Al Jazirah NewsPaper Friday  17/09/2010 G Issue 13868
الجمعة 08 شوال 1431   العدد  13868
 
أحمد بن عبدالكريم الخضير *
الزواج (المسيار)

 

الزواج من أهم الأمور في الحياة وهو من الأمور التي حينما تذكر يرقص القلب لها طرباً، وهذه فطرة الله التي فطرالناس عليها، وغريزة وضعها الله عز وجل في عباده سواء عند الذكور أو الإناث (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا).. وقد حث الإسلام على الزواج ونهى عن تركه «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج».

إلا أن تكاليف الحياة، والضغوط التي على الناس في عصر المدنية جعل كثيراً من الرجال يبحثون بديلاً للزواج التقليدي المعروف والذي يلتزم فيه الزوج بسكن للمرأة وبقية حقوقها وهذا يكثر عند من تكون عنده زوجة أولى ويبحث عن المتعة في الحلال، وهنا تجده لا يستطيع البوح لامرأته برغبته وقد لا يستطيع التكاليف المادية فيبدأ بالبحث عن «زواج المسيار» والذي تسقط فيه المرأة بعض حقوقها كالسكن والقسم وأحياناً النفقة، وهذا عند جمهور أهل العلم مباح شرعاً، إذا توافرت فيه أركان وشروط النكاح من وجود ولي للمرأة وإيجاب وقبول وحضر الشهود مجلس العقد، ما عدا ذلك يعتبر حقوقاً لأحد الطرفين ومعلوم في كافة العقود أن من تنازل عن حقه سقط.

إلا أن هناك بعض الهجمات الشرسة على هذا الزواج عند بعض من لا يعنيه الأمر إما لاستغنائه بأمور أخرى، أو لكبر سنه، أو لقلة فقهه، وهذا النوع من الزواج تجد فيه حلاً رائعاً لبعض الرجال والنساء ممن لا تسمح ظروفهم بالزواج التقليدي المعروف.

(بنية الطلاق)

كثر اللغط حول الزواج بنية الطلاق في هذه الأيام، وذلك لإقبال الناس عليه مع توافر النعم ولله الحمد والمنة، وقد اختلف أهل العلم في حكمه الشرعي فالأئمة الأربعة على جوازه بشرط ألا تعلم المرأة أو أهلها بطريقة أو أخرى بأن الخاطب ينوي الطلاق وإلا «صار نكاح متعة» وهذا النوع الأخير حرام باتفاق جمهور أهل العلم.

الزواج بنية الطلاق قد أفتى بجوازه جمع من أهل العلم في هذا البلد المبارك من العلماء المعاصرين المشهود لهم بالعلم والأمانة، إلا أن هناك تصرفات ممجوجة من بعض الناس خصوصاً إذا سافروا لبعض البلدان التي لا تكترث بمسألة الحلال والحرام أو تتساهل فيها فتراه أحياناً يلمح لهم بأنه لن يتأخر حتى تقل التكلفة أو يخبر السمسار بذلك ويخبرهم ذاك بطريقته، وهنا لا يحل له أن يقدم على هذا الزواج لأنه وإن لم يكن زواج متعة إلا أنه قريب منه.

وهناك ملحظ لا بد للمقدم على هذا النوع من الزواج أن ينتبه له وهو مراعاة مصلحة المرأة فإذا كان يعلم أن هذا الزواج سيلحق الضرر بها، نفسياً أو جسدياً أو غيره فإنه ينبغي أن لا يقدم عليه مراعاة للمصلحة ودفعاً للمفسدة.

(العرفي)

الزواج نعمة من نعم الله عز وجل، به يسكن الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل وبه تحصل المودة والألفة، وله من الفوائد والمنن ما لا يعمله إلا الله عز وجل إلا أن هناك فئاماً من الناس خرجوا به عن إطاره الصحيح، وحكمته الشرعية، بل خرجوا به عن المباح حتى صار أقرب ما يكون إلى السفاح، حيث إن هناك بعض أنواع الزيجات التي لا تكتمل فيها الأركان وهي أنكحة باطلة شرعاً، وعلى رأسها «الزواج العرفي» وهذا النوع من الزيجات منتشر في بعض البلدان الإسلامية، وماهيته أن يحضر الخاطب والخاطبة عند مأذون ويكتب بينهما ورقة زواج بكامل المعلومات إلا أنه لا يوجد ولي للمرأة فهي عندهم تزوج نفسها، وقد لا يشترطون الشهود أيضاً، ويعتبرونه نكاحاً صحيحاً لوجود الورقة بينهما.

وهذا الزواج أعني الزواج العرفي باطل شرعاً ولا يجوز فعله لعدم توافر الشروط والأركان فيه، والذي ينبغي للمرء المسلم أن يخاف الله عز وجل في تصرفاته وجميع أفعاله ولا يقدم إلا على ما يرضاه الله عز وجل، ويتعين ذلك في عظائم الأمور كأمور النكاح التي بها تختلط الأنساب، وقد يتعرض الفرد إلى أمراض خطيرة جراء هذه الزواجات لأنها والعلم عند الله لا زمام لها ولا خطام.

* الرياض


 


 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد