالنسبة إلى قطاع الوساطة المالية كانت البنوك هي المسيطرة عليه لفترة طويلة، ثم منعت من ممارسة النشاط بصورة مباشرة؛ فواصلت أنشطتها من خلال شركات مملوكة لها؛ ما يفسر استمرار هيمنتها على هذا القطاع المحدود بالرغم من ترخيص هيئة السوق المالية للعشرات من الشركات الأخرى. كما استفادت البنوك أيضاً من علاقاتها الواسعة في قطاع الأعمال لترسيخ قدمها في السوق أمام شركات مُغامرة جديدة تفتقر إلى الخبرة والعلاقات؛ ولهذا تكبدت تلك الشركات خسائر باهظة، وعانت صعوبات كان من الواجب العمل على تلافيها منذ البداية. أما قطاع التمويل العقاري فبالرغم من وجود أسباب وجيهة تدعو إلى القلق في شأن تكرار ما حدث في قطاع الوساطة إلا أن هناك فروقاً قد تُلطف من تلك المخاوف. فالسوق العقاري لا يُقارن من حيث الحجم والعمق بقطاع الوساطة المالية؛ وبالتالي سيستوعب قدراً كبيراً من اللاعبين، محترفين وغير محترفين. وشركات التمويل العقاري ستُرخص لها وتشرف عليها مؤسسة النقد، وهي ذات الجهة المشرفة على البنوك، ومن ثم ستكون المؤسسة قادرة على تطبيق أي إجراءات للتمييز الإيجابي لمصلحة الشركات الجديدة حتى لا تذهب استثمارات تلك الشركات هباء في مهب الريح. وأخيراً، فإن تكاليف تأسيس شركة التمويل العقاري ستكون أقل من تكاليف إنشاء شركة الوساطة؛ ما يقلل من حجم المخاطر.
إبراهيم بن محمد الناصري
Ibrahim@alnaseri.com