|
أوضح المستشار السابق لهيئة سوق المال أن القوانين أوجبت على الشركات الاعلان الفوري عن اي تطورات تتعرض لها مشيراً إلى أن الشركات المُدرجة (وغير المُدرجة) تمر بتطورات يومية متتالية تترك آثاراً إيجابية أو سلبية في ربحية الشركة ومركزها المالي، حيث إن هذه الأخبار بشقيها «الايجابي والسلبي» تؤثر بشكل كبير على سعر السهم، وبين الخبير القانوني إبراهيم الناصري أن التعاملات التي تُجرى على المحافظ الاستثمارية دون علم صاحب المحفظة قد تكون بسبب أخطاء تقنية لدى شركة الوساطة، وقد تعني إساءة استغلال المحفظة من قبل آخرين من أجل إجراء عمليات غير مشروعة كالاحتيال والتلاعب في السوق، أوغسيل الأموال، وشدد الناصري على ضرورة ابلاغ هيئة السوق المالية عن هذه الممارسات فورا، وفي السطور التالية ردود الناصري على قراء «الجزيرة»:
إبراهيم بن محمد الناصري
نشرت إحدى الشركات المُدرجة إعلاناً على موقع تداول عن تعيينها خبيرا لإدارة استثماراتها في الخارج، وأعلنت شركة أخرى أنه حصل حريق بسيط في إحدى وحدات الإنتاج تمت السيطرة عليه في حينه. والسؤال هو:
هل هذه التطورات مما يجب الإعلان عنه؟ وهل هناك ضوابط لمثل هذه الإعلانات؟.
حمد الشايع/ عنيزة
- للإجابة عن هذا السؤال لابد من استحضار الهدف أو السبب الذي جعل الجهات التنظيمية للأسواق توجب نشر إعلانات فورية عن التطورات الجوهرية، وكذلك المعيار الذي يطبق بشأن ما يجب الإعلان عنه من تطورات.
تمر الشركات المُدرجة (وغير المُدرجة) بتطورات يومية متتابعة تترك آثاراً إيجابية أو سلبية في مدى ربحية الشركة ومركزها المالي، وتتدرج هذه التطورات من حيث بساطة أو جسامة هذا الأثر بين الأثر اليسير غير الملموس وبين الأثر الجوهري الذي قد يكون إيجابياً مثل التوصل إلى اختراع أو اكتشاف حقل بترول أو تطوير دواء يُضاعف من قيمة الشركة، أو يكون سلبياً بما يمس من بقاء الشركة ومدى قدرتها على الاستمرار، مثل صدور حكم قضائي بإفلاسها، أو صدور قرار بتعليق إدراجها.
ولما كانت مثل هذه الأخبار تترك أثراً كبيراً على سعر السهم فقد سعت القوانين إلى منع مسؤولي الشركة والمطلعين على أخبارها من المبادرة بشراء أسهمها أو بيعها مستفيدين من اطلاعهم على تلك التطورات على حساب الآخرين قبل الإعلان عنها، ورتبت عقوبات قاسية على مُخالفة ذلك، تصل في المملكة إلى السجن خمس سنوات، كما أوجبت القوانين الإعلان الفوري عن هذه التطورات للجمهور.
أما المعيار الذي بناءً عليه يتحدد التطور أو الحادث الذي يجب الإعلان عنه فهو ما يعرف بمعيار المستثمر العادي، بمعنى أن الإعلان يكون واجباً في الحالات التي يُدرك فيها المستثمر العادي أنه لو علم الجمهور بذلك التطور لترك ذلك أثراً جوهرياً على سعر السهم.
وبتطبيق هذا المعيار على الحالتين الواردتين في السؤال نجد أنهما قد لا يجتازان هذا المعيار، وبالتالي لم يكن من الواجب على تلك الشركتين نشر إعلان عنهما.
لاحظت عند تحليلي حركة الأسهم في محفظتي الاستثمارية وجود تعامل في المحفظة من قبل أشخاص آخرين، حيث تم إيداع أسهم ثم ُسحبت في وقت لاحق، مع العلم أنني متأكد من عدم إصداري أمر الشراء أو البيع، فهل يُعد ذلك مُخالفاً للتعليمات؟ وهل لي الحق في مطالبة شركة الوساطة بالتعويض؟.
