|
الجزيرة - سعود الهذلي
كشف مدير الإدارة العامة للمرور اللواء سليمان بن عبدالرحمن العجلان عن أن نظام المرور لا يمنع المواطن الذي يمتلك هوية وطنية أن يسجل المركبة باسمه دون النظر للجنس أياً كان رجلاً أم امرأة، مشيراً إلى أن المرأة غير ملزمة بتسجيل اسم المستخدم الفعلي عند تملكها السيارة ولها الخيار في ذلك لتلافي تسجيل المخالفات عليها.
وبين اللواء العجلان رداً على ما تناقلته عدد من وسائل الإعلام (بأن المرور يربط امتلاك المرأة للسيارة بموافقة ولي أمرها) أن المادة (9-2) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادرة بالقرار الإداري رقم 7019 وتاريخ 3-7-1429هـ تضمنت الآتي: (يبقى مالك المركبة المسجلة باسمه في سجلات إدارة المرور مسئولاً عن دفع الرسوم المستحقة على المركبة وما يترتب عليها من التزامات ويمكنه العودة بما دفع على المالك الجديد)، وأكّد اللواء العجلان إنّ ما تقوم به إدارات المرور هو من باب التوضيح للمرأة عند طلبها تملكها المركبة وذلك بأخذ موافقتها حيال تسجيل اسم المستخدم الفعلي لسيارتها لتسجيل المخالفات المرورية عليه كخيار متروك لها، موضحاً أن الإدارة العامة للمرور تعلن هذا الإيضاح للتنوير والتذكير وتؤكد للجميع حرصها على تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين وتجنب حصول أي إشكالات في هذا الخصوص وأن يكون الجميع على بينه من الأمر لمقتضيات المصلحة العامة.