|
الجزيرة - عوض مانع القحطاني
أقر المقام السامي الكريم ما توصلت إليه اللجنة المشكلة من وزارة الخارجية والتربية والتعليم والخدمة المدنية والمالية والتعليم العالي ووزارة العدل لمراجعة القواعد التي تنظم إعارة وإيفاد أصحاب الفضيلة القضاة والمعلمين أو بعض الموظفين للعمل في بعض الدول.. وقد وضعت هذه اللجنة المشكلة ترتيبات جديدة على ضوء الظروف والمعطيات النظامية الحالية وقد وافق المقام السامي على توصيات اللجنة وقد تضمنت هذه الإجراءات الجديدة ما يلي:
أولاً: يعامل الموظفون المعارون للعمل خارج المملكة الذين تتحمل حكومة المملكة العربية السعودية رواتبهم كالقضاة والمدرسين وغيرهم الصادر بشأنهم الأمر السامي رقم 18551-3-م وتاريخ 22-6-1395هـ وفقاً للآتي:
- تصرف للموظف المعار البدلات والمزايا المالية التي تضمنتها لائحة الوظائف الدبلوماسية، وفي حالة حصوله على راتب أو مكافأة أو بدلات شهرية أو سنوية من الجهة المعار للعمل لديها (دولة أو منظمة) تتجاوز إجمالي ما يحصل عليه من المملكة وفقاً للائحة الوظائف الدبلوماسية فيكتفي بما تصرفه الجهة المعار إليها، أما في حالة حصوله على مبلغ إجمالي يقل عما يحصل عليه من المملكة وفقاً للائحة فتتحمل الجهة التي يعمل فيها صرف الفرق له.
- تلتزم الجهة التي يتبعها الموظف بتوفير التأمين الصحي له ولأسرته المرافقة له خلال فترة الإعارة، وذلك في حالة عدم الحصول على ذلك من الجهة المعار إليها.
- تقوم الجهة التي يتبعها الموظف بالسعي لدى الجهات المختصة في الدولة المضيفة أو المنظمة عبر وزارة الخارجية وبالتنسيق مع بعثة المملكة في الدولة المضيفة لحصول المعار - وفقاً لاتفاقية ثنائية أو تنظيم - على المزايا المالية الممنوحة للدبلوماسيين في هذه الدولة أو المنظمة (مثل الإعفاء الضريبي) وألا يشمل ذلك المطالبة بحصوله على الحصانات الدبلوماسية (ما لم يحصل عليها وفقاً للنظام في الدولة المضيفة أو المنظمة).
- يستثنى الموظف المعار للعمل في الخارج إذا رقي خلال مدة إعارته من المباشرة واعتبار ترقيته نافذة من تاريخ صدور القرار بها على أن يباشر مهام وظيفته المرقى عليها في مقرها بعد انتهاء مدة إعارته.
- تلتزم الجهة التي يتبعها الموظف بعدم بقاء المعار أكثر من أربع سنوات، ويكون الاستثناء من هذه القاعدة بأمر سام، فيما عدا من تنتهي مدة إيفاده أثناء العام الدراسي ولديه أبناء في المدارس ورغب في الاستمرار إلى نهاية العام الدراسي فيكون التمديد له بموافقة الوزير المختص.
- يلتزم الموظف المعار بإشعار بعثة المملكة عند مغادرته الدولة المضيفة أو الدولة مقر المنظمة لأي سبب من الأسباب سواء كان لإجازة أو خلافها.
- يطبق على الموظف المعار محضر تثبيت سعر صرف رواتب الموظفين الرسميين والبدلات ومخصصات الإسكان والرسوم الدراسية للأبناء والزوجات وأي تعويضات تخص الموظف ورواتب المتعاقدين السعوديين العاملين بممثليات المملكة في بعض الدول المتضررة من تذبذب سعر صرف العملات الأخرى مقابل الريال السعودي الصادر بالموافقة السامية رقم (3761) وتاريخ 5-5-1429هـ.
ثانياً: يعمل بهذه القواعد والترتيبات من تاريخ تبليغها.