نادية م/الرياض
- التعاملات التي تُجرى على المحفظة الاستثمارية دون علم صاحب المحفظة قد تكون بسبب أخطاء تقنية لدى شركة الوساطة، وذلك يُعد إهمالاً من الشركة، وقد تعني إساءة استغلال المحفظة من قبل آخرين من أجل إجراء عمليات غير مشروعة كالاحتيال والتلاعب في السوق، أو غسيل الأموال أو غير ذلك، مما يوجب إبلاغ هيئة السوق المالية عن أي من هذه الممارسات. وتمنع اللوائح التنفيذية لنظام السوق المالية مثل هذه التصرفات. فلائحة الأشخاص المرخص لهم، على سبيل المثال، توجب على شركة الوساطة المحافظة على معايير إدارية وتقنية عالية في إدارته لأموال عملائه. وتُحيط اللائحة أموال العميل وأصوله المودعة في حساباته، بما فيها الأسهم، بضمانات صارمة ضد أي اعتداء أو استغلال. وعلى سبيل المثال توجب المادة (6) من اللائحة على شركة الوساطة أن توفر الخبرات الإدارية، والنظم المالية، وسياسات ونظم إدارة المخاطر، والموارد التقنية، والإجراءات والنظم التشغيلية الكافية للوفاء بالتزاماته التجارية والنظامية لممارسة عمله. وتنص اللائحة في المادة (70/أ) على الآتي: « تعد أموال العميل وأصول العميل المفصولة محفوظة لصالح عملاء الشخص المرخص له ولا تعد أصولاً عائدة للشخص المرخص له». وتنص المادة ( 71/ج) على الآتي: «تعامل جميع الأموال المدفوعة في حساب عميل من قبل الشخص المرخص له كأموال عميل». وتنص المادة (82/ب) على الآتي « تعد أصول عملاء؛ جميع الأصول التي تشتمل أو يمكن أن تشتمل على أوراق مالية والتي يتسلمها الشخص المرخص له في سياق ممارسة أعمال الأوراق المالية». ويعني ذلك أن من حق مالك المحفظة الاستثمارية أن يُطالب شركة الوساطة بالتعويض عن أي ضرر لحق به بسبب هذه الممارسات. وقد تتعرض شركة الوساطة للمطالبة بثمن الأسهم التي أودعت في المحفظة ثم سُحبت منها دون موافقة مالك المحفظة.
لماذا لا تُلغي شركة (تداول) بعض عمليات البيع والشراء التي تُجرى على أسهم بعض الشركات بصورة مُخالفة للنظام مثل حالات التداول بناءً على معلومات داخلية، والمعاملات الاحتيالية، كما هو معمول به في العديد من البورصات؟.
مجدي نور الدين/ مكة
- تُطبق السوق المالية السعودية (تداول) نظام مُقاصة يعتمد على التقاص الفوري، أي السحب الفوري للأسهم المُباعة من محفظة البائع وإيداعها في محفظة المشتري، والسحب الفوري لثمن الشراء من حساب المشتري وإيداعه محفظة البائع.
بينما تُطبق أكثر البورصات في العالم، بما فيها البورصات الخليجية، نظاماً يعتمد على إجراء عمليات نقل ملكية الأسهم وتحويل الثمن في اليوم الثاني أو في اليوم الثالث لعميلة الشراء. وبينما يُعد التقاص الفوري لصالح كفاءة السوق وفعاليته، إلا أن من عيوبه صعوبة أو استحالة إلغاء العمليات بأثر رجعي، وكذلك حاجته إلى موارد بشرية رقابية وتنظيمية متطورة. ومن الناحية القانونية يتعارض إلغاء العمليات في (تداول) مع المادة (27) من نظام السوق المالية، التي تنص على أن القيود المدونة في سجلات مركز الإيداع النهائية دليلاً إثباتاً قاطعاً على ملكية الأوراق المالية المبينة فيها.
ibrahim@alnaseri.com