سعادة رئيس تحرير صحيفة الجزيرة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
يوم الاثنين 6-2-1432هـ نشرت الصحف المحلية ومن بينها الجزيرة خبراً مفاده أن مجلس الشورى أقر مشروع النظام الجزائي لجرائم (التزوير) في التقارير والشهادات الطبية والوثائق التاريخية وغيرها من المستندات الرسمية. هذا وكتعقيب مختصر على قرار مجلس الشورى أقول:
إن النظام المشار إليه يعتبر ناقصاً من الناحية اللغوية إذ إن كلمة (تزوير) لا تكفي وحدها لتجريم أو تطبيق العقوبات على المخالفين، وكان من المفترض إضافة كلمة (تزييف) وكذلك (تحريف) حتى يكون النظام الجزائي مكتملاً من كافة الجوانب الشرعية والقانونية وذلك كما سيتضح من التعريفات اللغوية التالية:
1 - التزوير : الكذب الباطل، وهو تزييف الكذب بغرض قلب الحقائق مثل (شهادة الزور).
2 - التزييف : الغش، وهو تغيير وطمس معالم الأشياء بحيث تظهر بصورة مغايرة عن أصلها مثل: الأختام والعملات والوثائق الرسمية.
3 - التحريف : الميلان، وهو استبدال وتفسير الكلمات والعبارات بخلاف معانيها الأصلية وذلك بغرض التمويه والتأويل الباطل، وقد حدث هذا في بعض الكتب السماوية كما قال الله تعالى: {يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ}.
نعم هكذا يجب معرفة معاني الكلمات والعبارات في تطبيق العقوبات الشرعية والقانونية على المخالفين من المزورين والمزيفين، وأحسب أن مثل هذه الأمور لا تخفى عن أصحاب الخبرة والدراية عندما يقومون بإعداد وصياغة القرارات والأنظمة في مجلس الشورى وغيره من الجهات المسؤولة.
هذا والله من وراء القصد.
عبدالله بن جار الله المالكي -مؤرخ وكاتب صحفي