Monday  21/02/2011/2011 Issue 14025

الأثنين 18 ربيع الأول 1432  العدد  14025

  
   

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

محليــات

 

الشيخ صالح البقمي:
أدوات الدين المتداولة في العالم تسببت في الأزمة المالية

رجوع

 

الرياض - سعد العجيبان

قال عضو مجلس الشورى الدكتور صالح البقمي: إنه وكما يجب إفراد الله سبحانه وتعالى في عبادته فإنه يجب إفراده في حكمه.. ومن المؤسف أن بعضهم إذا بين له الحكم الشرعي من أهل الاختصاص لا يستجيب لبيانه.. بينما إذا بين له صاحب اختصاص آخر كالطبيب أو المهندس أو غيرهما استجاب لذلك.

وأضاف لا يخفى ما لأدوات الدين المتداولة في العالم من أثر كبير في حدوث الأزمة المالية المعاصرة.. حيث تضاعفت أحجام الديون إلى حدود فاقت القطاع الحقيقي بعشرات المرات.. مما كان له الأثر البالغ في الأزمة المالية العالمية الماثلة الآن.. وقد أصبنا ببعض من الكوارث.. كالخسائر في الأسهم التي شملت معظم المواطنين وأركبتهم الديون الباهظة ورأى أن إقرار التوصية الاضافية المقدمة من عدد من الأعضاء على نظام الشركات سيحمل الشركات على التنافس في تصميم الأدوات المالية المتفقة مع الضوابط الشرعية.. وهذا ما يساعد على تعميق السوق لمالية وتطويرها. وقد تجيب لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بالمجلس بأنه يكفي النص على الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية لأن الحكم في المملكة وفق الشريعة الإسلامية وقد تحتج اللجنة بالمادة السابقة من نظام الحكم وقد تقول: إن هذا الأمر كافٍ.. ونحو ذلك من الاجابات العامة. وأضاف د. البقمي قائلاً: يمكن الرد على هذا بما يلي:

أولاً: نص المادة السابعة من نظام الحكم يبين من أين تؤخذ الانظمة وأنها تؤخذ من الكتاب والسنة وهذا حجة على اللجنة والمؤسف أن اللجنة خالفت نص المادة السابعة لنظام الحكم والتي تحتج بها.. لذا فإن نص المادة السابعة من نظام الحكم حجة على اللجنة لا لها.

ثانياً: جاء في المذكرة التفسيرية من النظام الحالي الصادر عام 1385هـ النص التالي وفي نفس نظام الشركات الحالي: (وذلك بعد استبعاد ما يمكن أن يتعارض من هذه الاحكام وتلك القواعد مع الشرع الحنيف).. ومع هذا فلم يكن هذا النص مانعاً مواد نظام الشركات من إقرار مواد محرمة كالسندات.. فإذا كان الحال كما ذكرنا.. فكيف تمنع النصوص العامة التجاوزات التي تحصل في الأنظمة.

ثالثاً: إذا كانت اللجنة ترى أن ذلك كاف.. فلماذا تنص في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة والسبعين على أنه يعد باطلاً كل عقد يتم بالمخالفة لهذه المادة.. فلماذا لم تكتف اللجنة بالمعلوم أن مخالفة أحكام هذا النظام وهو نظام بشري يعد باطلاً.. ثم أكدت ذلك في المادة التاسعة والتسعين حيث قالت: (يكون باطلاً كل قرار تصدره جمعيات المساهمين بالمخالفة لأحكام هذا النظام أو نظام الشركات).. ثم أكدت ذلك في المادة الثالثة والثمانين.. بل إنها أكدت التزاما بأحكام هذا النظام في المادة 212 ست عشرة مرة في مادة واحدة ولذا فإن العجيب أن ترى اللجنة مناسبة التأكيد على الالتزام بأحكام هذا النظام في عدد من المواد ولا ترى مناسبة النص على الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية بأحكام أدوات الدين.

 

رجوع

طباعةحفظ 

 
 
 
للاتصال بناجريدتيالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة