الجزيرة - الرياض :
أوضح محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ سليمان بن سعد الحميّد أن نظام التأمينات الاجتماعية الجديد الذي طُبّق بداية عام 1422هـ أتاح لفئات عديدة من المواطنين الاشتراك في فرع المعاشات من النظام بشكل اختياري، ويُطبّق عليهم الأحكام نفسها المطبقة على المشترك الإلزامي.
وبيّن أن الفئات التي يحق لها طلب الاشتراك الاختياري هم أصحاب العمل السعوديون والمشتغلون بالمهن الحرة، أو الذين يزاولون لحساب أنفسهم أو بالمشاركة مع غيرهم نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً أو في مجال الخدمات، والحرفيون، والسعوديون العاملون خارج المملكة دون أن يكونوا مرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة، والسعوديون العاملون في البعثات الدولية والسياسية والعسكرية الأجنبية داخل المملكة الذين لا يخضعون إلزامياً للنظام، وكذلك كل من توقف اشتراكه الإلزامي في فرع المعاشات، على ألا يكون قد مضى على توقف اشتراكه أكثر من خمس سنوات.
وحول طريقة الاشتراك أشار إلى أن الاشتراك الاختياري يكون على أساس شريحة الدخل الشهري التي يختارها المشترك من بين شرائح الدخل التي يتضمنها الجدول رقم (1) المنصوص عليه في النظام الذي يحتوي على أربعين شريحة تبدأ من (1200) ريال، وتنتهي بـ(45,000) ريال، ويقوم المشترك بسداد نسبة (18 %) من الشريحة التي يختارها شهرياً، ويبدأ الاشتراك ابتداء من أول الشهر التالي لتاريخ استكمال الإجراءات والمستندات المطلوبة.
وبيّن الحميّد أن المشترك الاختياري يستفيد من معاش التقاعد، والتقاعد المبكر، والعجز غير المهني، كما يستفيد أفراد عائلته من المعاش في حالة الوفاة.
الجدير بالذكر أن عدد المشتركين اختيارياً في نظام التأمينات بلغ (3.565) مشتركاً.
من جانبها تنشر (الجزيرة) تقريراً مفصلاً عن الاشتراك الاختياري يحمل في جوانبه الإجابات كافة لكل الأسئلة التأمينية.. ويشمل الآتي:
منافع الاشتراك الاختياري
(تقاعد، عجز, وفاة)
أتاح نظام التأمينات الاجتماعية لفئات من السعوديين الاشتراك في فرع المعاشات اختيارياً، وتُطبَّق عليهم الأحكام المطبقة على المشتركين إلزامياً.
أولاً- الفئات التي يحق لها طلب الاشتراك اختيارياً:
- المشتغلون بالمهن الحرّة، كالأطباء والمهندسين والمحامين وأصحاب المكاتب الاستشارية ونحوهم، بشرط الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة مع الجهات المختصة.
- الذين يزاولون لحساب أنفسهم أو بالمشاركة مع غيرهم نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً أو في مجال الخدمات، وتثبت مزاولتهم لهذه الأنشطة من واقع السجل التجاري، أو الترخيص الخاص بالنشاط، أو غير ذلك من المستندات الصادرة من الجهات المختصة.
- الحرفيون الذين يزاولون حرفهم بناء على ترخيص صادر من الجهات المختصة، كالحدادين والنجارين والسباكين ونحوهم.
- العاملون خارج المملكة، دون أن يكونوا مرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب عمل له مقر رئيس داخل المملكة، بشرط تقديم شهادة مصدَّقة من سفارة المملكة في دولة الإقامة تفيد بمزاولته العمل.
- يحق للمواطنين السعوديين الذين يعملون في البعثات الدولية والسياسية والعسكرية الأجنبية بالمملكة - إذا لم يخضعوا إلزامياً - أن يطلبوا الاشتراك اختيارياً في النظام.
- المشتركون الذين توقف اشتراكهم الإلزامي في فرع المعاشات؛ لخروجهم عن نطاق التطبيق الإلزامي، ويرغبون الاستمرار في الاشتراك فيه، على ألا يكون قد مضى على توقف الاشتراك الإلزامي خمس سنوات.
ثانياً- قيمة الاشتراك:
يختار المشترك شريحة من شرائح الدخل المنصوص عليها في النظام، ويدفع (18 %) من قيمة هذه الشريحة عن كل شهر اشتراك. شرائح الدخل الشهري لحساب الاختياري تبدأ من 1200 - 45000 ريال.
ثالثاً- شروط الاشتراك:
- تقديم طلب الاشتراك على النموذج المعتمد لذلك إلى مكتب المؤسسة المختص.
- تقديم المستند الدال على مزاولة النشاط الصادر من الجهة المعنية بالنسبة إلى أصحاب الأنشطة والمهن والحِرَف، أو تقديم شهادة من السفارة السعودية في دولة إقامة المشترك بالنسبة إلى العاملين خارج المملكة تفيد بمزاولته العمل، أو تقديم شهادة من البعثة الدولية الأجنبية الموجودة داخل المملكة تفيد بأن المواطن السعودي (طالب الاشتراك) يعمل لديها. أما بالنسبة إلى مَنْ كانت له مدة اشتراك في فرع المعاشات وتوقف اشتراكه فيكتفي بتقديم النموذج المعتمد لذلك، وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء مدة اشتراكه الإلزامي.
