|
الرياض - سعد العجيبان
بين 15 و18، وعلى خلاف في التعريف ومقارنته بسن التكليف.. وبين العمل وغياب حاجته... بدد مجلس الشورى أمس محاولات 15 عضواً طالبوا بتحديد سن الطفل بخمسة عشر عاماً، خلافا للمنصوص عليه في مشروع النظام الذي يحدد سن الطفل بـ18 ربيعاً.
وأسقط المجلس اعتراض الأعضاء الـ15 على الرغم مما أخذت لجنة الشؤون الاجتماعية والشباب به في عرضها السابق وبعد الرجوع للمصادر الشرعية المختلفة في تحديد سن الطفل رأت اللجنة أن يكون التعريف سن الطفولة (كل إنسان لم يتجاوز الخامسة عشرة)، لمبررات عدة أبرزها ليكون التعريف متوافقاً مع ما ذهب إليه جمهور الفقهاء في سن التكليف لمن لم تظهر عليه علامات البلوغ هو سن الخامسة عشرة، ليكون التعريف متوافقاً مع مواد النظام الأخرى الواردة فيه تلافياً للتناقض حيث ورد في المادة التاسعة (يحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه سن الخامسة عشرة).
وقد جاء في نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم 5/51 وتاريخ 23/8/1426هـ في المادة 162 ما ينص على (لا يجوز تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره ولا يسمح بوجوده في أماكن العمل)، ليكون التعريف متوافقاً مع ما جاء في نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/7 وتاريخ 20/4/1407هـ ونصه (يجب على كل من أكمل الخامسة عشرة من عمرة من المواطنين السعوديين مراجعة دوائر الأحوال المدنية للحصول على بطاقة خاصة به)، ليكون متوافقاً مع المعمول به في المحاكم من أن القضاة ينظرون في من يؤنس رشده عند بلوغه الخامسة عشرة.