- تقرير طبي على النموذج رقم 24/ لجان طبية معتمد من جهة علاج حكومية أو جهة علاج خاصة متعاقد معها من جانب المؤسسة.
- صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو سجل العائلة.
- يشترط ألا يقل عمر المشترك عن (18) سنة، ولا يتجاوز الستين.
رابعاً- تعديل فئة الاشتراك أو إيقافه:
- يجوز للمشترك طلب تعديل شريحة الدخل التي اختارها إلى شريحة أعلى منها مباشرة، كما يجوز له تعديل شريحة الدخل إلى أي شريحة أدنى.
- يشترط في أي من الحالتين السابقتين أن يقدّم طلب التعديل قبل بداية السنة التأمينية، ويسري التعديل من أول السنة التالية لتاريخ تقديم الطلب.
- يجوز للمشترك أن يطلب إيقاف اشتراكه في النظام، ويسري الإيقاف ابتداء من أول الشهر التالي للشهر الذي يرغب إيقاف اشتراكه منه أو من التاريخ الذي توقف فيه بالفعل عن دفع الاشتراك.
خامساً- طريقة حساب المعاش:
يحسب معاش التقاعد حسب المعادلة الآتية:
(متوسط الأجور خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك × عدد أشهر الاشتراك ÷ 480).
منافع الاشتراك الاختياري
يقدّم الاشتراك لاختياري المنافع الآتية:
أولاً- معاش التقاعد:
يحق للمشترك صرف معاش التقاعد بالشروط الآتية:
- بلوغ سن الستين أو تجاوزها.
- التوقف عن مزاولة النشاط، أو التوقف عن الاشتراك لمن له مدة اشتراك إلزامية.
- توافر مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهراً.
ثانياً- معاش التقاعد المبكر:
يحق للمشترك صرف هذا المعاش قبل بلوغ سن الستين بالشروط الآتية:
- توافر مدة اشتراك لا تقل عن (300) شهر.
- انتهاء النشاط الذي اشترك في النظام على أساسه وعدم مباشرته أي نشاط آخر من الأنشطة التي يشملها النظام، أو التوقف عن الاشتراك لمن له مدة اشتراك إلزامية.
- التقدّم بطلب صرف المعاش.
ثالثاً- معاش العجز غير المهني:
يعتبر المشترك عاجزاً إذا كان العجز من شأنه أن يحول كلياً وبصفة دائمة بين المشترك ومزاولة مهنته أو نشاطه المعتاد أو أي مهنة أو نشاط آخر يتفق وإمكانياته، ويستحق المشترك صرف معاش العجز بالشروط الآتية:
- إذا كان المشترك بدأ اشتراكه قبل سن الخمسين فإنه يشترط ثبوت العجز مع توافر مدة اشتراك لا تقل عن (12) شهراً متصلة، أو (18) شهراً متقطعة تالية لتاريخ تسجيله الفعلي في المؤسسة.
- إذا كان المشترك بدأ اشتراكه قبل سن الخمسين فأكثر فإنه يشترط ثبوت العجز مع توافر مدة اشتراك لا تقل عن (24) شهراً متصلة، أو (36) شهراً متقطعة تالية لتاريخ تسجيله الفعلي في المؤسسة.
يحسب معاش العجز بطريقة حساب معاش التقاعد نفسها، على ألا يقل عن (50 %) من متوسط الأجور خلال السنتين الأخيرتين.
- إذا حدث العجز للمشترك بعد تركه النشاط الخاضع للنظام وتوافرت لديه مدة اشتراك (60) شهراً على الأقل فيحق له طلب ضم المدة المكمّلة لمدة (120) شهراً، ويصرف له في هذه الحالة معاش تقاعد.
رابعاً- معاش الوفاة:
يستحق أفراد العائلة صرف المعاش في الحالات الآتية:
- في حالة وفاة صاحب معاش التقاعد أو العجز غير المهني.
- إذا كان المشترك قد بدأ اشتراكه قبل الخمسين فإنه يشترط توافر مدة اشتراك لا تقل عن (3) أشهر متصلة أو (6) أشهر متقطعة تالية لتاريخ تسجيله الفعلي في المؤسسة.
- إذا كان المشترك قد بدأ اشتراكه في سن الخمسين فأكثر فإنه يشترط توافر مدة اشتراك لا تقل عن (12) شهراً متصلة، أو (18) شهراً متقطعة تالية لتاريخ تسجيله الفعلي في المؤسسة.
- يحسب معاش الوفاة بطريقة حساب معاش العجز غير المهني نفسها.
إذا وقعت وفاة المشترك بعد تركه النشاط الخاضع للنظام وتوافرت لديه مدة اشتراك (60) شهراً على الأقل يحق لأفراد عائلته طلب ضم المدة المكمّلة لمدة (120) شهراً، ويصرف لهم في هذه الحالة معاش تقاعد.